Wikipedia

نتائج البحث

الجمعة، 15 أكتوبر 2010

ايام منهى عن صيامها و أخرى محبب صيامها


الأيام المنهي عن صيامها :
( 1 ) النهي عن صيام يومي العيدين :
أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين ، سواء أكان الصوم فرضا ، أم تطوعا .
عن عمر رضي الله عنه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين . أما يوم الفطر ، ففطركم من صومكم (الفطر من صيام رمضان ) ، وأما يوم الأضحى ، فكلوا من نسككم (الأضاحي ) " .رواه أحمد ، و البخاري و مسلم وابن ماجه و الترمذي .
( 2 ) النهي عن صوم أيام التشريق :
لا يجوز صيام الأيام الثلاثة ، التي تلي عيد النحر (الأضحى).
لما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى : " أن لا تصوموا هذه الأيام ، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل . رواه أحمد بإسناد جيد .
وأجاز أصحاب الشافعي ، صيام أيام التشريق ، فيما له سبب ، من نذر ، أو كفارة ، أو قضاء . أما مالا سبب له ، فلا يجوز فيها بلا خلاف . وجعلوا هذا نظير الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهي فيها عن الصلاة . 
( 3 ) النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا:
يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين ، ولذلك نهى الشارع عن صيامه .
وذهب الجمهور : إلى أن النهي للكراهة لا للتحريم إلا إذا صام يوما قبله ، أو يوما بعده ، أو وافق عادة له ، أو كان يوم عرفة ، أو عاشوراء . فإنه حينئذ لا يكره صيامه .
وعن أبي حنيفة ومالك : لا يكره ، والأدلة المذكورة عليهما . عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة ، في يوم جمعة فقال لها : " أصمت أمس " ؟ فقالت . لا ، قال : " أتريدين أن تصومي غدا " ؟ قالت : لا . قال : " فأفطري إذن "رواه أحمد ، والنسائي ، بسند جيد . 
وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاتصوموا يوم الجمعة ، إلا وقبله يوم ، أو بعده يوم " .
( 4 ) النهي عن إفراد يوم السبت بصيام :
عن بُسر السلمي ، عن أخته الصماء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء (أي قشر ) عنب ، أو عود شجرة فليمضغه " . رواه أحمد ، وأصحاب السنن ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم وحسنه الترمذي ، 
ومعنى الكراهة في هذا ، أن يختص الرجل يوم السبت بصيام ، لان اليهود يعظمون يوم السبت .
افترض عليكم : ويشتمل القضاء والنذور و النفل ، إذا وافق عادته ، أو كان يوم عرفة ، ونحو ذلك . . . 
وقالت أم سلمة : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ، ويوم الأحد ، أكثر مما يصوم من الأيام ، ويقول : إنهما عيد المشركين ، فأنا أحب أن أخالفهم " . رواه أحمد و البيهقي ، والحاكم وابن خزيمة ، وصححاه .
 5 ) النهي عن صوم يوم الشك :
يوم الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان؛ ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا
قال عمار بن ياسر رضي الله عنه : من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم ، صلى الله عليه وسلم ، رواه أصحاب السنن .
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، و به يقول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ،و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه .
ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان ، أن يقضي يوما مكانه فإن صامه لموافقته عادة له جاز له الصيام حينئذ بدون كراهة .
وعند الحنفية : إن ظهر أنه من رمضان وصامه أجزأه عنه .
عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقدموا (أي تتقدموا ) صوم رمضان ، بيوم ، ولا يومين ، إلا أن يكون صوم يصومه رجل ، فليصم ذلك اليوم " رواه الجماعة .
وقال الترمذي : حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ، كرهوا أن يتعجل الرجل ، بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان .
وإن كان رجل يصوم صوما ، فوافق صيامه ذلك ، فلا بأس به عندهم .
( 6 ) النهي عن صوم الدهر :
يحرم صيام السنة كلها ، بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صام ، من صام الأبد " رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم .
فأن أفطر يومي العيد ، وأيام التشريق ، وصام بقية الأيام انتفت الكراهة ، إذا كان ممن يقوى على صيامها . 
( 7 ) النهي عن صيام المرأة ، وزوجها حاضر ، إلا بإذنه :
عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصم المرأة يوما واحدا ، وزوجها شاهد إلا بإذنه ، إلا رمضان " رواه أحمد ، والبخاري ومسلم .
وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم ، وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت ، دون أن يأذن لها ، لافتياتها (أي لتعديها ) على حقه ،
وهذا في غير رمضان كما جاء في الحديث ، فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج : وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه ، إذا كان غائبا ، فإذا قدم ، له أن يفسد صيامها . وجعلوا مرض الزوج ، وعجزه من مباشرتها ، مثل غيبته عنها في جواز صومها ، دون أن تستأذنه .
النهي عن وصال الصوم :
وصل الصوم متابعة بعضه بعضا دون فطر أو سحور .
1 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والوصال " - قالها ثلاث مرات - قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : " إنكم لستم في ذلك مثلي ، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون " رواه البخاري ومسلم .
يطعمنى :أي يجعل الله له قوة الطاعم والشارب
وقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة .
وجوز أحمد ، وإسحق وابن المنذر الوصال إلى السحر ، ما لم تكن مشقة على الصائم .
لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل ، فليواصل حتى السحر " .
صيام التطوع

رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام :
1- صيام ستة أيام من شوال :
عن أبي أيوب الأنصاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر " . رواه الجماعة - إلا البخاري والنسائي
هذا لمن صام رمضان كل سنة ، قال العلماء : الحسنة بعشر أمثالها ورمضان بعشرة شهور . والأيام الستة بشهرين . 
وعند أحمد : أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعه ، ولا فضل لأحدهما على الأخر .
وعند الحنفية ، والشافعية : الأفضل صومها متتابعة ، عقب العيد .
2- صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج :
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوم يوم عرفة ، يكفر سنتين ، ماضية ، ومستقبلة ، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية " . رواه الجماعة إلا البخاري ، والترمذي .
عن حفصة قال : أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : صيام عاشوراء والعشر (أي من ذي الحجة ) ، وثلاثة أيام من كل شهر ، والركعتين قبل الغداة . رواه أحمد ، والنسائي .

- صيام محرم ، وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها ، ويوما بعدها :
1 - عن أبي هريرة قال : سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : " الصلاة في جوف الليل " . قيل : ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال : " شهر الله الذي تدعونه المحرم " رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود .
الذى تدعونه : الإضافة للتشريف
2-عن معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب عليكم صيامه ، وأنا صائم ، فمن شاء صام ، ومن شاء فليفطر " متفق عليه .
وقد ذكر العلماء أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب :
المرتبة الأولى : صوم ثلاثة أيام : التاسع ، والعاشر ، والحادي عشر .
المرتبة الثانية : صوم التاسع ، والعاشر .
المرتبة الثالثة : صوم العاشر وحده . 
4- صيام أكثر شعبان :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان .
قالت عائشة رضى الله عنها : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط ، إلا شهر رمضان ، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان . رواه البخاري ، ومسلم .
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قلت : يا رسول الله ، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال : " ذلك شهر يغفل الناس عنه ، بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم " . رواه أبو داود ، والنسائي وصححه ابن خزيمة .
وتخصيص صوم يوم النصف منه ظنا أن له فضيلة على غيره ، مما لم يأت به دليل صحيح .
5- صوم الأشهر الحرم :
الأشهر الحرم: ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب ويستحب الإكثار من الصيام فيها .
فعن رجل من باهلة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله . أنا الرجل الذي جئتك عام الأول ، فقال : " فما غيرك ، وقد كنت حسن الهيئة ؟ " قال : ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . " لم عذبت نفسك ؟ " ثم قال : " صم شهر الصبر ، ويوما من كل شهر " . قال : زدني ، فإن بي قوة . قال : " صم يومين " . قال : زدني . قال : " صم من الحرم واترك . صم من الحرم واترك . صم من الحرم واترك " وقال بأصابعه الثلاثة ، فضمها ، ثم أرسلها. رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه والبيهقي ، بسند جيد .
أرسلها : أي أشار إليه بصيام ثلاثة أيام وفطر ثلاثة أخرى .
وصيام رجب ، ليس له فضل زائد على غيره من الشهور ، إلا أنه من الأشهر الحرم .

6- صوم يومي الاثنين والخميس :
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين ، والخميس ، فقيل له ؟فقال : " إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس ، فيغفر الله لكل مسلم ، أو لكل مؤمن ، إلا المتهاجرين ، فيقول : أخرهما "رواه أحمد ، بسند صحيح . 
فقيل له؟ : أي سئل عن الباعث على صوم يومي الخميس ، والاثنين .
وفي صحيح مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال : " ذاك يوم ولدت فيه ، وأنزل علي فيه " أي نزل الوحي علي فيه

7- صيام ثلاثة أيام من كل شهر :
قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ، البيض : ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة . وقال : هي " كصوم الدهر " رواه النسائي ، وصححه ابن حبان .
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم : أنه كان يصوم من الشهر ، السبت والأحد ، والاثنين ، ومن الشهر الأخر ، الثلاثاء ، والأربعاء ، والخميس ، وأنه كان يصوم من غرة كل هلال ، ثلاثة أيام ، وأنه كان يصوم . الخميس ، من أول الشهر ، والاثنين الذي يليه ، والاثنين الذي يليه .رواه أبو داود و الترمذى و النسائى و احمد.

8-صيام يوم وفطر يوم :

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد أُخبِرتُ أنك تقوم الليل وتصوم النهار " قال : قلت : يا رسول الله نعم ، قال : " فصم ، وافطر ، وصل ، ونم ، فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا ، وإن لزورك (أي ضيفك ) عليك حقا ، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام . " قال : فشددت فشدد علي . قال : فقلت ، يا رسول الله إني أجده قوة . قال : " فصم من كل جمعة ثلاثة أيام . " قال فشددت فشدد علي . قال فقلت : يا رسول الله إني أجد قوة . قال : " صم صوم نبي الله داود ، ولا تزد عليه " . قلت : يا رسول الله . وما كان صيام داود عليه الصلاة والسلام ؟ قال : كان يصوم يوما ، ويفطر يوما " . رواه أحمد ، وغيره .
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحب الصيام إلى الله صيام داود ، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ، كان ينام نصفه ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وكان يصوم يوما ، ويفطر يوما " .رواه البخاري و مسلم و أبو داود و ابن ماجه و أحمد
جواز فطر الصائم المتطوع:
1 - عن أم هانئ رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح ، فأتي بشراب ، فشرب ، ثم ناولني ، فقلت . إني صائمة فقال : " إن المتطوع أمير على نفسه ، فإن شئت فصومي ، وإن شئت فأفطري . " رواه أحمد والدارقطني ، والبيهقي . ورواه الحاكم وقال صحيح الاسناد .
ولفظه : " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام ، وإن شاء أفطر . " 
وعن أبي جحيفة قال : آخى النبي صلى الله عليه وسلم ، بين سلمان ، وأبي الدرداء ، فزار سلمان أبا الدرداء ، فرأى أم الدرداء متبذلة ، فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ، ليس له حاجة في الدنيا ، فجاء أبو الدرداء ، فصنع له طعاما ، فقال : كل فإني صائم ، فقال : ما أنا بآكل حتى تأكل ، فأكل ، فلما كان الليل ، وذهب أبو الدرداء يقوم قال : نم ، فنام ، ثم ذهب . فقال : نم ، فلما كان في آخر الليل ، قال : قم الآن ، فصليا ، فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا ، ولنفسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق سلمان . رواه البخاري ، والترمذي .
3 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ، فأتاني هو وأصحابه ، فلما وضع الطعام ، قال رجل من القوم : إني صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دعاكم أخوكم وتكلف لكم " ثم قال : " أفطر ، وصم يوما مكانه ، إن شئت " .رواه البيهقي بإسناد حسن ، كما قال الحافظ .
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر ، لمن صام متطوعا ، واستحبوا له قضاء ذلك اليوم ، استدلالا بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق