Wikipedia

نتائج البحث

الجمعة، 15 أكتوبر 2010

مبطلات الصيام


ما يبطل الصيام 
قسمان : 

1 - ما يبطله ، ويوجب القضاء .
2 - وما يبطله ، ويوجب القضاء ، والكفارة .
فأما ما يبطله ، ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي:
( 1 و 2 ) الأكل ، والشرب عمدا :
فإن أكل أو شرب ناسياً ، أو مخطئاً ، أو مُكرهاً ، فلا قضاء عليه ولا كفارة .
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " . رواه الجماعة .
( 3 ) القئ عمدا :
فإن غلبه القئ ، فلا قضاء عليه ولا كفارة .
فعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ذرعه (أي غلبه) القئ فليس عليه قضاء ، ومن استقاء (تعمد القئ ) عمدا فليقض " . رواه أحمد وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم ، وصححه .
( 4 ، 5 ) الحيض ، والنفاس ، ولو في اللحظة الاخيرة ، قبل غروب الشمس ، وهذا مما أجمع العلماء عليه . 
( 6 ) الاستمناء ( تعمد إخراج المني بأي سبب من الاسباب ) ، سواء ، أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه ، أو كان باليد ، فهذا يبطل الصوم ، ويوجب القضاء . فإن كان سببه مجرد النظر ، أو الفكر ، فإنه مثل الاحتلام نهارا في الصيام لا يبطل الصوم ، ولا يجب فيه شئ . وكذلك المذي ، لا يؤثر في الصوم ، قل ، أو كثر . 
( 7 ) تناول ما لا يتغذى به ، من المنفذ المعتاد ، إلى الجوف ، مثل تعاطي الملح الكثير ، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم . 
( 8 ) ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه ، وإن لم يتناول مفطرا .
فإن النية ركن من أركان الصيام ، فإذا نقضها - قاصدا الفطر ومعتمدا له - انتقض صيامه لا محالة . 
( 9 ) إذا أكل ، أو شرب ، أو جامع - ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ، فظهر خلاف ذلك - فعليه القضاء 
وهذا عند جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة .
وذهب إسحاق ، وداود ، وابن حزم ، وعطاء ، وعروة ، والحسن البصري ، ومجاهد : إلى أن صومه صحيح ، ولاقضاء عليه . لقول الله تعالى : ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) .
القسم الثانى : يبطله ويوجب القضاء ، والكفارة :
هو الجماع ، لا غير ، عند الجمهور .
عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلكت يا رسول الله ، قال : " وما أهلكك ؟ " قال : وقعت على امرأتي في رمضان . فقال : " هل تجد ما تعتق رقبة ؟ " قال : لا ، قال : " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين " ؟ قال : لا . قال : " فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا " ؟ قال : لا . قال : ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق (مكيال يسع 15 صاعا ) فيه تمر ، فقال : " تصدق بهذا " . قال : فهل على أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى بدت نواجذه ، وقال : " اذهب فأطعمه أهلك " . رواه الجماعة .
لابتيها : جمع لابة . وهي الارض التي فيها حجارة سود . والمراد ما بين أطراف المدينة
إستدل بهذا الحديث العلماء الذين ذهبوا الى سقوط الكفارة بالإعسار ، وهو أحد قولي الشافعي ، ومشهور مذهب أحمد ، وجزم به بعض المالكية والجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار .
ومذهب الجمهور : أن المرأة ، والرجل سواء ، في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع ، مختارين ، في نهار رمضان ناويين الصيام . فإن وقع الجماع نسيانا ، أو لم يكونا مختارين ، بان أكرها عليه ، أو لم يكونا ناويين الصيام ، فلا كفارة على واحد منهما . فإن أكرهت المرأة من الرجل ، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها .
فإن كان الصيام قضاء رمضان ، أو نذرا وأفطر بالجماع ، فلا كفارة في ذلك
والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث ، في قول جمهور العلماء .
فيجب العتق أولا ، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين (ليس فيهما رمضان ولا أيام العيدين والتشريق ) ، فإن عجز عنه ، أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله وانه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى ، إلا إذا عجز عنها .
مذهب أحمد لكل مسكين مُد من قمح ، أو نصف صاع من تمر أو شعير ونحوهما . وقال أبو حنيفة : من القمح نصف صاع ومن غيره صاع . وقال الشافعي ومالك : يطعم مدا من أي الأنواع شاء . وهذا رأي أبي هريرة وعطاء والأوزاعي ، وهو أظهر . فإن العرق الذي أعطي للأعرابي يسع 15 صاعا . 

ويذهب المالكية ، ورواية لأحمد : أنه مخير بين هذه الثلاث فأيها فعل أجزأ عنه .
لما روى مالك ، وابن جريج ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرةأن رجلا أفطر في رمضان ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . رواه مسلم
و " أو " تفيد التخيير . ولان الكفارة بسبب المخالفة ، فكانت على التخيير ، ككفارة اليمين .
ومن جامع عامدا في نهار رمضان ولم يكفر ، ثم جامع في يوم آخر منه فعليه كفارة واحدة ، عند الأحناف ، ورواية عن أحمد لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها ، قبل استيفائها ، فتتداخل . 
وقال مالك والشافعي ، ورواية عن أحمد : عليه كفارتان ، لان كل يوم عبادة مستقلة ، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين .
وقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان ، عامدا وكفَّرَ ، ثم جامع في يوم آخر ، فعليه كفارة أخرى .
وكذلك أجمعوا ، على أن من جامع مرتين ، في يوم واحد ولم يكفر عن الأول ، أن عليه كفارة واحدة . فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيا ، عند جمهور الأئمة .
وقال الإمام  أحمد : عليه كفارة ثانية .
قضاء رمضان

قضاء رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت ، وكذلك الكفارة .
فقد صح عن عائشة رضى الله عنها: أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء .رواه أحمد و مسلم
والقضاء مثل الأداء ، بمعنى أن من ترك أياما ، يقضيها دون أن يزيد عليها .
ويفارق القضاء الأداء (يختلف القضاء عن الأداء) في أنه لا يلزم فيه التتابع ، لقول الله تعالى : " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " . أي ومن كان مريضا ، أو مسافرا فأفطر ، فليصم عدة الأيام ، التي أفطر فيها ، في أيام أخر ، متتابعات أو غير متتابعات ، فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده . 
وروى الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - في قضاء رمضان - : " إن شاء فرق ، وإن شاء تابع " .
مذهب الأحناف ، والحسن البصري فى القضاء : 
هو أن من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ، صام رمضان الحاضر ، ثم يقضي بعده ما عليه ، ولا فدية عليه ، سواء كان التأخير لعذر ، أم لغير عذر . 
مذهب مالك والشافعي ، وأحمد ، وإسحق :
هو أن من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ، صام رمضان الحاضر ، ثم يقضي بعده ما عليه ،و لا فدية عليه إذا كان التأخير بسبب عذر .و إذا كان التأخير من غير عذر يقضي ما عليه ويفدي عما فاته عن كل يوم مدا من طعام .
وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به . فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف ، فانه لا شرع إلا بنص صحيح .
من مات وعليه صيام:
أجمع العلماء على أن من مات - وعليه فوائت من الصلاة - فإن وليه لا يصلّي عنه ، هو ولا غيره ، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته .
فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه .
فذهب جمهور العلماء ، منهم أبو حنيفة ، ومالك ، والمشهور عن الشافعي إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا ، عن كل يوم (يرى الحنيفة أن الواجب نصف صاع من قمح ، وصاعا من غيره ). 
والمذهب المختار عند الشافعية : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ، ويبرأ به الميت ، ولا يحتاج إلى طعام عنه . والمراد بالولي ، القريب ، سواء كان عصبة ، أو وارثا ، أو غيرهما . ولو صام أجنبي عنه ، صح ، إن كان بإذن الولي ، وإلا فإنه لا يصح .
واستدلوا بما رواه أحمد ، والشيخان ، عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " زاد البزار لفظ : إن شاء (سندها حسن ) .
وروى أحمد . وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : " لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ " قال : نعم . قال : " فدين الله أحق أن يقضى " 
قال النووي : وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة .
التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها :
اختلف الفقهاء في التقدير ، في البلاد التي يطول نهارها ، ويقصر ليلها ، والبلاد التي يقصر نهارها ، ويطول ليلها ، على أي البلاد يكون ؟
فقيل : يكون التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع ، كمكة والمدينة ، وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق