Wikipedia

نتائج البحث

الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

لا تفوت الصلاة عمدا


قضاء الصلاة
1-اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي والنائم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسى أحد صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ).رواه الترمذى و النسائى
2-المغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة .
3- التارك للصلاة عمداً:
مذهب الجمهور: أنه يأثم وأن القضاء عليه واجب .
قالوا : من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التي حضر وقتها إن كانت التي تعمد تركها خمس صلوات فأقل سواء خرج وقت الصلاة الحاضرة أو لم يخرج فإن كانت أكثر من خمس صلوات بدأ بالحاضرة ،
وقال ابن تيمية : تارك الصلاة عمداً لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه ، بل يُكثر من التطوع و حجته فى ذلك 
أن كل عمل علق بوقت محدود فإنه لا يصح في غير وقته ولو صح في غير ذلك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتا له
صلاة المريض
من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام في الفرض يجوز أن يصلي قاعدا ،
فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
لقول الله عزوجل : ( فاذكروا الله قياماً وقعوداً ) .النساء 103
وعن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ؟ فقال : ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك ) رواه الجماعة إلا مسلما ، وزاد النسائي ، فإن لم تستطع فمستلقيا ( لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها )البقرة 286
وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعا .
عن عائشة رضى الله عنها قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا . رواه النسائي وصححه الحاكم .
ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد .
وأما صفة صلاة من عجزعن القيام والقعود فقيل يصلي على جنبه ، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته وقال قوم يصلي كيفما تيسر له . وظاهر الاحاديث أنه إذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شئ بعد ذلك .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق