Wikipedia

نتائج البحث

الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

سجدات منفردة


سجود التلاوة

يستحب لمن قرأ آية سجدة أو سمعها أن يُكبر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع من السجود .
سجدة التلاوة لا تشهُد فيها ، ولا تسليم .
عن نافع عن ابن عمر قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا ) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم
فضله : عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله أُمر بالسجود فسجد فله الجنة ، وأُمرت بالسجود فعصيت فلي النار) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه .
الويل : الهلاك ، يقصد نفسه : أي يا حزن الشيطان ويا هلاكه . 
حكمه : ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سُنة للقارئ والمستمع
لما رواه البخاري عن عمر أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه . وروى الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن ثابت قال : قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ( والنجم ) فلم يسجدها فيها .
ورجح الحافظ في الفتح أن الترك كان لبيان الجواز 
مواضع السجود : مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا .
فعن عمرو بن العاص : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر سجدة في القرآن 
منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان . رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والدار قطني وحسنه المنذري والنووي 
وهي :
1 -( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ).( 206 - الاعراف ) 
2-( ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال ) . ( 15 - الرعد ). 
3 - ( ولله يسجد ما في السموات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ) ( 49 - النحل )
4 - ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ( 107 - الاسراء )
5 - إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) ( 58 - مريم )
6 - ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ، ومن يهن الله فماله من مكرم ، إن الله يفعل ما يشاء ) . ( 18 - الحج )
7 - ( يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) ( 77 - الحج )
8 - ( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا ، وزادهم نفورا ) . ( 60 - الفرقان )
9 - ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخب ء في السموات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ) . ( 25 - النمل )
10 - ( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا به خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ) ( 15 - السجدة )
11 - ( وظن داود أنما فتناه ، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ) ( 24 - ص )
12-( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) . ( 37 - فصلت )
13 - ( فاسجدوا لله واعبدوا ) ( 62 - النجم )
14 - ( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) ( 21 - الانشقاق )
15 - ( واسجد واقترب ) ( 19 - العلق ) .
ما يشترط له : اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة ، من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة .
وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن امر احد بالوضوء لسجود التلاوة و يكون بذلك المقصود من الطهارة الطهارة الكبرى 
الدعاء فيه : من سجد سجود التلاوة دعا ما شاء ، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا حديث عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن : ( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين ) رواه الخمسة إلا ابن ماجة .
إذا كان سجود التلاوة في الصلاة ينبغي أن يقال السجود : سبحان ربي الاعلى
السجود في الصلاة : يجوز للامام والمنفرد أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها .
روى البخاري ومسلم عن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء فقرأ : ( إذا السماء انشقت ) فسجد فيها فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة ؟ فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجدها حتى ألقاه .
يُكره للإمام ان يسجد سجدة تلاوة فى الصلاة السرية لعدم معرفة المأمومين انه قرأ آية بها سجدة 
أما من يصلى منفرداً فيسجد إذا كانت صلاته سرية أو جهرية 
من سمع آية بها سجدة و هو يصلى من قارىء ليس فى الصلاة فلا يسجد اثناء صلاته بل يسجد بعدها
تداخل السجدات : تتداخل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارئ آية السجدة وكررها أو سمعها أكثر من مرة في المسجد الواحد بشرط أن يؤخر السجود عن التلاوة الاخيرة ، فإن سجد عقب التلاوة الاولى فقيل : تكفيه (هذا مذهب الحنفية) وقيل : يسجد مرة أخرى لتجدد السبب (عند أحمد ومالك والشافعي ) . 
قضاؤه : يستحب السجود عقب قراءة آية السجدة أو سماعها . فإن أُخر السجود لم يسقط ما لم يطل الفصل . فإن طال فإنه يفوت ولا يقضى .
سجدة الشكر

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة .
عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى ، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه .
وعن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه ، فجئت أنظر فرفع رأسه فقال : ( ما لك يا عبد الرحمن ؟ ) فذكرت ذلك له فقال : ( إن جبريل عليه السلام قال لي : ألا أبشرك ؟ إن الله عز وجل يقول لك : من صلى عليك صليت عليه ، ومن سلم عليك سلمت عليه ، فسجدت لله عز وجل شكرا ) . رواه أحمد 
ما يلزم لسجود الشكر:
سجود الشكر يحتاج إلى ما يشترط له سجود الصلاة ،
وقيل لا يشترط له ذلك لانه ليس بصلاة .
قال الشوكاني : وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان لسجود الشكر .
وإلى ذلك ذهب الامام يحيى وأبو طالب وليس فيه ما يدل على التكبير في سجود الشكر .
وفي (البحر) أنه يُكبر .
قال الامام يحيى : ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها .
سجود السهو

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة ، وصح عنه أنه قال : ( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ) .
وقد شرع لامته في ذلك أحكاما نلخصها فيما يلي :
كيفيته : سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلًى ، ثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ) .رواه مسلم 
وفي الصحيحين في قصة ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد ما سلم . 
والافضل متابعة الوارد في ذلك فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله
ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه السجود بعده ، ويخير فيما عدا ذلك .
لما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ) .
الاحوال التي يشرع فيها سجود السهو
1 - إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال : 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ( الظهر أو العصر ) فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ، ووضع خده على ظهر كفه اليسرى ، وخرجت السرعان ( جمع سريع و هو اول الناس خروجا ) من أبواب المسجد فقالوا قُصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه ، وفي القوم رجل يقال له : ذو اليدين ، فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : ( لم أنس ولم تقصر ) فقال : ( أكما يقول ذو اليدين ؟ ) فقالوا : نعم . . فقدم فصلى ما ترك ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ) الحديث رواه البخاري ومسلم .
فى هذا الحديث دليل على جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل
2 - عند الزيادة على الصلاة
عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقيل له . أزيد في الصلاة ؟ فقال : ( وما ذلك ؟ ) فقالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم .رواه الجماعة 
وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه - ولم يجلس في الرابعة . 
3 - عند نسيان التشهد الاول أو نسيان سنة من سنن الصلاة
عن ابن بُحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم .رواه الجماعة
ومن الحديث يتبين : 
* أن من سها عن القعود الاول وتذكر قبل أن يستتم قائما عاد إليه 
* إن أتم قيامه لا يعود .لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس ، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو ) .
4 - السجود عند الشك في الصلاة
فعن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه .
المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام ، وعند الحنفية والشافعية : أن المؤتم يسجد لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق