Wikipedia

نتائج البحث

السبت، 16 أكتوبر 2010

استحباب إعطاء الصدقة للصالحين


براءة رب المال بالدفع إلى الإمام مع العدل والجور :
إذا كان للمسلمين إمام يدين بالإسلام دفع الزكاة إليه عادلا كان أم جائرا ، وتبرأ ذمة رب المال بالدفع إليه . إلا انه إذا كان لا يضع الزكاة موضعها ، فالأفضل له أن يفرقها بنفسه على مستحقيها إلا إذا طلبها الإمام أو عامله عليها .
هذا ، ولا يشترط أن يقول المعطي للزكاة - سواء أكان الإمام أم رب المال - أن يقول للفقير : إنها زكاة ، بل يكفي مجرد الإعطاء .
فعن أنس قال : أتى رجل من بني تميم ، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : حسبي يا رسول الله ، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم ، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ، فلك أجرها ، وإثمها على من بدلها " . رواه أحمد .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنها ستكون بعدي أثرة ، وأمور تنكرونها . قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ، قال : " تؤدون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم " . رواه البخاري ، ومسلم .
الأثرة : استئثار الإنسان بالشيء دون إخوانه
وعن وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله - فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقَّنا و يسألوننا حقهم ؟ فقال : " اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ما حملوا ، وعليكم ما حملتم " رواه مسلم .
قال الشوكاني : و الأحاديث المذكورة في الباب ، استدل بها الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور ، و إجزائها .
هذا بالنسبة لإمام المسلمين في دار الإسلام . وأما إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة .
قال الشيخ رشيد رضا :" ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر حكومات إسلامية ، تقيم الإسلام بالدعوة إليه ، والدفاع عنه والجهاد الذي يوجبه وجوبا عينيا ، أو كفائيا ، وتقيم حدوده ، وتأخذ الصدقات المفروضة ، كما فرضها الله ، وتضعها في مصارفها التي حددها - بل سقط أكثرهم تحت سلطة دول الإفرنج ، وبعضهم تحت سلطة حكومات مرتدة عنه ، أو ملحدة فيه . ولبعض الخاضعين لدون الإفرنج رؤساء من المسلمين الجغرافيين ، اتخذهم الإفرنج آلات لإخضاع الشعوب لهم ، باسم الإسلام حتى فيما يهدمون به الإسلام ، ويتصرفون بنفوذهم وأموالهم الخاصة بهم ، فيما له صفة دينية ، من صدقات الزكاة ، و الأوقاف وغيرهما . فأمثال هذه الحكومات ، لا يجوز دفع شئ من الزكاة لها ، مهما يكن لقب رئيسها ، ودينه الرسمي . وأما بقايا الحكومات الإسلامية ، التي يدين أئمتها ورؤساؤها بالإسلام ، ولا سلطان عليهم للأجانب في بيت مال المسلمين ، فهي التي يجب أداء الزكاة الظاهرة لائمتها . وكذا الباطنة ، كالنقدين إذا طلبوها ، وإن كانوا جائرين في بعض أحكامهم ، كما قال الفقهاء " . انتهى . 

استحباب إعطاء الصدقة للصالحين :
الزكاة تعطى للمسلم ، إذا كان من أهل السهام (من الأصناف الثمانية) ، وذوي الاستحقاق ، سواء أكان صالحا أم فاسقا إلا إذا علم أنه سيستعين بها على ارتكاب ما حرم الله ، فإنه يمنع منها ، سدا للذريعة ، فإذا لم يعلم عنه شئ ، أو علم أنه سينتفع بها ، فإنه يعطى منها .
الفاسق : هو المرتكب للكبيرة ، أو المصر على الصغيرة
وينبغي أن يخص المزكي بزكاته أهل الصلاح والعلم ، وأرباب المروءات
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مثل المؤمن ، ومثل الإيمان ، كمثل الفرس في آخيته يجول ، ثم يرجع إلى آخيته . وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان . فأطعموا طعامكم الأتقياء ، وأولوا معروفكم المؤمنين " رواه أحمد ، بسند جيد ، وحسنه السيوطي .
الآخية: عروة أو عود يغرز في الحائط لربط الدواب ، يعني العبد يبعد يترك أعمال الإيمان ثم يعود إلى الإيمان الثابت نادما على تركه متداركا ما فاته ، كالفرس يبعد عن آخيته ثم يعود إليها .
نهي المزكي أن يشتري صدقته :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المزكي ان يشتري زكاته حتى لا يرجع فيما تركه لله عز وجل ، كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة ، بعد أن فارقوها مهاجرين
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : " أن عمر رضي الله عنه حمل ( 1 ) على فرس في سبيل الله ، فوجده يباع ، فأراد أن يبتاعه (يشتريه ) ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : " لا تبتعه ، ولا تعد في صدقتك " رواه الشيخان ، وأبو داود ، والنسائي .
قال النووي : هذا نهي تنزيه ، لا تحريم فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاته ، أو كفارة نذر ، ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه . أو يهبه ، أو يتملكه باختياره ، فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه .
1 ) أي حمل عليه رجلا في سبيل الله . ومعناه أن عمر أعطاه الفرس وملَّكه إياه ، ولذلك صح له بيعه .
وقال ابن بطال : كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر هذا .
وقال ابن المنذر : رخص في شراء الصدقة الحسن ، وعكرمة وربيعة ، و الأوزاعي .
ورجح هذا الرأي ابن حزم ، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهداها المسكين للغني " .


استحباب إعطاء الزكاة للزوج و الأقارب :
إذا كان للزوجة مال ، تجب فيه الزكاة ، فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها ، إذا كان من أهل الاستحقاق ، لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه . وثوابها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنبي .
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن زينب امرأة ابن مسعود قالت : يا نبي الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلى ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه و ولده ، أحق من تصدقت به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " صدق ابن مسعود ، زوجك ، وولدك أحق من تصدقت به عليهم " رواه البخاري .
وهذا مذهب الشافعي ، وابن المنذر ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأهل الظاهر ، ورواية عن أحمد .
وذهب أبو حنيفة ، وغيره : إلى أنه لا يجوز لها أن تدفع له من زكاتها ، وقالوا : إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع ، لا الفرض . وقال مالك إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز . وإن كان يصرفه في غير نفقتها جاز .
وأما سائر الأقارب كالأخوة ، و الأخوات ، و الأعمام و الأخوال ، والعمات . والخالات ، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم ، إذا كانوا مستحقين ، في قول أكثر أهل العلم . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الصدقة على المسكين صدقة (1)، وعلى ذي القرابة اثنتان(2) : صلة ، وصدقة " رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه .
( 1 ) أي فيها أجر الصدقة .
( 2 ) أي فيها أجران ، أجر صلة الرحم ، وأجر الصدقة
إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العباد
قال النووي : ولو قدر على كسب يليق بحاله ، إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية ، بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل ، حلت له الزكاة ، لان تحصيل العلم فرض كفاية .
وأما من لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب ، وإن كان مقيما بالمدرسة هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور . قال : " وأما من أقبل على نوافل العبادات - والكسب يمنعه منها ، أو من استغراق الوقت بها - فلا تحل له الزكاة بالاتفاق ، لان مصلحة عبادته قاصرة عليه ، بخلاف المشتغل بالعلم " .


إسقاط الدين عن الزكاة (هل يصح إعتبار الدين من الزكاة)إذا كان رجل يجب عليه إخراج الزكاة و له دين عند رجل فقير او معسر ، فأراد من وجبت عليه الزكاة ان يجعلها عن الدين
(أى إنه يجعل زكاته للمعسر الذى عليه الدين له فيبقى زكاته بدل الدين الذى له )وقال له : جعلته عن زكاتي فلهذا
وجهان : أصحهما ، لا يجزئه ، وهو مذهب أحمد ، وأبي حنيفة ، لان الزكاة في ذمته ، فلا يبرأ إلا بإقباضها (يعطيها لمستحقيها) . والثاني : يجزئه ، وهو مذهب الحسن البصري . وعطاء ، لأنه لو دفعه إليه ، ثم أخذه منه جاز ، فكذا إذا لم يقبضه . كما لو كانت له دراهم وديعة ، ودفعها عن الزكاة ، فإنه يجزئه ، سواء قبضها ، أم لا .
أما إذا دفع الزكاة ، بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ، ولا تسقط الزكاة بالاتفاق . ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق ،ولو نويا ذلك ، ولم يشترطاه ، جاز بالاتفاق ، و أجزأه عن الزكاة ، وإذا رده إليه عن الدين ، برئ .
أى يكون فى نيته انه بعد ان يعطيه الزكاة سيطلب منه سداد الدين لكن لو اشترط عليه ان يسد الدين بعد اعطائه الزكاة فهذا الذى لا يصح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق