Wikipedia

نتائج البحث

الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

أحكام صلاة الجمعة


(1)فضل يوم الجمعة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة : فيه خلق آدم عليه السلام ، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها . ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ،
وعن أبي لُبابة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى ، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الاضحى ، وفيه خمس خلال : خلق الله عزوجل فيه آدم عليه السلام ، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الارض ، وفيه توفى الله تعالى آدم ، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما ، وفيه تقوم الساعة ، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ، ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة ) . رواه أحمد وابن ماجه ، قال العراقي إسناده حسن .
 2 ) الدعاء فى يوم الجمعة :
ينبغي الاجتهاد في الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعةعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قلت - ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس : إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عزوجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته . قال عبد الله : فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( أو بعض ساعة ) . فقلت : صدقت ، أو بعض ساعة . قلت أي ساعة هي ؟ قال : ( آخر ساعة من ساعات النهار ) قلت : إنها ليست ساعة صلاة قال : ( بلى : إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة ) رواه ابن ماجه .
 3 ) استحباب كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها :
عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أفضل أيامكم يوم الجمعة : فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي ) قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرِمت ؟ ( أى بليت ) فقال : ( إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ) رواه الخمسة إلا الترمذي .
( 4 ) استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته :عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ) رواه النسائي والبيهقي والحاكم . 
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضئ له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين ) رواه ابن مردويه بسند لا بأس به .
و يكره رفع الصوت بها في المساجد حتى لا يشوش القارىء على المصلين 
( 5 ) الغسل والتجمل والسواك والتطيب للمجتمعات ولا سيما الجمعة :
يستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة أو مجمع من مجامع الناس سواء كان رجلا أو امرأة ، أو كان كبيرا أو صغيرا ، مقيما أو مسافرا ، أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة : فيغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بالطيب ويتنظف بالسواك
عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه ، وإن كان له طيب مس منه ) رواه أحمد والشيخان 


( 6 ) التبكير إلى الجمعة :
يندب( يستحب) التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الإمام .قال علقمة : خرجت مع عبد الله ابن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال : رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعات الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ، وما رابع أربعة من الله ببعيد ) رواه ابن ماجه والمنذري .وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ( أى كغسل الجنابة ) ثم راح فكأنما قرب بدنة ( ناقة ) ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ( أى له قرون ) ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجه ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستعمون الذكر ) رواه الجماعة إلا ابن ماجه .
( 7 ) تخطي الرقاب :
يُكره تخطي الرقاب يوم الجمعة 
عن عبد الله بن بُسر رضي الله عنه قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجلس فقد آذيت وآنيت ) رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره .
آنيت : أي أبطأت وتأخرت
ويستثنى من ذلك :
1- الإمام
2- من كان بين يديه فُرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي
3- من يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة بشرط أن يتجنب أذى الناس .
( 8 ) مشروعية التنفل (صلاة النافلة ) قبلها :
يسن التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام فيكف عنه بعد خروجه إلا تحية المسجد فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها إلا إذا دخل في أواخر الخطبة بحيث ضاق عنها الوقت فإنها لا تصلى .

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . رواه أبو داود . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له . ثم أنصت حتى يفرغ الامام من خطبته ، ثم يصلي معه ، غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة أيام ) رواه مسلم .
( 9 ) تحول من غلبه النعاس عن مكانه :
يُندب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس : لان الحركة قد تذهب بالنعاس وتكون باعثا على اليقظة ، ويستوى في ذلك يوم الجمعة وغيره . عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره ) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
وجوب صلاة الجمعة
أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين ، وأنها ركعتان
لقول لله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون )سورة الجمعة 9 . 
فاسعوا إلى ذكر الله : امضوا .
وذروا : اتركوا .
و عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ، ثم هذا يومهم الذي فُرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله . فالناس لنا فيه تبع : اليهود غدا والنصارى بعد غد )رواه البخارى و مسلم
نحن الآخرون :أى زمناً نحن آخر أمة
السابقون : أي الذين يقضى لهم يوم القيامة قبل الخلائق . 

بيد أنهم أوتوا الكتاب : أي التوراة والانجيل 

اليهود غدا والنصارى بعد غد : أي أن اليهود يعظمون غدا يوم السبت ، والنصارى بعد غد يعني يعظمون يوم الاحد .
من تجب عليه ومن لا تجب عليه :
تجب صلاة الجمعة على: المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الاعذار المبيحة للتخلف عنها
وأما من لا تجب عليهم فهم : 
1-المرأة 
2-الصبي 
3 - المريض الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة أو يخاف زيادة المرض أو بطأه وتأخيره . ويلحق به من يقوم بتمريضه إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه
عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ) قال النووي : إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم .
4 - المسافر وإذا كان نازلا وقت إقامتها فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه : لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصل جمعته ، وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم . 5 و 6 - المدين المعسر الذي يخاف الحبس ، والمختفي من الحاكم الظالم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر ) قالوا : يا رسول الله وما العذر ؟ قال : ( خوف أو مرض ) رواه أبو داود بإسناد صحيح .
7 - كل معذور مرخص له في ترك الجماعة ، كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك .
عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل : حي على الصلاة . قل صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا فقال : فعله من هو خير مني ، إن الجمعة عزمة ، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض .
إن الجمعة عزمة : أي فريضة .
والدحض : الزلق .
وكل هؤلاء لا جمعة عليهم وإنما يجب عليهم أن يصلوا الظهر ، ومن صلى منهم الجمعة صحت منه وسقطت عنه فريضة الظهر وكانت النساء تحضر المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلى معه الجمعة .
وقتها :
ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر .
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس . رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي
وقال البخاري : وقت الجمعة إذا زالت الشمس .
وكذلك يروى عن عمر وعن علي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم . 
وقال الشافعي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والائمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال . 
وذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر ، مستدلين بما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس . وفي هذا تصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس . وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال فلم يُنكر عليهم .
وأجاب الجمهور عن حديث جابر بأنه محمول على المبالغة في تعجيل الصلاة بعد الزوال من غير إبراد ، أي انتظار لسكون شدة الحر ، وأن الصلاة وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال .
العدد الذى تنعقد به الجمعة 
لا خلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة 
لحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ) . رواه ابو داود
واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشر مذهبا ذكرها الحافظ في الفتح .
والرأي الراجح أنها تصح باثنين فأكثر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) الحاكم 
قال الشوكاني : وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع ، والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل ، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها .
و لم يثبت في عدد الجمعة حديث يعين عدد مخصوص .
مكان الجمعة :
الجمعة يصح أداؤها في المصر والقرية والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع لها ، كما يصح أداؤها في أكثر من موضع .
فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل البحرين : ( أن جمِعوا حيثما كنتم ) .رواه ابن أبي شيبة ، وقال أحمد : إسناده جيد .
وهذا يشمل المدن والقرى .
عن ابن عباس : ( إن أول جمعةٍ جُمِعت في الإسلام بعد جمعةٍ جُمِعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمِعت بجواثى ( قرية من قرى البحرين ) . رواه البخاري وأبو داود .
وعن الليث بن سعد أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة .
وعن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم . رواه عبد الرزاق بسند صحيح
خطبة الجمعة
حكمها :
ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا أنه كان يخطب في كل جمعة ، واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي )رواه البخارى و مسلم و ابو داود و الترمزى و النسائى
وقول الله عزوجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) الجمعة 9 
وهذا أمر بالسعي إلى الذكر فيكون واجبا لأنه لا يجب السعي لغير الواجب وفسروا الذكر بالخطبة لاشتمالها عليه .
خصائصها :
1-استحباب تسليم الإمام إذا رقي المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له :
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم . رواه ابن ماجه
وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد . رواه البخاري والنسائي وأبو داود .

2-استحباب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والموعظة والقراءة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ) 
الجذام : الداء المعروف ، شبه الكلام الذي لا يبتدأ فيه بحمد الله تعالى بإنسان مجذوم تنفيرا عنه وارشادا إلى استفتاح الكلام بالحمد .
رواه أبو داود وأحمدبمعناه .
وفي رواية ( الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وقال ( تشهد ) بدل ( شهادة ) .
ليس فيها شهادة : أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب دائما ويجلس بين الخطبتين . ويقرأ آيات ويُذكر الناس . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .
3- مشروعية القيام للخطبتين والجلوس بينهما جلسة خفيفة :عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم . رواه الجماعة .
وبعض الائمة أخذ وجوب القيام أثناء الخطبة ووجوب الجلوس بين الخطبتين استنادا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ، ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب .
4-استحباب رفع الصوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام بها :فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ) رواه أحمد ومسلم .
المئنة : العلامة والمظنة
الأمر بإطالة الصلاة بالنسبة للخطبة لا التطويل الذي يشق على المصلين .
الفقيه يعرف جوامع الكلم فيكتفي بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى
وعن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم .رواه مسلم وابن ماجه .
صبحكم ومساكم : أي أتاكم العدو وقت الصباح أو وقت المساء .
قال النووي : يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير ، ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا ، ولا تكون وحشية لأنه لا يحصل مقصودها ، بل يختار ألفاظا جزلة مفهمة .
خطبة رسول الله صلى الله عليه و سلم:
قال ابن القيم : ( وكذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه ، وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لاعدائه وأهل معصيته فيملؤ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه ، لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق ، وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه ، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم ، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد وعلم نافع يحصل به ؟ ! ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الايمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه ، وأيامه التي تخوفهم من بأسه والامر بذكره ، وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون قد أحبوه وأحبهم . ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقوم من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها ، فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع ، فنقص ، بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها .
 
5- قطع الإمام الخطبة للأمر يحدث :
عن أبي بريدة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال ( صدق الله ورسوله ، إنما أموالكم وأولادكم فتنة ، نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعثران ، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ) رواه الخمسة .
وعن أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال : ( انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت : يا رسول الله : رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه ؟ فأقبل علي وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي من خشب قوائمه حديد فقعد عليه ، وجعل يعلمني مما علمه الله تعالى ، ثم أتى الخطبة فأتم آخرها ) . رواه مسلم والنسائي .
قال ابن القيم : وكان صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة تعرض والسؤال لأحد من أصحابه فيجيبه ، وربما نزل للحاجة ثم يعود فيتمها كما نزل لأخذ الحسن والحسين ، وأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته ، وكان يدعو الرجل في خطبته تعال اجلس يا فلان ، صل يا فلان ، وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته .
 
6- حرمة الكلام أثناء الخطبة :
ذهب الجمهور إلى وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر سواء كان يسمع الخطبة أم لا 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا ، والذي يقول له أنصت لا جمعة له رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني .
لا جمعة له : أي كاملة للاجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتبر ظهرا .
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يحضر الجمعة ثلاثة نفر : فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها ، ورجل حضرها يدعو ، فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام ، وذلك أن الله عز وجل يقول : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد .
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ) رواه الجماعة إلا ابن ماجه .
وروي عن الشافعي وأحمد انهما فرقا بين من يمكنه سماع الخطبة ومن لا يمكنه فاعتبرا تحريم الكلام في الأول (الذى يصله صوت الخطيب ) دون الثاني (يصلى بعيدا عن الخطيب ولا يصله صوت ) وإن كان الإنصات مستحبا .
وحكى الترمذي عن أحمد وإسحق الترخيص في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب .
وقال الشافعي : لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لان التشميت سنة ، ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه ، لان السلام سنة ورده فرض .
7-الكلام في غير وقت الخطبة جائز:
عن ثعلبة بن أبي مالك قال : كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما ، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا . رواه الشافعي في مسنده .

8-إدراك ركعة من الجمعة أو دونها :
يرى أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها وعليه أن يضيف إليها أخرى 
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته ) . رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني . 
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها ) رواه الجماعة . وأما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ويصلي ظهرا أربعا في قول أكثر العلماء .
9-الصلاة في الزحام :
روى أحمد والبيهقي عن سيار قال : سمعت عمر وهو يخطب يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هذا المسجد ونحن معه ، المهاجرون والأنصار ، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه .
ورأى قوما يصلون في الطريق فقال : صلوا في المسجد .
10-التطوع قبل الجمعة وبعدها :
يُسن صلاة أربع ركعات أو صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة 
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي .
وعن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته . رواه الجماعة .
وإذا صلى أربع ركعات قيل يُصليها موصولة وقيل يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ، والأفضل صلاتها بالبيت .
وإن صلاها بالمسجد تحول عن مكانه الذي صلى فيه الفرض .
صلاة السنة قبل الجمعة:
جمهور العلماء متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت ، مقدرة بعدد لان ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ، وهو لم يسن في ذلك شيئا ، لا بقوله ولا فعله .
11-اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد:
إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد . 
عن زيد بن أرقم قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص في الجمعة فقال : ( من شاء أن يصلي فليصل ) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم .
وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون ) رواه أبو داود .
يستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد:
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإنا مجمعون ) . 
عند الحنابلة: تجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد.
والظاهر عدم الوجوب ، لما رواه أبو داود عن ابن الزبير أنه قال : عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة ، لم يزد عليهما حتى صلى العصر .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق