Wikipedia

نتائج البحث

الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

هذا مباح فى الصلاة


ما يباح في الصلاة 
1 - البكاء والتأوه والأنين سواء أكان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك كالتأوه من المصائب والأوجاع ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه : لقول الله تعالى : ( إذا تُتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) مريم 58. والآية تشمل المصلي وغيره .
وعن عبد الله بن الشخير قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه .
أزيز كأزيز المرجل : أي أن صدره صلى الله عليه وسلم يغلي من البكاء من خشية الله فيسمع له صوت كصوت القدر حين يغلي فيه الماء .
2-الالتفات عند الحاجة :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره . رواه أحمد .
وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب . قال أبو داود : وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس . 
فإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها ، لمنافاته الخشوع والاقبال على الله 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال : ( اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد )رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود .
الاختلاس : أخذ الشئ بسرعة ، أي إن الشيطان يأخذ من الصلاة بسبب الالتفات . 
وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه ) رواه أحمد وأبو داود وقال : صحيح الاسناد . 
هذا كله في الالتفات بالوجه أما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة اتفاقا ، للاخلال بواجب الاستقبال .

3-قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها إلى عمل كثير :
عن أبي هريرة أن النبي صلى لاله عليه وسلم قال : ( اقتلوا الاسودين في الصلاة : الحية والعقرب ) رواه أحمد وأصحاب السنن الحديث حسن صحيح
اقتلوا الاسودين : يطلق على الحية والعقرب لفظ الاسودين تغليبا ، ولا يسمى بالاسود في الاصل إلا الحية . 
4- المشي اليسير لحاجة :
عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع الى مصلاه . ووصفت أن الباب في القبلة . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .
ومعنى أن الباب في القبلة ، أي جهتها . فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه 
وعن الازرق بن قيس قال : كان أبو برزة الاسلمي بالاهواز على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي ، فجعلت الدابة تنكُصُ وجعل يتأخر معها . فقال رجل من الخوارج : اللهم اخز هذا الشيخ كيف يصلي ؟ قال : فلما صلى قال : قد سمعت مقالكم . غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستاً أو سبعاً أو ثمانياً فشهدت أمره وتيسيره فكان رجوعي مع دابتي أهون علي من تركها فتنزع إلى مألفها فيشق علي . وصلى أبو برزة العصر ركعتين. رواه أحمد والبخاري والبيهقي
الاهواز : بلدة بالعراق .
تنكص : أي ترجع .
فتنزع : أي تعود إلى المكان الذي ألفته . 
صلى العصر ركعتين لسفره .
أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها و يحمل حديث أبي برزة على المشى القليل .
5-حمل الصبي وتعلقه بالمصلي :
عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأُمامةُ بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته فقال عامر ولم أسأله : أي صلاة هي ؟ قال ابن جريج : وحدثت عن زيد بن أبي عتاب عن عمرو بن سليم : أنها صلاة الصبح . قال أبو عبد الرحمن جوده ( أي جود ابن جريج إسناد الحديث الذي فيه أنها صلاة الصبح ) رواه أحمد والنسائي وغيرهما .
وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي ( الظهر أو العصر ) وهو حامل ( حسناً أو حسيناً ) فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها ، قال : إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي . فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس : يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر ، أو أنه يوحى إليك ؟ قال : ( كل ذلك لم يكن ، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته ) رواه أحمد والنسائي والحاكم .
6- إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته و يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه :
عن جابر بن عبد الله قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا ، ثم كلمته فقال بيده هكذا ( أشار بها ) وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه . فلما فرغ قال : ( ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي ؟ ) رواه أحمد ومسلم .
وعن عبد الله بن عمر عن صهيب أنه قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد علي إشارة ، وقال : لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه .رواه أحمد و الترمزى و صححه
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة . رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وهو صحيح الاسناد .
ويستوي في ذلك الاشارة بالاصبع أو باليد جميعها أو بالايماء بالرأس فكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

7- التسبيح والتصفيق : 
يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور ، كتنبيه الإمام إذا أخطأ وكالإذن للداخل أو الإرشاد للأعمى أو نحو ذلك .
عن سهل ابن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نابه شئ في صلاته فليقل : سبحان الله ، إنما التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 
8- الفتح على الإمام :
إذا نسي الإمام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الآية ، سواء كان قرأ القدر الواجب أم لا .
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه فلما فرغ قال لأُبي : ( أشهدت معنا ؟ ) قال : نعم . قال : ( فما منعك أن تفتح علي ؟ ) رواه أبو داود وغيره ورجاله ثقات .
9- حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة:
عن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى . فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من المتكلم في الصلاة ؟ ) فلم يتكلم أحد ، ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد ، ثم قال الثالثة فقال رفاعة : أنا يا رسول الله ، فقال : ( والذي نفس محمد بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها ) رواه النسائي والترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر .
أما كظم التثاؤب فإنه مستحب
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل ( ها ) فإن ذلك من الشيطان ، يضحك منه ) رواه البخارى

 
10- السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر :
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الارض وبردها . رواه أحمد بسند صحيح .
فإن كان لغير عذر كره . 
11- القراءة من المصحف :
كان ذكوان مولى عائشة رضى الله عنها يؤمها في رمضان من المصحف ،رواه مالك .
وهذا مذهب الشافعية .
قال النووي : ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل ، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال ، لكن يكره . نص عليه الشافعي في الإملاء .
12- شغل القلب بغير أعمال الصلاة :
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراطُ حتى لا يسمع الأذان ، فإذا قضى الأذان أقبل ، فإذا ثوب بها (اشار بيده ليرجع ) أدبر ، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا ، اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظن الرجل لا يدري كم صلى ، فإن لم يدر أحدكم ثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس ) رواه البخاري ومسلم
و تكون الصلاة في هذه الحالة صحيحة رغم تجزئتها و ينبغي للمصلي أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الآيات والتفهم لحكمة كل عمل من أعمال الصلاة فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها .
عن عمار بن ياسر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته . تسعها ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها ) رواه داود والنسائي وابن حبان
عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ فأحسن وضوءه ، ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه ) . رواه أبو داود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق