Wikipedia

نتائج البحث

الجمعة، 3 سبتمبر 2010

# أقوال و افعال تؤدى إلى الشرك #





الوسائل القولية والفعلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تفضي إلى الشرك‏


‏1- النهى عن التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية بين الله وبين خلقه؛


مثل‏:‏ ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت‏.‏‏.‏‏.‏ وأمر بأن يقال بدل ذلك‏:‏ ما شاء الله ثم شئت؛ لأن الواو تقتضي التسوية، وثم تقتضي الترتيب، وهذه التسوية في اللفظ شرك أصغر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر‏.‏


2- النهى عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليها وإسراجها وتجصيصها والكتابة عليها‏.


‏روى مسلم عن جابر رضي الله عنه‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبر (طلائه) وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه‏.‏ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليها؛ كما روى أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏عن جابر‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها‏)‏ ‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏


وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره‏.‏


3- النهى عن اتخاذ القبور مساجد للصلاة عندها؛ لأن ذلك وسيلة لعبادتها‏.


4- النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛


لأن ذلك تشبه بالذين يسجدون لها في هذه الأوقات‏.


5- النهى عن السفر إلى أي مكان بقصد التقرب إلى الله فيه بالعبادة؛


إلا إلى المساجد الثلاثة‏:‏ المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى‏.‏


6- نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه،


فقال‏:‏ ‏(‏لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد؛ فقولوا عبد الله ورسوله‏)‏ ‏.‏ والإطراء‏:‏ هو المبالغة في المدح‏.


7- ونهى صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر- إذا كان في مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية


8- نهى عن الغلو في الصالحين‏:‏ إذا كان الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم ممنوعا؛ فالغلو في حق غيره من الصالحين من باب أولى‏.‏ والمراد بالغلو في الصالحين‏:‏ رفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إلى ما لا يجوز إلا لله؛ من الاستغاثة بهم في الشدائد، والطواف بقبورهم، والتبرك بتربتهم، وذبح القرابين لأضرحتهم، وطلب المدد منهم‏.‏




10- التصوير وسيلة إلى الشرك‏:


التصوير معناه نقل شكل الشيء وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة أو النحت وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورقة أو تمثال‏.


‏ أول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير حينما أقدم قوم نوح على تصوير الصالحين ونصب صورهم على المجالس‏.‏


وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير بجميع أنواعه، ونهى عنه، وتوعد من فعله بأشد الوعيد، وأمر بطمس الصور وتغييرها؛ لأن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل الذي انفرد بالخلق؛ فهذا الإنسان المصور يحاول أن يضاهي الله عز وجل فيما انفرد به من الخلق، ولأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك؛ فأول حدوث الشرك في الأرض كان بسبب التصوير، لما زين الشيطان لقوم نوح تصوير الصالحين، ونصب صورهم على المجالس لأجل تذكر أحوالهم والاقتداء بهم في العبادة، حتى آل الأمر إلى عبادة تلك الصور، واعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله‏.‏ فالتصوير هو منشأ الوثنية؛ لأن تصوير المخلوق تعظيم له وتعلق به في الغالب، خصوصا إذا كان المصور له شأن من سلطة أو علم أو صلاح، وخصوصا إذا عظمت الصورة بنصبها على حائط أو إقامتها في شارع أو ميدان؛ فإن ذلك يؤدي إلى التعلق بها من الجهال وأهل الضلال، ولو بعد حين، ثم هذا أيضا فيه فتح باب لنصب الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله‏.‏




الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الموضوع مع التعليق عليها :


1- عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏قال الله تعالى‏:‏ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة‏)‏ ‏.‏ صحيح البخاري و صحيح مسلم‏.


‏ ومعناه‏:‏ لا أحد أشد ظلما من المصور؛ لأنه لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله من إنسان أو بهيمة أو غيرهما من ذوات الأرواح؛ صار مضاهيا لخلق الله الذي هو خالق كل شيء، وهو رب كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها حياتها؛ كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ‏}‏ التغابن 3، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ‏}‏ الحشر 24 ثم إن الله تحدى هؤلاء المصورين الذين يحاولون مضاهاة خلقه أن يوجدوا في تلك الصور التي صوروها أرواحا تحيا بها كما في المخلوق الذي صوروا، وهذا بيان لعجزهم وفشلهم في محاولتهم، وكما أنهم عاجزون عن إيجاد حيوان ذي روح؛ فهم عاجزون عن إيجاد الثمر والحب؛ فليخلقوا حبة‏.‏


2- وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله‏)‏ ‏.‏ فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بشدة عذاب المصورين يوم القيامة وسوء عاقبتهم، إذا لم يتوبوا؛ لأنهم بعملهم هذا يضاهون بخلق الله؛ أي‏:‏ يشابهون بما يصنعونه من الصور ما صنعه الله من الخلق وتفرد به وهو الخلاق العليم‏.‏ ‏{‏أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ‏}‏الرعد 16 قال الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث‏:‏ ‏"‏قيل‏:‏ هذا محمول على صانع الصورة لتعبد، وهو صانع الأصنام ونحوها؛ فهذا كافر، وهو أشد الناس عذابا‏.‏ وقيل‏:‏ هو فيمن قصد هذا المعنى الذي في الحديث من مضاهاته خلقه، واعتقد ذلك؛ فهذا كافر أيضا، وله من شدة العذاب ما للكافر، ويزيد عذابه بزيادة كفره‏.‏ فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة؛ فهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر‏"‏‏.‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله‏:‏ ‏"‏وإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله من الحيوان؛ فكيف بمن سوى المخلوق برب العالمين، وصرف له شيئا من العبادة‏.‏ (فتح المجيد ص5463- عن ابن عباس رضي الله عنهما‏ قال:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم‏)‏ رواه البخارى و مسلم‏.‏


ومعناه‏:‏ أنه في يوم القيامة تحضر جميع الصور التي صورها في الدنيا، ويجعل في كل واحدة منه نفس يعذب بها في جهنم، قلت الصور أم كثرت، فيقاسي عذابها، بحيث يكون من كل صورة شخص يعذب به في جهنم‏"‏‏.‏


4- عن ابن عباس رضى الله عنهما:‏ ‏"‏من صور صورة، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ‏"‏‏.‏ رواه البخارى و مسلم وهذا نوع آخر من العذاب للمصور، وهو أن المصور تحضر أمامه جميع الصور التي صورها في الدنيا، ثم يؤمر أن ينفخ في كل واحدة منها الروح، وأنى له ذلك، و ‏الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي‏؟‏ ، وإنما هذا تعذيب له وتعجيز له؛ لأنه يكلف ما لا يطيق، فيكون معذبا دائما‏.‏ فالحديث يدل على طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان يتعاطاه في دنياه من مضاهاة خلق الله‏.‏


5- وروى مسلم رحمه الله عن أبي الهياج؛ قال‏:‏ ‏(‏قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته‏)‏ ‏.‏ ففي هذا الحديث الأمر بطمس الصور، وهو تغييرها عن هيئتها، حتى لا تبقى على حالها المشابهة لخلق الله، وفيه الأمر بهدم المباني المقامة على القبور من قباب ومساجد وغيرها من مظاهر الوثنية‏.‏ ففي هذا الحديث الأمر بالقضاء على وسيلتين من أكبر وسائل الشرك وذرائعه المفضية إليه، هما التصوير والبناء على القبور، وهذا وأمثاله من أكبر مصالح الدين وحماية عقيدة المسلمين‏.‏ وقد كثر في زماننا هذا التصوير واستعماله ونصب الصور بتعليقها والاحتفاظ بالصور التذكارية‏، وكثر أيضا في هذا الزمان البناء على القبور، حتى صار ذلك أمرا مألوفا، وذلك بسبب غربة الدين، وخفاء السنن، وظهور البدع، وسكوت كثير من العلماء، واستسلامهم للأمر الواقع،


من فتاوى الشيخ بن عثيمين


حكم التصويروحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم رقم الفتوى‏(‏313‏)


سُئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم التصوير‏؟‏ وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم‏؟‏ فأجاب- حفظه الله - بقوله ‏:‏ التصوير نوعان ‏:‏ أحدهما ‏:‏ تصوير باليد ‏.‏ والثاني ‏:‏ تصوير بالآلة ‏.‏


فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لعن فاعله ، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث ، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر ، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل ‏.‏




وأما التصوير بالآلة وهي ‏(‏الكاميرا‏)‏ التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازها فمن نظر إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة ، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هي مضاهاة خلق الله ، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هو نقل للصورة التي خلقها الله - تعالى - نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له ، قالوا‏:‏ ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية ‏(‏الكاميرا‏)‏ الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير‏.‏ والاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به ، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها‏.‏ وأما إقتناء الصور فعلى نوعين ‏:‏ النوع الأول‏:‏ أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج10ط ‏.‏ السلفية قال ‏:‏ ‏"‏وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة‏"‏ وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على حديث عائشة - رضي الله عنها- قالت ‏:‏ كنت ألعب بالبنات عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي‏.‏ قال في شرحه‏:‏ ‏"‏واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن ، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور ، قال ‏:‏ وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وخصه بعضهم بالصغار‏"‏ ‏.‏ وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن ، صاروا يقتنون هذه الصور ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم ، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل الله لنا ولهم الهداية‏.‏ النوع الثاني ‏:‏ أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقماً على شيء فهذه أقسام ‏:‏ القسم الأول ‏:‏ أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك ، والرؤساء، والوزراء، والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها ، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان ، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد و ونحوه‏.‏ القسم الثاني ‏:‏ أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين ‏:‏ الوجه الأول‏:‏ أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقاً لا ينفك عنه وهذا يؤثر تأثيراً بالغاً على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعاً وكأن قارعاً يقرع قلبه كلما دخل غرفته‏.‏ انتبه ‏.‏انتبه‏.‏ صديقك صديقك وقد قيل‏:‏ أحبب حبيبك هوناً ما * فعسى أن يكون بغيضك يوماً ماالوجه الثاني ‏:‏ أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة - رضي الله عنه- قال سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول ‏:‏ ‏:‏ ‏(‏لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة‏)‏ وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم‏.‏ القسم الثالث‏:‏ أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة ، فهذه محرمة أيضاً لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت ‏:‏ قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،هتكه وقال ‏:‏ ‏(‏أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله‏)‏ ‏.‏ قالت ‏:‏ فجعلته وسادة أو وسادتين رواه البخاري ‏.‏ والقرام ‏:‏ خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش ، والسهوة بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع ‏.‏ وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت ‏:‏ فقلت ‏:‏ أتوب إلى الله ماذا أذنبت‏؟‏ قال ‏:‏ ‏(‏ما هذه النمرقة‏؟‏‏)‏ قلت ‏:‏ لتجلس عليها وتوسدها فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ‏:‏ ‏(‏إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم ‏:‏أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة‏)‏ ‏.‏رواه البخاري ‏.‏النمرقة‏:‏الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس‏.‏ القسم الرابع ‏:‏ أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة ، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها ، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها ، وقال ‏:‏ هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك مذهب الحنابلة ‏.‏ ونقل في فتح الباري- ص 391- ج 10ط ‏.‏ السلفية - حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي فقال ‏:‏ حاصل ما في اتخاذ الصور ؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع ، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال‏:‏ الأول ‏:‏ يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب ‏:‏ ‏(‏ إلا رقماً في ثوب‏)‏ ‏.‏ الثاني ‏:‏ المنع مطلقاً حتى الرقم ‏.‏ الثالث‏:‏ إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم ، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال ‏:‏ وهذا هو الأصح ‏.‏ الرابع ‏:‏ إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجزأ ‏.‏ هـ ‏.‏ والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة ، والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام ويمكن الجمع بينهما بأن النبي، صلى الله عليه وسلم ، لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال ‏:‏ ‏(‏أتاني جبريل فقال ‏:‏ أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ،وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطأان ، ومر بالكلب فليخرج‏)‏ ففعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، رواه أهل السنن وفي رواية النسائي ‏(‏إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطاً توطأ‏)‏ ‏.‏ ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 392من المجلد العاشر السابق وزعم في ص390 أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه وعندي أن في ذلك نظراً فإن هذا الحديث ولا سيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق ‏.‏ القسم الخامس‏:‏ أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لا بد له منها والتخلص منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله - تعالى - لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ولا يكلفهم شيئاً لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال ، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها ‏.‏ وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن بقية الجسم ، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم ، ولهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله - ‏:‏ الصورة الرأس ‏.‏ وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال‏:‏ الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة ‏.‏ فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه ‏.‏ نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه إنه جواد كريم‏.‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق