Wikipedia

نتائج البحث

الجمعة، 15 أكتوبر 2010

زكاة الخارج من باطن الأرض و من البحر


زكاة الركاز والمعدن : 
معنى الركاز : الركاز مشتق من ركز يركز : إذا خفي ، ومنه قول الله تعالى : ( أو تسمع لهم ركزا ) أي صوتا خفيا . والمراد به هنا : ما كان من دفن الجاهلية أي المدفون من كنوز الجاهلية ، ويعرف ذلك بكتابة أسمائهم ، ونقش صورهم ونحو ذلك ، فإن كان عليه علامة الإسلام فهو لُقطة ، وليس بكنز وكذلك إذا لم يعرف ، هل هو من دفن الجاهلية أو الإسلام .
قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، والذي سمعت أهل العلم يقولون : إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ، ما لم يطلب بمال ، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ، ولا مئونة . فأما ما طلب بمال ، وتكلف فيه كبير عمل ، فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز . 
وقال أبو حنيفة : هو اسم لما ركزه الخالق ، أو المخلوق . 
معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء :
المعدن : مشتق من عدن في المكان ، يعدن عدونا ، إذا أقام به إقامة ، ومنه قوله تعالى ( جنات عدن ) لأنها دار إقامة وخلود .
وقد اختلف العلماء في المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة .
فذهب أحمد : إلى أنه كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها ، مما له قيمة ، مثل الذهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ، والزمرد ، والفيروزج ، والبلور ، والعقيق ، والكحل والزرنيخ ، والقار (الزفت ) والنفط ( البترول ) والكبريت ، والزاج ، ونحو ذلك .
واشترط فيه ، أن يبلغ الخارج نصابا بنفسه ، أو بقيمته .
وذهب أبو حنيفة : إلى أن الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع ويذوب بالنار ، كالذهب ، والفضة ، والحديد والنحاس . أما المائع ، كالقار ، أو الجامد الذي لا يذوب بالنار ، كالياقوت ، فإن الوجوب لا يتعلق به ، ولم يشترط فيه نصابا ، فأوجب الخمس ، في قليله ، و كثيره .
وقصر مالك ، والشافعي ، الوجوب على ما استخرج من الذهب والفضة ، واشترطا - مثل أحمد - أن يبلغ الذهب عشرين مثقالا ، والفضة مائتي درهم ، واتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول ، وتجب زكاته حين وجوده ، مثل الزرع ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة .
ومصرفه مصرف الزكاة عندهم .
وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفئ (غنائم المعارك).
مشروعية الزكاة فيهما : الأصل في وجوب الزكاة في الركاز ، والمعدن : ما رواه الجماعة عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العجماء جرحها جبار والبئر جبار ، والمعدن جبار . وفي الركاز الخمس ) .
قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث ، إلا الحسن ، فإنه فرق بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب فقال : فيما يوجد في أرض الحرب الخمس ، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة .
العجماء جرحها جبار: أي إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئا فهو جبار : أي هدر .
والبئر جبار : معناه إذا حفر إنسان بئرا فتردى فيه آخر ، فهو هدر . 
وقال ابن القيم : وفي قوله : ( المعدن جبار ) قولان : ( أحدهما ) أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا ، فسقط عليه ، فقتله ، فهو جبار . ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : البئر جبار ، و العجماء جبار . ( والثاني ) أنه لا زكاة فيه . ويؤيد هذا القول ، اقترانه بقوله : ( وفي الزكاة الخمس ) ففرق بين المعدن ، و الركاز ، فأوجب الخمس في الركاز ، لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب ، وأسقطها عن المعدن ، لأنه يحتاج إلى كلفة ، وتعب ، في استخراجه .
صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة : الركاز الذي يجب فيه الخمس ، هو كل ما كان مالا ، كالذهب والفضة ، والحديد ، والرصاص ، والصفر ، والآنية ، وما أشبه ذلك . وهو مذهب الأحناف ، والحنابلة ، وإسحق ، وابن المنذر ، ورواية عن مالك ، وأحد قولي الشافعي . وله قول آخر : أن الخمس لا يجب إلا في الأثمان : الذهب والفضة .
مكانه : لا يخلو موضعه من الأقسام الآتية :
1 - أن يجده في موات ، أو في أرض لا يعلم لها مالك ، ولو على وجهها ، أو في طريق غير مسلوك ، أو قرية خراب ، ففيه الخمس بلا خلاف ، والأربعة أخماس له . 
لما رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال : ( ما كان في طريق مأتي (أي مسلوك ) : أو قرية عامرة ، فعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فلك ، وما لم يكن في طريق مأتي ، ولا قرية عامرة : ففيه وفي الركاز الخمس ) .
أي إن لم يعرف صاحبها ، فهي لمن وجدها إن كان فقيرا ، وإلا تصدق بها .
2 - أن يجده في ملكه المُنتقل إليه ، فهو له ، لان الركاز مودع في الأرض ، فلا يملك مملكها وإنما يملك بالظهور عليه فينزل منزلة المباحات ، من الحشيش والحطب ، والصيد الذي يجده في أرض غيره ، فيكون أحق به إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه : أنه له ، فالقول قوله : لان يده كانت عليه ، لكونها على محله . وإن لم يدعه فهو لواجده ، وهذا رأي أبي يوسف والأصح عند الحنابلة .
وقال الشافعي : هو للمالك قبله ، إن اعترف به وإلا فهو لمن قبله كذلك ، إلى أول مالك . وإن انتقلت الدار بالميراث حكم أنه ميراث ، فإن اتفقت الورثة على أنه لم يكن لمورثهم ، فهو لأول مالك . فإن لم يعرف أول مالك ، فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك . وقال أبو حنيفة ومحمد : هو لأول مالك للأرض ، أو لورثته ، إن عرف ، وإلا وضع في بيت المال .
3 - أن يجده في ملك مسلم ، أو ذمي ، فهو لصاحب الملك عند أبي حنيفة ومحمد ، ورواية عن أحمد . ونقل عن أحمد أنه لواجده ، وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور واستحسنه أبو يوسف ، لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الأرض ، إلا إن ادعاه المالك ، فالقول قوله ، لان يده عليه تبعا للملك ، وإن لم يدعه فهو لواجده .
وقال الشافعي : هو للمالك إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك .
الواجب في الركاز : الواجب فيه الخمس ، وأما الأربعة أخماس الباقية ، فهي لأقدم مالك للأرض إن عرف ، وإن كان ميتا فلورثته ، إن عرفوا ، وإلا وضع في بيت المال .
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ومحمد . 
وقال أحمد وأبو يوسف : هو لمن وجده ، هذا ما لم يدعه مالك الأرض . فإن ادعى أنه ملكه ، فالقول قوله اتفاقا . 
وعند أبي حنيفة ، وأحمد ، وأصح الروايتين عن مالك : يجب الخمس في قليله و كثيره ، من غير اعتبار نصاب فيه . ، 
وعند الشافعي في الجديد : يعتبر النصاب فيه .
وأما الحول ، فإنه لا يشترط بلا خلاف .
على من يجب الخمس :
جمهور العلماء : على أن الخمس واجب على من وجده ، من مسلم ، وذمي ، وكبير ، وصغير ، وعاقل ، ومجنون ، إلا أن ولي الصغير والمجنون هو الذي يتولى الإخراج عنهما . 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي في الركاز يجده : الخمس ، قاله مالك ، وأهل المدينة ، والثوري ، و الأوزاعي وأهل العراق ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم .
وقال الشافعي : لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة .
مصرف الخمس :
عند الشافعي : مصرف الزكاة . لما رواه أحمد ، البيهقي عن بشر الخثعمي ، عن رجل من قومه قال : سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة ، عند جباية بشر ، فيها أربعة آلاف درهم ، فذهبت بها إلى علي رضي الله عنه ، فقال : اقسمها خمسة أخماس ، فقسمتها ، فأخذ علي منها خمسا ، وأعطاني أربعة أخماس ، فلما أدبرت دعاني فقال : في جيرانك فقراء ومساكين ؟ قلت : نعم ، قال : فخذها ، فاقسمها بينهم .
ويرى أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، أن مصرفه مصرف الفيء ، لما رواه الشعبي : ( أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة ، خارجا من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فأخذ منها الخمس ، مائتي دينار ، ودفع إلى الرجل بقيتها ، وجعل عمر رضي الله عنه يقسم المائتين ، بين من حضره من المسلمين ، إلى أن أفضل منها فضلة ، فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه ، فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك ) . وفي المُغني :ولو كانت زكاة لخص بها ، أهلها ، ولم يرده على واجده ، ولأنه يجب على الذمي ، والزكاة لا تجب عليه .
زكاة الخارج من البحر:
الجمهور على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر ، من لؤلؤ ، ومرجان ، وزبرجد ، وعنبر ، وسمك ، وغيره إلا في إحدى الروايتين عن أحمد : إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصابا ، ففيه الزكاة . 
ووافقه أبو يوسف ، في اللؤلؤ ، والعنبر .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس في العنبر زكاة ، وإنما هو شئ دسره (قذفه ) البحر . 
وقال جابر : ليس في العنبر زكاة ، إنما هو غنيمة لمن أخذه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق