Wikipedia

نتائج البحث

السبت، 16 أكتوبر 2010

توزيع الزكاة و المحرمة عليهم

توزيع الزكاة على المستحقين ، كلهم ، أو بعضهم :
الأصناف الثمانية ، المستحقون للزكاة ، المذكورون في الآية هم :
الفقراء والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، و الأرقاء ، والغارمون وأبناء السبيل والمجاهدون .
وقد اختلف الفقهاء في توزيع الصدقة عليهم :
فقال الشافعي و أصحابه : إن كان مُفرِق الزكاة هو المالك أو وكيله ، سقط نصيب العامل ، و وجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين ، إن وجدوا وإلا فللموجود منهم ، ولا يجوز ترك صنف منهم ، مع وجوده ، فإن تركه ضمن نصيبه .
وقال إبراهيم النخعي : إن كان المال كثيرا ، يحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف . وإن كان قليلا جاز أن يوضع في صنف واحد .
وقال أحمد بن حنبل : تفريقها أولى ، ويُجزئه أن يضعه في صنف واحد .
وقال مالك : يجتهد ويتحرى موضع الحاجة منهم ، ويقدم الأولى فالأولى ، من أهل الخلة ( الحاجة ) والفاقة ، فإن رأى الخلة في الفقراء في عام ، أكثر قدمهم ، وإن رآهم في أبناء السبيل في عام آخر ، حولها إليهم .
وقالت الأحناف وسفيان الثوري : هو مخير يضعها في أي الأصناف شاء . وهذا مروي عن حذيفة ، وابن عباس ، وقول الحسن البصري ، وعطاء ابن أبي رباح .
وقال أبو حنيفة : وله صرفها إلى شخص واحد ، من أحد الأصناف .
سبب اختلافهم ومنشؤه :
قال ابن رشد : " وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى ، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم ، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة ، إذ كان المقصود بها سد الخلة ، فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس - أعني أهل الصدقات - لا تشريكهم في الصدقة . فالأول أظهر من جهة اللفظ ، وهذا أظهر من جهة المعنى . " ومن الحجة للشافعي ، ما رواه أبو داود عن الصدائي : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يرض أن يحكم نبي ولا غيره في الصدقات ، حتى حكم فيها ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك " .

ترجيح رأي الجمهور على رأي الشافعي :

لم يرد ما يقتضي إيجاب توزيع كل صدقة على جميع الأصناف .
فالمراد بتجزئة مصارفها ، كما هو ظاهر الآية التي قصدها صلى الله عليه وسلم : ولو كان المراد تجزئة الصدقة نفسها ، وأن كل جزء لا يجوز صرفه في غير الصنف المقابل له ، لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى غيره ، وهو خلاف الإجماع من المسلمين .
وأيضا لو سلم ذلك ، لكان باعتبار مجموع الصدقات التي تجتمع عند الإمام ، لا باعتبار صدقة كل فرد ، فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط بل يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات ، وإعطاء بعضهم بعضا آخر . نعم إذا جمع الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار ، وحضر عنده جميع الأصناف الثمانية ، كان لكل صنف حق في مطالبته بما فرضه الله ، وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية ولا تعميمهم بالعطاء ، بل له أن يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر ، وله أن يعطي بعضهم دون بعض ، إذا رأى في ذلك صلاحا عائدا على الإسلام وأهله .
مثلا إذا جمعت لديه الصدقات ، وحضر الجهاد ، وحقت المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار ، أو البغاة ، فإن له إيثار صنف المجاهدين بالصرف إليهم ، وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات ، وهكذا إذا اقتضت المصلحة إيثار غير المجاهدين (هذا هو أرجح الآراء و أحقها ) " 

من يحرم عليهم الصدقة :
1 - الكفرة و الملاحدة :
وهذا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء .
ففي الحديث " تؤخذ من أغنيائهم ، وترد على فقرائهم " . والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا . ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما تقدم بيانه .
ويجوز أن يُعطوا (الذميين ) من صدقة التطوع :
ففي القرآن : " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " .
وفي الحديث : " صلي أمك " وكانت مشركة .
الذميين :اصحاب الديانات الأخرى الذين يعيشون فى بلاد يحكمها المسلمون فهم فى ذمة اى فى امانة المسلمين
2 - بنو هاشم : والمراد بهم آل علي وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل العباس ، وآل الحارث .
قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس " رواه مسلم .
واختلف العلماء في بني المطلب ، فذهب الشافعي : إلى أنه ليس لهم الأخذ من الزكاة ، مثل بني هاشم . لما رواه الشافعي ، وأحمد ، والبخاري ، عن جبير بن مطعم قال : لما كان يوم خيبر ، وضع النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب ، وترك بني نوفل ، وبني عبد شمس ، فأتيت أنا ، وعثمان ابن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم ، لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم ، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا ، وقرابتنا واحدة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إنا وبني المطب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شئ واحد ، وشبك بين أصابعه .
قال ابن حزم : فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم ، في شئ أصلا ، لأنهم شئ واحد بنص كلامه ، عليه الصلاة والسلام ، فصح أنهم آل محمد ، وإذ هم آل محمد ، فالصدقة عليهم حرام .
وعن أبي حنيفة ، أن لبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة ، والرأيان روايتان عن أحمد .
وكما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على بني هاشم ، حرمها كذلك على مواليهم (الأرقاء الذين أعتقوهم ) .
فعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال : أصحبني كيما تصيب منها ، قال : لا ، حتى آتيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسأله ، وانطلق فسأله فقال : " إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم " رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وقال : حسن صحيح .
واختلف العلماء في صدقة التطوع ، هل تحل لهم أم تحرم عليهم ؟ .
قال الشوكاني : ملخصا الأقوال في ذلك - واعلم أن ظاهر قوله : " لا تحل لنا الصدقة " عدم حل صدقة الفرض والتطوع ، وقد نقل جماعة ، منهم الخطابي ، الإجماع على تحريمها عليه ، صلى الله عليه وسلم . وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا . وكذا في رواية عن أحمد .
وقال ابن قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة . وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد قال أكثر الحنفية وهو الصحيح عن الشافعية ، والحنابلة ، وكثير من الزيدية - إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض ، قالوا : لان المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس ، وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع
وقال أبو يوسف ، وأبو العباس ، إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض ، لان الدليل لم يفصل (هذا هو الراجح )


( 3 و 4 ) الآباء و الأبناء :
اتفق الفقهاء : على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الآباء و الأجداد ، و الأمهات ، والجدات ، و الأبناء ، وأبناء الأبناء ، والبنات وأبنائهن ، لأنه يجب على المزكي أن ينفق على آبائه وإن علوا ، وأبنائه ، وإن نزلوا ، وإن كانوا فقراء ، فهم أغنياء بغناه ، فإذا دفع الزكاة إليهم فقد جلب لنفسه نفعا ، بمنع وجوب النفقة عليه .
واستثنى مالك الجد ، والجدة ، وبني البنين ، فأجاز دفعها إليهم لسقوط نفقتهم. هذا في حالة ما إذا كانوا فقراء ، فإن كانوا أغنياء ، وغزوا متطوعين في سبيل الله ، فله أن يعطيهم من سهم سبيل الله ، كما له أن يعطيهم من سهم الغارمين ، لأنه لا يجب عليه أداء ديونهم ، ويعطيهم كذلك من سهم العاملين ، إذا كانوا بهذه الصفة .
يرى ابن تيمية أنه يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين ، إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليهم وكانوا هم في حاجة إليها .
( 5 ) الزوجة :
قال ابن المنذر :أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة .
وسبب ذلك ، أن نفقتها واجبة عليه ، تستغني بها عن أخذ الزكاة ، مثل الوالدين ، إلا إذا كانت مدينة فتعطى من سهم الغارمين ، لتؤدي دينها .
( 6 ) صرف الزكاة في وجوه القُرب :
لا يجوز صرف الزكاة إلى القرب التي يتقرب بها إلى الله تعالى ، غير ما ذكره في آية : "
إنما الصدقات للفقراء والمساكين "
فلا تدفع لبناء المساجد والقناطر ، وإصلاح الطرقات ، والتوسعة على الأضياف ، وتكفين الموتى وأشباه ذلك . قال أبو داود : سمعت أحمد - وسئل - يكفن الموتى من الزكاة ؟ قال : لا ، ولا يقضى من الزكاة دين الميت وقال : يقضى من الزكاة دين الحي ، ولا يقضى منها دين الميت . لان الميت لا يكون غارما . قيل : فإنما يعطى أهله . قال : إن كانت على أهله فنعم .لان الغارم هو الميت ، ولا يمكن الدفع إليه وإن دفعها للغريم صار الدفع إلى الغريم ، لا إلى الغارم .
من الذي يقوم بتوزيع الزكاة :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث نوابه ، ليجمعوا الصدقات ، ويوزعها على المستحقين ، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك . لا فرق بين الأموال الظاهرة و الباطنة فلما جاء عثمان ، سار على النهج زمنا ، إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة ، و وجد أن في تتبعها حرجا على الأمة وفي تفتيشها ضررا بأربابها (اصحابها)، فوض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال .
الأموال الظاهرة هي الزروع والثمار والمواشي والمعادن ، و الباطنة ، هي عروض التجارة والذهب والفضة و الركاز .
وقد اتفق الفقهاء على أن المُلاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم ، إذا كانت الزكاة زكاة الأموال الباطنة .لقول السائب بن يزيد : سمعت عثمان بن عفان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هذا شهر زكاتكم ، فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه ، حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة . رواه البيهقي بإسناد صحيح .
وقال النووي : ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين .
وإذا كان للمُلاك أن يفرقوا زكاة أموالهم الباطنة فهل هذا هو الأفضل ؟
أم الأفضل أن يؤدوها للإمام ليقوم بتوزيعها ؟ .
المختار عند الشافعية : أن الدفع إلى الإمام ، إذا كان عادلا أفضل .
وعند الحنابلة : الأفضل أن يوزعها بنفسه ، فإن أعطاها للسلطان فجائز
عند مالك ، و الأحناف : إذا كانت الأموال ظاهرة ، فإمام المسلمين ونوابه هم الذين لهم ولاية الطلب ، و الأخذ. ورأي الشافعية والحنابلة في الأموال الظاهرة كرأيهم في الأموال الباطنة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق