Wikipedia

نتائج البحث

الجمعة، 15 أكتوبر 2010

زكاة الحيوان




جاءت الأحاديث الصحيحة ، مصرحة بإيجاب الزكاة في الإبل ، والبقر ، والغنم ، وأجمعت الأمة على العمل .
 ويشترط لإيجاب الزكاة فيها :
( 1 ) أن تبلغ نِصابا 
( 2 ) وأن يحول عليها الحول
( 3 ) وأن تكون سائمة ، أي راعية من الكلأ المباح أكثر العام (المراعى الطبيعية )
و هذا رأى أبو حنيفة و أحمد
وعند الشافعي : إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلا ، وهي تصبر على العلف يومين لا أكثر .
والجمهور على اعتبار هذا الشرط 
ولم يخالف فيه غير مالك ، والليث فإنهما أوجبا الزكاة في المواشي مطلقا : سواء أكانت سائمة ، أو معلوفة عاملة ( مُعدة للحمل و غيره ) أو غير عاملة .
معلوفة : يتكلف صاحبها بثمن ما تأكله من العلف و غيره مما تأكل
لكن الأحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة ، وهو يفيد بمفهومه : أن المعلوفة لا زكاة فيها ، لأنه لابد للكلام عن فائدة ، صونا له عن اللغو .
قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال بقول مالك ، والليث ، من فقهاء الأمصار .
زكاة الإبل :
لا شئ في الإبل حتى تبلغ خمسا ،
فإذا بلغت خمسا ، سائمة ، وحال عليها الحول ، ففيها شاة أي جذع من الضأن، وهو ما أتى عليه أكثر السنة . أو ثني من المعز ، وهو ما له سنة.

فإذا بلغت عشرا ، ففيها شاتان ،
وهكذا كلما زادت خمسا زادت شاة .
فإذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بنت مخاض ( وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية ) أو ابن لبون ( ولدُ الناقة إذا استكمل السنة الثانية و دخل في الثالثة ) 
لا يؤخذ الذكور في الزكاة إذا كان في النصاب إناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بنت المخاض ، فإذا كانت الإبل كلها ذكور جاز أخذ الذكور .
فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون .
وفي ست وأربعين حقة ( وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ) .
وفي إحدى وستينجذعة ( وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ) 
وفي ست وسبعين بنتا لبون .
وفي إحدى وتسعين حقتان ، إلى مائة وعشرين .
فإذا زادت ، ففي كل أربعين ، ابنة لبون .
وفي كل خمسين حقة .
فإذا تباين (اختلف) أسنان (أعمار) الإبل في فرائض الصدقات :
فمن بلغت عنده صدقة الجذعة - وليست عنده جذعة ، وعنده حقة - فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما .
ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده إلا جذعة - فإنها تقبل منه ويعطيه المصَدَّق عشرين درهما ، أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون - فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما .
ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده إلا حقة - فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصَدَّق عشرين درهما أو شاتين .
ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض - فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له أو عشرين درهما .
ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض - وليس عنده إلا ابن لبون ذكر - فإنه يقبل منه ، وليس معه شئ .
ومن لم تكن معه إلا أربع من الإبل ، فليس فيها شئ ، إلا أن يشاء صاحبها.
قال الشوكاني : ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين (الشيء نفسه المزكى عنه) ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا ، لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة .

هذه فريضة صدقة الإبل ، التي عمل بها الصديق رضي الله عنه ، بمحضر من الصحابة ، ولم يخالفه أحد .
فعن الزهري عن سالم عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توفي ، ثم أخرجها عمر رضي الله عنه من بعده فعمل بها ، قال : فلقد هلك عمر يوم هلك ، وإن ذلك لمقرون بوصيته .
زكاة البقر (يشمل الجاموس):
البقر لا شئ فيها ، حتى تبلغ ثلاثين سائمة .
فإذا بلغت ثلاثين سائمة ، وحال عليها الحول ففيها تبيع ، أو تبيعة ( وهو ما له سنة ) ولا شئ فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين .
فإذا بلغت أربعينففيها مسنة ( وهي ما لها سنتان ) ولا شئ فيها حتى تبلغ ستين .
فإذا بلغت ستين ، ففيها تبيعان . 
وفي السبعين مسنة ، وتبيع .
وفي الثمانين ، مسنتان .
وفي التسعين ، ثلاثة أتباع .
وفي المائة ، مسنة ، وتبيعان .
وفي العشرة والمائة ، مسنتان ، وتبيع .
وفي العشرين والمائة ، ثلاث مسنات ، أو أربعة أتباعوهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين ، تبيع ، وفي كل أربعين مسنة .
مذهب الأحناف : أنه يجوز إخراج المسنة والمسن .
وقال غيرهم : يلزم في الأربعين مسنة أنثى فقط إلا إذا كانت كلها ذكورا فإنه يجوز الإخراج منها اتفاقا .
زكاة الغنم :
يشمل الضأن والمعز وهما جنس واحد ، يُضم أحدهما إلى الآخر بالإجماع ، كما قال ابن المنذر
لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين .
فإذا بلغت أربعين سائمة وحال عليها الحول ، ففيها شاة ، إلى مائة وعشرين .(من 40إلى 120 فيها شاة واحدة )
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرينففيها شاتان ، إلى مائتين
فإذا بلغت مائتين وواحدة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة .
ويؤخذ الجذع (ما قارب السنة) من الضأن ، والثني (ما له سنة من العمر) من المعز . 
هذا ويجوز إخراج الذكور في الزكاة اتفاقا ، إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا . فإن كان إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، جاز إخراج الذكور عند الأحناف وتعينت الأنثى عند غيرهم .
حكم الأوقاص :
الأوقاص : جمع وقص ، وهي ما بين الفريضتين (عدد من الحيوان الذي تجب فيه الزكاة بين نصابين للزكاة ) ، وهو باتفاق العلماء عفو لا زكاة فيه .
فقد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الإبل : ( فإذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ، إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى ) . وفي صدقة البقر يقول : ( فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع ، جذع أو جذعة ، حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها بقرة مسنة ) . وفي صدقة الغنم يقول : ( وفي سائمة الغنم ، إذا كانت أربعين ، ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ) . فما بين الخمس والعشرين ، وبين الست والثلاثين من الإبل وقص ، لا شئ فيها . وما بين الثلاثين ، وبين الأربعين من البقر وقص كذلك . وهكذا في الغنم .
ما لا يؤخذ في الزكاة :
يجب مراعاة حق أرباب الأموال عند أخذ الزكاة من أموالهم ، فلا يؤخذ من كرائمها وخيارها ، إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك . 
كما يجب مراعاة حق الفقير , فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب ، عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان ، إلا إذا كانت كلها معيبة وإنما تخرج الزكاة من وسط المال .
1 - ففي كتاب أبي بكر : ( ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ( سقطت أسنانها ) ، ولا ذات عوار (أي العوراء ) ، ولا تيس ) .
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي : ( أن عمر رضي الله عنه نهى المصدق أن يأخذ الأكولة (أي العاقر من الشاة ) ، و الربى (أي الشاة تربى في البيت للبنها ) ، و الماخض (أي التي حان وقت ولادها ) وفحل الغنم (أي التيس المعد للنزو ) ) .
3 - عن عبد الله بن معاوية الغاضري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان : من عبد الله وحده ، وأن لا إله إلا هو ، وأعطى زكاة ماله ، طيبة بها نفسه . رافدة عليه كل عام ، ولا يعطى الهرمة ، ولا الدرنة (أي الجرباء ) ولا المريضة ، ولا الشرط (صغار المال وشراره ) ولا اللئيمة (البخيلة باللبن ) ، ولكن من وسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خيره ، ولم يأمركم بشره ) رواه أبو داود ، والطبراني ، بسند جيد . 
رافدة عليه : من الرفد ، وهو الإعانة ، أي معينة له على أداء الزكاة .
زكاة غير الأنعام :
لا زكاة في شئ من الحيوانات غير الأنعام . فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير ، إلا إذا كانت للتجارة .
فعن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ، ولا صدقة فيهما ) رواه أحمد وأبو داود بسند جيد .
وعن أبي هريرة :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر ، فيها زكاة ؟ فقال : ( ما جاء فيها شئ إلا هذه الآية الفذة ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ) رواه أحمد . وقد تقدم جميعه . 
وعن حارثة بن مضرب : أنه حج مع عمر فأتاه أشراف الشام ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إنا أصبنا رقيقا ، ودواب ، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها ، وتكون لنا زكاة ، فقال : هذا شئ لم يفعله اللذان قبلي ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين . أورده الهيثمي ، وقال : رواه أحمد ، والطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات .
اللذان قبلى : يقصد النبي عليه الصلاة والسلام ، وأبا بكر رضي الله عنه .
وروى الزهري عن سلمان بن يسار : أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : ( خذ من خيلنا ورقيقنا صدقه ، فأبى ، ثم كتب إلى عمر فأبى ، فكلموه أيضا ، فكتب إلى عمر . فكتب إليه عمر : ( إن أحبوا فخذها منهم ، وارددها عليهم (على الفقراء منهم ) وارزق رقيقهم ) رواه مالك و البيهقي .
زكاة الفصلان والعجول والحملان:
وهي الصغار التي لم يتم لها سنة و المفرد فصيل
من ملك نصابا من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، فنتجت في أثناء الحول ، وجبت زكاة الجميع ، عند تمام حول الكبار وأُخرِج عن الأصل وعن النتاج ، زكاة المال الواحد ، في قول أكثر أهل العلم .
لما رواه مالك ، والشافعي ، عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب قال : تعد عليهم السخلة يحملها الراعي ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ، ولا الرَّبى ، ولا الماخض ولا فحل الغنم ، وتأخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غِذاء المال وخياره .
السخلة : اسم يقع على الذكر والأنثى ، من أولاد الغنم ، ساعة ما تضعه الشاة ، ضأنا كانت ، أو معزا .
غِذاء : جمع غذي كفي . وهي الدخان
غذاء جمع غذى كغنى و هي السخال
ويرى أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو ثور : أنه لا يحسب النتاج ولا يعتد به ، إلا أن تكون الكبار نصابا .
وقال أبو حنيفة أيضا : تضم الصغار إلى النصاب ، سواء كانت متولدة منه ، أم اشتراها ، وتزكى بحوله .
واشترط الشافعي : أن تكون متولدة من نصاب ، في ملكه قبل الحول .
أما من ملك نصابا من الصغار ، فلا زكاة عليه : عند أبي حنيفة ، ومحمد ، وداود ، والشعبي ، ورواية عن أحمد . لما رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والدار قطني ، و البيهقي ، 
عن سويد بن غفلة قال : أتانا مُصدَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسمعته يقول : ( إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن ) الحديث وفي إسناده هلال بن حباب ، وقد وثقه غير واحد ، وتكلم فيه بعضهم .
وعند مالك ، ورواية عند أحمد : تجب الزكاة في الصغار كالكبار ، لأنها تعد مع غيرها ، فتعد منفردة .
وعند الشافعي وأبي يوسف : يجب في الصغار واحدة صغيرة منها .
ما جاء في الجمع والتفريق :
1 - عن سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق(جامع الصدقات ) رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : ( إنا لا نأخذ من راضع لبن ، ولا نفرَّق بين مُجتمِع ، ولا نجمع بين متفرق . وأتاه رجل بناقة كوْمَاء فأبى أن يأخذها )رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي .
ناقة كوْمَاء : أي عظيمة السنام . وأبي أن يأخذها ، لأنها من خيار الماشية . 
2 - وحدَّث أنس ( أن أبا بكر كتب إليه : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ) وفيه : ( ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ،فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) رواه البخاري .


قال مالك في الموطأ: معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة ، وجبت فيها الزكاة ، فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة (مثال للجمع بين المفترق )
أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة ، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه ، فيفرقونها ، حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة (مثال للتفريق بين المجتمع). 
المقصود ب (فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) قال الخطابي : معناه ، أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا ، لكل واحد منهما عشرون ، قد عرف كل منهما عين ماله ، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة .
وقال الشافعي فى ما حدَّث به أنس : هو خطاب لرب المال من جهة ، وللساعي من جهة ، فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئا ، من الجمع والتفريق خشية الصدقة . فربُ المال يخشى أن تكثر الصدقة ، فيجمع ، أو يفرق لتقل ، والساعي يخشى أن تقل الصدقة ، فيجمع أو يفرق لتكثر فمعنى قوله : خشية الصدقة ، أي خشية أن تكثر ، أو تقل ، فلما كان محتملا للأمرين ، لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر ، فحمل عليهما معا .
كأن يكون لكل واحد من الخليطين (أصحاب الأنعام الذين اختلطت أنعامهم ) أربعون شاة ، فيفرق الساعي بينهما ، ليأخذ منهما شاتين ، بعد أن كان عليهما شاة واحدة ، أو يكون لشخص عشرون شاة ، و لآخر مثلها ، فيجمع بينهما ، ليأخذ شاة ، بعد أن كان لا يجب على واحد منهما .

وعند الأحناف : أن هذا نهي للسعاة أن يفرقوا ملك الرجل الواحد ، تفريقا يوجب عليه كثرة الصدقة ، مثل رجل له عشرون ومائة شاة ، فتقسم عليه إلى أربعين ، ثلاث مرات ، لتجب فيها ثلاث شياه ، أو يجمعوا ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر ، حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة . مثل أن يكون لواحد مائة شاة وشاة ، ولآخر مثلها ، فيجمعها الساعي ليأخذ ثلاث شياه ، بعد أن كان الواجب شاتين .
هل للخُلطة تأثير ؟ :
ذهب الأحناف : إلى أنه لا تأثير للخلطة ، سواء كانت خلطة شيوع أو خلطة جوار فلا تجب الزكاة في مال مشترك إلا إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصابا على انفراد . فإن الأصل الثابت المجمع عليه ، أن الزكاة لا تعتبر إلا بملك الشخص الواحد .
خلطة شيوع : هي ما كان المال مشتركا ومشاعا بين الشركاء .
خلطة جوار : هي ما كانت ماشية كل من الخلطاء متميزة ، ولكنها متجاورة مختلطة في المراح والمسرح الخ .

وقالت المالكية : خلطاء الماشية كمالك واحد في الزكاة ولا أثر للخلطة ، إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصابا ، بشرط اتحاد الراعي ، والفحل (الذكر من الأنعام ) ، والمُراح - المبيت - ونية الخلطة ، وأن يكون مال كل واحد متمايزا عن الآخر ، وإلا كانا شريكين ، وأن يكون كل منهما أهلا للزكاة . ولا تؤثر الخلطة إلا في المواشي . وما يؤخذ من المال يوزع على الشركاء بنسبة ما لكل ، ولو كان لأحد الشركاء مال غير مخلوط اعتبر كله مخلوطا .
وعند الشافعية : أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة ، ويصير مال الشخصين ، أو الأشخاص كمال واحد . ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة ، وقد يكون في تكثيرها ، وقد يكون في تقليلها . 
مثال أثرها في الإيجاب : رجلان لكل واحد عشرون شاة ، يجب بالخلطة شاة ، ولو انفردا لم يجب شئ .
ومثال التكثير : خلط مائة شاة وشاة بمثلها ، يجب على كل واحد شاة ونصف ، ولو انفردا ، وجب على كل واحد شاة فقط .
ومثال التقليل: ثلاثة ، لكل واحد أربعون شاة خلطوها . يجب عليهم جميعا شاة ، أي أنه يجب ثلث شاة على الواحد ، ولو انفرد لزمه شاة كاملة .
واشترطوا لذلك :
1 - أن يكون الشركاء من أهل الزكاة .
2 - وأن يكون المال المختلط نصابا .
3 - وأن يمضي عليه حول كامل .
4 - وأن لا يتميز واحد من المال عن الآخر في المراح (مأواها ليلا ) والمسرح (المرتع الذي ترعى فيه ) والمشرب والراعي و المحلب (الموضع الذي تحلب فيه ) 5 - وأن يتحد الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد .وبمثل ما قالت الشافعية ، ذهب أحمد ، إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي ، دون غيرها ، من الأموال .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق