Wikipedia

نتائج البحث

الخميس، 27 أكتوبر 2016

أطفال مكة أجمل رحلة





https://www.facebook.com/AmlSobhyMohammad/?ref=page_internal





اللهم يا من رزقت هؤلاء الأطفال بزيارة بيتك من غير حول ولا قوة لهم اللهم أرزق كل مشتاق هذه الزيارة 
اللهم يا من حفظت هؤلاء الأطفال فى بيتك الحرام اللهم أحفظ أطفال العالم من الحروب والأمراض 
اللهم يا من رزقتنا لقائهم فى الدنيا فى بيتك الحرام اللهم أرزقنا لقائهم فى الجنة 
تصوير أختكم فى الله أمل صبحى محمد 
مكة 25 محرم 1438












الخميس، 6 أكتوبر 2011

مسائل فى الحج



 من حج لنذر وعليه حجة الاسلام:
 أفتى ابن عباس وعكرمة ، بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الإسلام أنه يجزئ عنهما . وأفتى ابن عمر ، وعطاء : بأنه يبدأ بفريضة الحج ، ثم يفي بنذره .
لا صَرُورَة في الإسلام
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لاصرورة في الاسلام " رواه أحمد وأبو داود . قال الخطابي : الصرورة تفسر تفسيرين . ( أحدهما ) أن الصرورة ، هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل ، على مذهب رهبانية النصارى ، ومنه قول النابغة :
 لو أنها عرضت الاشمط راهب - عبد الاله صرورة متعبد أدنا لبهجتها وحسن حديثها - ولخالها رشدا وإن لم يرشد
( والوجه الآخر ) أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج . فمعناه على هذا : أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج ، فلا يكون صرورة في الاسلام .
 وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره . وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه ، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي ، فلا يكون صرورة . وهذا مذهب الاوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال مالك والثوري : حجه على مانواه . وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقد روي ذلك عن الحسن البصري ، وعطاء ، والنخعي .
الاقتراض للحج :
عن عبد الله بن أبي أوفى قال : سألت رسول الله صلى الله‌عليه وسلم  عن الرجل لم يحج ، أو يستقرض للحج ؟ قال : " لا " ، رواه البيهقي .
 الحج من مال حرام :
ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الأكثر من العلماء . وقال الامام أحمد : لايجزئ ، وهو الأصح لما جاء في الحديث الصحيح : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا " . وروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ( حلال ) ، ووضع رجله في الغرز  فنادى : لبيك اللهم ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك  زادك حلال ، وراحلتك حلال وحجك مبرور(مقبول لا يخالطه وزر) غير مأزور ( جالب للوزر و الأثم ) وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز ، فنادى : لبيك ، ناداه مناد من السماء : لالبيك ولاسعديك ، زادك حرام ، ونفقتك حرام ، وحجك مأزور غير مأجور " . قال المنذري : رواه الطبراني في الاوسط ، ورواه الاصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا .
الغرز : ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب .
لبيك و سعديك: أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة .
أيهما أفضل في الحج : الركوب أم المشي ؟
 قال الحافظ في الفتح : قال ابن المنذر : اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل ؟ قال الجمهور : الركوب أفضل ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ، ولما فيه من المنفعة . وقال إسحق بن راهويه : المشي أفضل لما فيه من التعب .
 ويحتمل أن يقال : يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص .
روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى  بين أبنيه فقال : " ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي ، قال : إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني ، وأمره أن يركب " .
يهادى : يعتمد عليهما في المشي .
 التكسب والمكاري في الحج :
لا بأس للحاج أن يتاجر ، ويؤاجر ويتكسب ، وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة .
 قال ابن عباس : إن الناس في أول الحج ( أى فى الإسلام ) كانوا يتبايعون بمنى وعرفة ، وسوق ذي المجاز ( موضع بجوار عرفة ) ومواسم الحج ، فخافوا البيع وهم حرم . فأنزل الله تعالى : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ (198) البقرة)فى مواسم الحج . رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي .
 وعن ابن عباس أيضا ، في قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ (198) البقرة) قال : كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من " عرفات " رواه أبو داود .
 وعن أبي أمامة التيمي : أنه قال لا بن عمر : إني رجل أكري  في هذا
الوجه وإن ناسا يقولون لي : أنه ليس لك حج فقال ابن عمر : أليس تحرم وتلبي ، وتطوف بالبيت ، وتفيض من عرفات ، وترمي الجار ، قال : قلت : بلى ، قال : فإن لك حجا ،جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني ، فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ (198) البقرة)، فأرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية ، وقال : " لك حج " رواه أبو داود ، وسعيد بن منصور . وقال الحافظ المنذري أبو أمامة لايعرف اسمه .
لا جناح : أي لا إثم عليكم ، وإن تبتغوا فضلا من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه الله عليكم من الحج ، فالأذن في التجارة رخصة ، والأفضل تركها 
أكري : أي أؤجر الرواحل للركوب .
 
 وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا سأله فقال : أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك ، ألي أجر ؟ قال ابن عباس : نعم   أولئك لهم نصيب مما كسبوا ، والله سريع الحساب " . رواه البيهقي ، والدراقطني .


الأربعاء، 5 أكتوبر 2011

من مات و عليه الحج و الحج عن الغير


من مات وعليه حجة الاسلام ، أو حجة كان قد نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : " نعم ، حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري .
 وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت ، سواء أوصى أم لم يوص ، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا ، وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة ، أو زكاة ، أو نذر .
وإلى هذا ذهب ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، والشافعي ، ويجب إخراج الأجرة من رأس المال عندهم . وظاهرٌ أنه يقدم على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " فالله أحق بالوفاء " .
 وقال مالك : إنما يحج عنه إذا أوصى . أما إذا لم يوص فلا يحج عنه ، لأن الحج عبادة غلب فيه جانب البدنية ، فلا يقبل النيابة . وإذا أوصى حج من الثلث .

الحج عن الغير:
=========
 من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه ، بمرض أو شيخوخة ، لزمه إحجاج غيره عنه ، لأنه أيس من الحج بنفسه لعجزه ، فصار كالميت فينوب عنه غيره .
ولحديث الفضل بن عباس : أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج ، أدركت أبي شيخاً كبيراً لايستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : " نعم " وذلك في حجة الوداع : رواه الجماعة ، وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الترمذي أيضا : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، يرون أن يحج عن الميت .
 وبه يقول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق .
وقال مالك : إذا أوصى أن يحج عنه ، حج عنه . وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيراً وبحال لا يقدر أن يحج ، وهو قول ابن المبارك والشافعي و هذا قول أحمد و الأحناف  وفي الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة ، والرجل يجوز له أن يحج عن الرجل والمرأة ، ولم يأت نص يخالف ذلك .
 إذا عوفي المعضوب :
المعضوب : الزَّمن (الرجل الساكت ) الذي لاحراك له . إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه‌ يسقط الفرض عنه ولا تلزمه  الإعادة ، لئلا تفضي إلى إيجاب حجتين ، وهذا مذهب أحمد .
 وقال الجمهور : لايجزئه ، لأنه تبين أنه لم يكن ميئوساً منه ، وأن العبرة بالانتهاء . ورجح ابن حزم الرأي الاول ، فقال : إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لايستطيع الحج ، راكبا ، ولا ماشيا ، وأخبر أن دين الله يقضى عنه ، فقد تأدى الدين بلاشك وأجزأ عنه . وبلا شك إن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص . ولا نص ههنا أصلا بعودته . ولو كان ذلك عائداً لبين عليه الصلاة والسلام ذلك . إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب .
فإذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه .

 شرط الحج عن الغير:
 يشترط فيمن يحج عن غيره ، أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه . لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : " فحج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة " رواه أبو داود ، وابن ماجه .
قال البيهقي : هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه .
 قال ابن تيمية : إن أحمد حكم - في رواية ابنه صالح عنه - أنه مرفوع على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف .
وهذا قول أكثر أهل العلم : أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا ، مستطيعا كان أولا ، لان ترك الاستفصال ، والتفريق في حكاية الاحوال ، دال على العموم .