Wikipedia

نتائج البحث

الجمعة، 15 أكتوبر 2010

آداب الصيام و ما يباح للصائم


يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية :
( 1 ) السحور :
وقد أجمعت الأمة على استحبابه ، وأنه لا إثم على من تركه 
فعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تسحروا فإن في السحور بركة " . رواه البخاري ، ومسلم .
السحور بالفتح المأكول ، وبالضم المصدر والفعل .
وسبب البركة : أنه يقوي الصائم ، وينشطه ، ويهون عليه الصيام .
ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ، ولو بجرعة ماء .
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " السحور بركة ، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد .
وقته :
من منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، والمستحب تأخيره .
فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قمنا إلى الصلاة ، قلت : كم كان قدر ما بينهما : ؟ قال : خمسين آية . رواه البخاري ، ومسلم .
الشك في طلوع الفجر :
ولو شك في طلوع الفجر ، فله أن يأكل ، ويشرب ، حتى يستيقن طلوعه ، ولا يعمل بالشك ، فإن الله عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التبين نفسه ، لا الشك ، فقال : " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " . 
( 2 ) تعجيل الفطر :
ويستحب للصائم أن يعجل الفطر ، متى تحقق غروب الشمس .
عن سهل بن سعد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يزال الناس بخير ، ما عجلوا الفطر " . رواه البخاري ومسلم .
وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وترا ، فإن لم يجد فعلى الماء .
وعن سليمان بن عامر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان أحدكم صائما ، فليفطر على التمر ، فإن لم يجد التمر فعلى الماء ، فإن الماء طهور " . رواه أحمد ، والترمذي ، وقال : حسن صحيح .
وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية ، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بد ذلك ، إلا إذا كان الطعام موجودا ، فإنه يبدأ به 
قال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم " . رواه الشيخان .
( 3 ) الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام :
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن للصائم عند فطره دعوة ما تُرد " . رواه ابن ماجه
وكان عبد الله (هو أحمد بن حنبل) إذا أفطر يقول : " اللهم إني أسألك - برحمتك التي وسعت كل شئ - أن تغفر لي " .
وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : " ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى " . وروي مرسلا : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : " اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت " .
وروى الترمذي - بسند حسن - أنه صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، والمظلوم " .
يستفاد منه استحباب الدعاء طول مدة الصيام .

( 4 ) الكف عما يتنافى مع الصيام :
الصيام عبادة من أفضل القربات ، شرعه الله تعالى ليهذب النفس ، ويعودها الخير . فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه ، حتى ينتفع بالصيام ، وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله : " يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " . 
وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب ، وإنما هو إمساك عن الأكل ، والشرب ، وسائر ما نهى الله عنه . 
فعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو ، والرفث ، فإن سابك أحد ، أو جهل عليك ، فقل إني صائم ، إني صائم " . رواه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم .
عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يدع ( يترك ) قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " . رواه الجماعة إلا مسلما .
أي ليس لله إرادة في قبول صيامه ، أي إن الله لا يقبل صيامه . 
( 5 ) السواك :
ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام ، ولا فرق بين أول النهار وآخره .
قال الترمذي : " ولم ير الشافعي بالسواك ، أول النهار وآخره بأسا " . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك ، وهو صائم . وتقدم ذلك في هذا الكتاب فليرجع إليه . 
( 6 ) الجود ومدارسة القرآن : الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت ، إلا أنهما آكد في رمضان . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة . رواه البخاري
( 7 ) الاجتهاد في العبادة في العشر الاواخر من رمضان :
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان إذا دخل العشر الاواخر أحيى الليل ، وأيقظ أهله ، وشد المئزر " . رواه البخاري ومسلم
وفي رواية لمسلم : " كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره " .
عن علي رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر ، ويرفع المئزر " . رواه الترمذي وصححه
مباحات الصيام
يباح في الصيام ما يأتي :
1 - نزول الماء والانغماس فيه :
لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أنه حدثه فقال : ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم ، من العطش أو من الحر . رواه أحمد ، ومالك ، وأبو داود ، بإسناد صحيح .
عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصبح جنبا ، وهو صائم ، ثم يغتسل " .رواه البخارى و مسلم
فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح .
2 - الاكتحال والقطرة ونحوهما مما يدخل العين ، سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، لان العين ليست بمنفذ إلى الجوف .
عن أنس : " أنه كان يكتحل وهو صائم " .رواه ابو داود
3 - القبلة : لمن قدر على ضبط نفسه .
فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه " .رواه البخارى و مسلم
عن عمر رضي الله عنه أنه قال : " هششت (أي نشطت ) يوما ، فقبلت وأنا صائم ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، فقال رسول الله عليه وسلم : " أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ " قلت : لا بأس بذلك ؟ ، قال : " ففيم؟ (أي ففيم السؤال ) " .رواه ابو داود و احمد و الحاكم و ابو خزيمة
قال ابن المنذر رخص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة ، وعطاء ، والشعبي ، والحسن ، وأحمد ، وإسحاق .
ومذهب الأحناف والشافعية : أنها تكره على من حركت شهوته ، ولا تكره لغيره ، لكن الأولى تركها .
ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك ، والاعتبار بتحريك الشهوة ، وخوف الإنزال ، فإن حركت شهوة شاب ، أو شيخ قوي ، كرهت .
وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف ، لم تكره ، والأولى تركها .
وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما . وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة .

4 - الحقنة :
مطلقا ، سواء أكانت للتغذية ، أم لغيرها ، وسواء أكانت في العروق ، أم تحت الجلد ، فإنها وإن وصلت إلى الجوف ، فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد .
5 – الحجامة (أخد الدم من الرأس):
فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ( رواه البخارى ) ، إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له ،
قال ثابت البُناني لأنس : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، إلا من أجل الضعف . رواه البخاري وغيره .
والفصد (أي أخذ الدم من أي عضو ) مثل الحجامة في الحكم .
6 - المضمضة والاستنشاق :
إلا أنه تكره المبالغة فيهما ، فعن لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فإذا استنشقت فأبلغ ، إلا أن تكون صائما " . رواه أصحاب السنن . وقال الترمذي : حسن صحيح .
وقد كره أهل العلم السعوط (وضع الدواء في الأنف ) للصائم ، ورأو : أن ذلك يفطر ، وفي الحديث ما يقوي قولهم .

7 - يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق ، وغربلة الدقيق والنخالة ونحو ذلك .
قال ابن عباس : لا بأس أن يذوق الطعام الخل ، والشئ يريد شراءه . وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم ، ورخص فيه إبراهيم . 
وأما مضغ العلك (أي اللبان ) فإنه مكروه ، إذا كان لا يتفتت منه أجزاء .
هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء ، فإن تحللت منه أجزاء ونزلت إلى الجوف ، أفطر .
قال ابن تيمية :
وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم .
وقال : أما الكحل ، والحقنة ، وما يقطر في إحليله ، ومداواة المأمومة والجائفة ،
فهذا مما تنازع فيه أهل العلم ، فمنهم من لم يفطر بشئ من ذلك ،
ومنهم من فطر بالجيمع لا بالكحل ،
ومنهم من فطر بالجميع ، لا بالتقطير ،
ومنهم من لا يفطر بالكحل ، ولا بالتقطير ، ويفطر بما سوى ذلك ثم قال مرجحا الرأى الأول :و الأظهر أنه لا يفطر بشىء من ذلك فإن الصيام من دين الإسلام ، الذي يحتاج إلى معرفته الخاص ، والعام .
فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ، ويفسد الصوم بها ، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة ، وبلغوه الأمة ، كما بلغوا سائر شرعه .
وكذلك الحقنة (يقصد الحقنة الشرجية فإنها لا تفطر الصائم ) لاتغذي ، بل تستفرغ ما في البدن ، كما لوشم شيئا من المسهلات ، أو فزع فزعا ، أوجب استطلاق جوفه ، وهي لا تصل إلى المعدة .
والدواء الذي يصل إلى المعدة ، في مداواة الجائفة (أي الجراحة التي تصل إلى الجوف) والمأمومة (الجرح فى الرأس) لا يشبه ما يصل إليها من غذائه .
8 - يباح للصائم ، أن يأكل ، ويشرب ، ويجامع ، حتى يطلع الفجر 
فإذا طلع الفجر ، وفي فمه طعام ، وجب عليه أن يلفظه ، أو كان مجامعا وجب عليه أن ينزع . فإن لفظ أو نزع ، صح صومه ، وإن ابتلع ما في فمه من طعام ، مختارا ، أو استدام الجماع ، أفطر .
عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا ، واشربوا ، حتى يؤذن ابن أم مكتوم " . رواه البخاري ، ومسلم ،
9 - ويباح للصائم أن يصبح جنبا (تأخير الإغتسال حتى الصباح ) .
10 - والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل ، جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح ، وأصبحتا صائمتين ، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق