Wikipedia

نتائج البحث

الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

الأذاَن


الأذاَن
الآذان ما يجب و ما لا يجب فيه

1- تعريفه: 
هو الاعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة .
ويحصل به الدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الاسلام ،
وهو واجب أو مندوب .
2- فضله :
1 - عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا ) رواه البخاري وغيره
استهموا : حكموا القرعة بينهم 
التهجير : التكبير الى صلاة الظهر . 
العتمة : صلاة العشاء . 
وحبوا : من حبا الصبي إذا مشى على أربع .
2 - عن معاوية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة ) ، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه . 
3 - عن البراء بن عازب : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : 
إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم ، والمؤذن يغفر له مد صوته ، ويصدقه من سمعه من رطب و يابس و له مثل أجر من صلى معه ) قال المنذري : رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد .
4 - عن أبي الدرداء قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من ثلاثة لا يؤذنون ، ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ) رواه أحمد .
5 - عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الائمة واغفر للمؤذنين ) . 
6 - عن عقبة بن عامر قال ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن الصلاة ويصلي ، فيقول الله عزوجل : انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني ! قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 
الشظية : القطعة تنقطع من الجبل ولا تنفصل عنه .

3- سبب مشروعيته :
شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة .
1 - عن نافع : أن ابن عمر كان يقول : كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد ، فتكلموا يوما في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى . وقال بعضهم : بل قرنا مثل قرن اليهود ، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا بلال قم فنادي بالصلاة ) رواه أحمد والبخاري . 
2 - وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة ، وفي رواية ، وهو كاره لموافقته للنصارى ، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده .
فقلت له : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟
قال : ماذا تصنع به ؟
قال : فقلت : ندعو به إلى الصلاة .
قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟
فقلت له : بلى .
قال : تقول : ( الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة . حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله )
ثم استأخر غير بعيد ثم قال :
( تقول إذا أقيمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) .
فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت . 
فقال : ( إنها لرؤيا حق إن شاء الله ، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك )
قال : فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به
قال : فسمع بذلك عمر وهو في بيته فخرج يجر رداءه 
يقول . والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى .
قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( فلله الحمد ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والترمذي وقال : حسن صحيح . 
أندى صوتا منك :أي أرفع أو أحسن .

4- كيفيته :

ورد الاذان بكيفيات ثلاث نذكرها فيما يلي :
أولا : 
تربيع التكبير الاول (الله اكبر اربع مرات )وتثنية باقي الاذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد ، فيكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة . لحديث عبد الله بن زيد المتقدم .(المشاركة السابقة )
ثانيا : 
تربيع التكبير ، وترجيع كل من الشهادتين ، بمعنى أن يقول المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، يخفض بها صوته ، ثم يعيدها مع الصوت . فعن أبي محذورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة . رواه أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجه و احمد وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
ثالثا : 
تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة ، لما رواه مسلم عن أبي محذورة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان : ( الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يعود فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) . 

5- التثويب : 
وهو أن يقول المؤذن في أذان الصبح - بعد الحيعلتين(حى على الصلاة و حى على الفلاح ) - : ( الصلاة خير من النوم )ولا يشرع لغير الصبح 
قال أبو محذورة : يا رسول الله : علمني سنة الاذان ؟ فعلمه وقال ( فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) رواه أحمد وأبو داود . 


6- كيفية الاقامة : 


ورد للاقامة كيفيات ثلاث . وهي :
أولا : 
تربيع التكبير الاول مع تثنية جميع كلماتها ، ما عدا الكلمة الاخيرة
لحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاقامة سبع عشرة كلمة : الله أكبر أربعا ، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . ) رواه أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجه و أحمد وصححه الترمذي . 


ثانيا : تثنية التكبير الاول والاخير و(قد قامت الصلاة) ، وإفراد سائر كلماتها فيكون عددها إحدى عشرة كلمة .
وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم : ثم تقول إذا أقمت : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . 


ثالثا : هذه الكيفية كسابقتها ما عدا ( كلمة قد قامت الصلاة ) فيها لا تثنى ، بل تقال مرة واحدة ، فيكون عددها عشر كلمات وبهذه الكيفية أخذ مالك لانها عمل أهل المدينة ، إلا أن ابن القيم قال : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة البتة ، وقال ابن عبد البر : هي مثناه على كل حال .
7
 
- الذكر عند الاذان :
يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الاتي : 
1 - يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين (حى على الصلاة و حى على الفلاح )، فإنه يقول عقب كل كلمة : لا حول ولا قوة إلا بالله .
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الموذن ) رواه .رواه البخارى و مسلم و أبو داود و النسائى و الترمذى و ابن ماجه 


قال النووي : قال أصحابنا : وإنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين فيدل على رضاه به وموافقته على ذلك أما الحيعلة فدعاء إلى الصلاة ، وهذا لا يليق بغير المؤذن ، فاستحب للمتابع ذكر آخر ، فكان لا حول ولا قو إلا بالله ، لانه تفويض محض إلى الله تعالى . 
ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الاشعري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ، كنز من كنوز الجنة . ) 
يستحب متابعته لكل سامع ، من طاهر ومحدث ، وجنب وحائض ، وكبير وصغير ، لانه ذكر ، وكل هؤلاء من أهل الذكر . ويستثنى من هذا المُصلي ، ومن هو على الخلاء (قضاء الحاجة )، والجِماع ، فإذا فرغ من الخلاء تابعه فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك ، قطعه وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء ، وإن كان في صلاة فرض أو نفل لا يتابعه ، فإذا فرغ منها قاله ، 
و من دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ، ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين ، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس . 

2 - أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الاذان بإحدى الصيغ الواردة ، ثم يسأل الله له الوسيلة ، لما رواه عبد الله بن عمرو : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي ) رواه مسلم .
8- الدعاء بعد الاذان:
الوقت بين الاذان والاقامة ، وقت يرجى قبول الدعاء فيه فيستحب الاكثار فيه من الدعاء .
1-عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وزاد ( قالوا : ما ذا نقول يا رسول الله ؟ قال : ( سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة )

2-عن عبد الله بن عمرو : أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه ) رواه أحمد وأبو داود .

3-عن أم سلمة قالت : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أذان المغرب : ( اللهم إن هذا إقبال ليلك ، وإدبار نهارك ، وأصوات دعاتك فاغفر لي ) . رواه أبو داود
9 
- ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن : 

يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الاتية : 

1 - أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا . 
فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله : اجعلني إمام قومي قال ( أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ، لكن لفظه : إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا ) قال الترمذي عقب روايته له - حديث حسن ،
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، كرهوا أن يأخذ على الاذان أجرا ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه . 
واقتد بأضعفهم : أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم .

2 - أن يكون طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر (قضاء الحاجة و الجِنابة ) ، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليه إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن خزيمة .
أن أرد عليه : أي أرد عليه السلام .
فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة ، عند الشافعية ، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة .

3 - أن يكون قائما مستقبل القبلة . 
قال ابن المنذر : الاجماع على أن القيام في الاذان من السنة ، لانه أبلغ في الاسماع ، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان .
وذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة ، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح .
4 - أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا ، عند قوله : حي على الصلاة ، حي الصلاة ، ويسارا عند قوله : حي على الفلاح ، حي على الفلاح . 
قال النووي في هذه الكيفية : هي أصح الكيفيات .
قال أبو جحيفة : وأذن بلال ، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ، يمينا وشمالا ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح . رواه أحمد والشيخان(البخارى و مسلم ) .
أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي : إنها لم ترد من طرق صحيحة 
وفي المُغني عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين . 

5 - أن يدخل أصبعيه في أذنيه .
قال بلال : فجعلت أصبعي في أذني فأذنت . رواه أبو داود وابن حبان ، وقال الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن اصبعيه في أذنيه في الاذان . 

6 - أن يرفع صوته بالنداء ، وإن كان منفردا في صحراء . 
فعن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه ، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة . 

7 - أن يترسل في الاذان :
أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة ، ويحذر الاقامة : أي يسرع فيها .
وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق .

8 - أن لا يتكلم أثناء الاقامة : أما الكلام أثناء الاذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم ، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة . وقال أبو داود : قلت لاحمد : الرجل يتكلم في أذانه ؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في الاقامة ؟ قال : لا . وذلك لانه يستحب فيها الاسراع . 
10-الذكر عند الاقامة :

يستحب لمن يسمع الاقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم . إلا عند قوله : قد قامت الصلاة ، فإنه يستحب أن يقول : أقامها الله وأدامها .
فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن بلالا أخذ في الاقامة ، فلما قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقامها الله وأدامها ) إلا الحيعلتين ، فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . رواه أبو داود
11
-الأذان في أول الوقت وقبله :
الاذان يكون في أول الوقت ، من غير تقديم عليه ولا تأخير عنه ، إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت . إذ أمكن التمييز بين الاذان الاول والثاني ، حتى لا يقع الاشتباه .
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق عليه (البخارى و مسلم ) . 
والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن ، أو قال : ينادي ، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ) ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الاذان . وروى الطحاوي والنسائي : أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا . 
ابن أم مكتوم كان أعمى ، ويؤخذ منه جواز أذان الأعمى إذا استطاع معرفة الوقت . كما يجوز أذان الصبي المميز .
 12
- الفصل بين اأذان والإقامة :
يطلب الفصل بين الاذان والاقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها لان الاذان إنما شرع لهذا . وإلا ضاعت الفائدة منه . والاحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة .

وقد ترجم البخاري : باب ( كم بين الاذان والاقامة ، ولكن لم يثبت التقدير . قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين . وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم ، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج ، أقام الصلاة حين يراه . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي .

13- من أذن فهو يقيم :

يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء ، ولكن الاولى أن يتولى المؤذن الاقامة . 
قال الشافعي : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الاقامة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، أن من أذن فهو يقيم .

14- متى يقام إلى الصلاة؟ :
قال مالك في الموطأ : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا ، إني أرى ذلك على طاقة الناس ، فإن منهم الثقيل والخفيف . وروى ابن المنذر عن أنس ، أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة .


15- الخروج من المسجد بعد الاذان : 
ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن ، وعن الخروج من المسجد بعد الاذان إلا بعذر ، أو مع العزم على الرجوع 
عن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي ) رواه أحمد وإسناده صحيح . 
وعن معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الجفاء كل الجفاء ، والكفر والنفاق ، من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه ) رواه أحمد والطبراني . 
قال الترمذي : وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أنهم قالوا : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ) .
وقال بعض أهل هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لاحد في ترك الجماعة إلا من عذر .
16- الاذان والاقامة للصلاة الفائتة : 
من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها .
ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس ، أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى (رواه أبو داود من حديث ابى هريرة ).
فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة إقامة .
قال الاثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة : كيف يصنع في الاذان ؟ فذكر حديث هُشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه : أن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات يوم الخندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر ، ثم أمره فأقام فصلى العصر ، ثم أمره فأقام فصلى المغرب ، ثم أمره فأقام فصلى العشاء 
17- أذان النساء واقامتهن : 
قال ابن عمر رضي الله عنهما : ليس على النساء أذان ولا إقامة . رواه البيهقي بسند صحيح
وإلى هذا ذهب أنس ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي والثوري ، ومالك ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وقال الشافعي وإسحاق : إن أذن وأقمن فلا بأس .
وروي عن أحمد : إن فعلن فلا بأس ، وإن لم يفعلن فجائز . وعن عائشة : ( أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء ، وتقف وسطهن ) رواه البيهقي .
18- دخول المسجد بعد الصلاة فيه : قال صاحب المُغني : ومن دخل مسجدا قد صلي فيه ، فإن شاء أذن وأقام ، نص عليه أحمد لما روى الاثرم وسعيد بن منصور عن أنس : أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام . فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ، فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا ، فإن أذانهم وإقامهتم تجزئ عمن جاء بعدهم ، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي ، إلا أن الحسن قال : كان أحب إليهم أن يقيم ، وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ، لئلا يغر الناس بالاذان في غير محله . 
19-الفصل بين الإقامة والصلاة : 

يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام غيره . ولا تعاد الاقامة وإن طال الفصل . فعن أنس بن مالك قال : أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم . رواه البخاري . 
وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه جنب بعد إقامة الصلاة ، فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة .رواه البخارى من حديث ابى هريرة

20-أذان غير المؤذن الراتب :
لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه ، أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين . 



21- ما أضيف إلى الأذان وليس منه :
الاذان عبادة ، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع . 
فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في ديننا أو ننقص منه .
وفي الحديث الصحيح : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ( أي باطل ). رواه البخارى و مسلم


أشياء غير مشروعة لا يجب ان تتم فى الأذان


1 - قول المؤذن حين الاذان أو الاقامة : أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله .
رأى الحافظ ابن حجر أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة ، ويجوز أن يزاد في غيرها .
3- لا يصح مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن : أشهد أن محمدا رسول الله ، قال في المقاصد 
3 - التغني في الاذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد ، هذا مكروه ، فإن أدى إلى تغيير معنى أو إبهام محذور فهو محرم . 
4 - التسبيح قبل الفجر والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن ، فليس بمسنون ، وما من أحد من العلماء قال إنه يستحب ، بل هو من جملة البدع المكروهة لانه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد أصحابه .
وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه ، فليس لاحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ، ولا يعلق استحقاق الرزق به لانه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله ، ولو شرطه الواقف لمخالفته السنة .
5- الجهر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الاذن غير مشروع ، بل هو محدث مكروه 
وسئل الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية عن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الاذان ؟ فأجاب : ( أما الاذان فقد جاء في ( الخانية ) أنه ليس لغير المكتوبات ، وأنه خمس عشرة كلمة وآخره عندنا ، لا إله إلا الله ، وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة ، ابتدعت للتلحين لا لشئ آخر ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين ، ولا عبرة بقول من قال : إن شيئا من ذلك بدعة حسنة ، لان كل بدعة في العبادات على هذا النحو فهي سيئة ، ومن ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب . ) 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق