Wikipedia

نتائج البحث

الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

صلاة الخوف و الطالب و المطلوب


صلاة الخوف
كيفية أداء الصلاة المكتوبة مع الخوف من عدو أو حرق أو نحوهما سواء فى الحضر أو السلم
اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف لقول الله تعالى : 
(وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا(102) )النساء 102
و جمهور العلماء على أن حمل السلاح أثناء الصلاة مستحب ، وقال بعضهم بالوجوب .

و ثبت بالسنة عدة طرق لصلاة الخوف
ستة طرق لصلاة الخوف مثبتة بالسنة 
1 - أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجاه العدو .
ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويسلم بهم .
عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي خيثمة أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثبت قائما فأتموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا فأتموا لانفسهم ثم سلم بهم . رواه جماعة إلا ابن ماجة .
الطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد ، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس بواحد ثم يصلي الاخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة .
2 - أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى تجاه العدو
ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة 
عن ابن عمر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة . رواه أحمد والبخارى و مسلم .
و الطائفة الثانية تتم بعد سلام الإمام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة فتكون ركعتاها متصلتين وأن الأولى لا تصلي الركعة الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو. 
3 - أن يصلي الامام بكل طائفة ركعتين فتكون الركعتان الأوليان له فرضاً والركعتان الأخريان له نفلاً .
و هذا جائز ان يكون الإمام يصلى النافلة و المأموم يصلى الفرض 
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم . رواه الشافعي والنسائي .

4- أن يكون العدو في جهة القبلة فيصلي الإمام بالطائفتين جميعاً مع اشتراكهم في الحراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلا السجود
فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الاولى ثم تسجد ، وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة .
عن جبار قال : ( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف
فصفنا صفين خلفه 
، والعدو بيننا وبين القبلة ،
فكبر النبي صلى الله عليه وسلم
فكبرنا جميعاً
ثم ركع وركعنا جميعاً
ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً 
ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه
وقام الصف الأخر في نحر العدو (يحرس الساجدين
فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ،
ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ،
ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعاً
ثم رفع رأسه ورفعنا جميعاً
ثم انحدر بالسجود والصف الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى
وقام الصف المؤخر في نحر العدو ،
فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالصف الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا
ثم سلم النبى صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعاً ) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة والبيهقي .
5 - أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعاً ،
ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة
ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو ،
ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم
ثم يصلي بهم الركعة الثانية ،
ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام والطائفة الثانية قاعدون ثم يسلم الامام ويسلمون جميعاً .
عن أبي هريرة قال : ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد
فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة ، وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة ، 
فكبر فكبروا جميعا - الذين معه والذين مقابل العدو -
ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه
ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والاخرون قيام مقابل العدو
ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم ،
وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ،
ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ،
ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدٌ و من معه
ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا ،
فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
6 - أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة 
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين
صفاً خلفه وصفاً موازي العدو
فصلى الذين خلفه ركعة
ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء ،
وجاء دور أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة . رواه النسائي وابن حبان وصححه .
وعن ابن عباس قال : ( فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً ، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .

صلاة المغرب :
اختلف العلماء فى صلاة المغرب مع الخوف لأن لم يرد فيها أحاديث عن كيفيتها و هى لا يتم فيها قصر 
فعند الحنفية والمالكية يصلي الإمام بالطائفة الاولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعة 
وأجاز الشافعي وأحمد أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين لما روي عن علي كرم الله وجهه أنه فعل ذلك . 
الصلاة أثناء اشتداد الخوف :
إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف ، صلى كل واحد حسب استطاعته راجلاً (و هو يمشى ) أو راكباً مستقبلاً القبلة أو غير مستقبلها يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه .
قال ابن عمر : وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وقال : ( فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالاً وركباناً ) رواه ابن ماجه
صلاة الطالب والمطلوب
من كان طالباً للعدو وخاف أن يفوته صلى بالإيماء ولو ماشياً إلى غير القبلة .
والمطلوب مثل الطالب في ذلك ويلحق بهما كل من منعه عدو عن الركوع والسجود أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفترس فإنه يصلي بالإيماء (بالإشارة كما وضحنا سابقاً) إلى أي جهة توجه إليها .
ويجوز ذلك في كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه ، وكذا المدين المعسر إذا كان عاجزا عن بينة الاعسار ولو ظفر به المستحق لحبسه ولم يصدقه ، وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغضب بتغيبه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق