Wikipedia

نتائج البحث

الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

صلاة الجماعة من الألف إلى الياء



صلاة الجماعة

صلاة الجماعة سنة مؤكدة في الفرض 
وأما في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أم كثر .
فقد ثبت أن النبي صلى ركعتين تطوعا وصلى معه أنس عن يمينه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه ، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة .
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) متفق عليه 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت لها درجة وحط عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث : اللهم صل عليه اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) متفق عليه وهذا لفظ البخاري .
وعنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال له : ( هل تسمع النداء في الصلاة ؟ ) قال : نعم . قال : ( فأجب ) رواه مسلم . 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود بإسناد حسن . 
حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن :
يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب 
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد ، وبيوتهن خير لهن ) .
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمنعوا إماء ( جمع أمة ) الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات ( غير متطيبات بالعطر ) ) رواهما أحمد وأبو داود .
وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة . ) رواه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن .
والافضل لهن الصلاة في بيوتهن
عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . فقال صلى الله عليه وسلم : ( قد علمت ، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة . ) رواه احمد و الطبرانى



ما يستحب لصلاة الجماعة :
1-استحباب الصلاة في المسجد الابعد والكثير الجمع :
عن أبي موسى قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى ) .رواه مسلم
عن جابر قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد ) ؟ ! قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك . فقال : ( يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ) .رواه مسلم
عن أبي بن كعب قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ( اكثر أجراً ) . وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم .
2-استحباب السعي الى المسجد بالسكينة :
يُندب(يفضل و يستحب ) المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار . ويكره الاسراع والسعي ، لان الانسان في حكم المصلي من حين خروجه إلى الصلاة 
عن أبي قتادة قال : بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال ، فلما صلى قال ( ما شأنكم ) ؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال : ( فلا تفعلوا . . إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) رواه الشيخان (البخارى و مسلم) .
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) رواه الجماعة إلا الترمذي . 
3-استحباب تخفيف الإمام :
عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ) رواه الجماعة .
4- يستحب إطالة الامام الركعة الاولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الجماعة :
عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى . قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الاولى .
وعن أبي سعيد قال : لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ، ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها . رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي .


وجوب متابعة الامام وحرمة مسابقته :
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ) رواه الشيخان . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار ) رواه الجماعة
اتفق العلماء على أن السبق في تكبيرة الاحرام أو السلام يبطل الصلاة .
واختلفوا في السبق في غيرهما (مثل الركوع و السجود) 
فعند الإمام أحمد يبطلها . قال : ليس لمن يسبق الامام صلاة . أما المساواة فمكروهة . 
انعقاد الجماعة بواحد مع الإمام :
تتحقق الجماعة بواحد مع الإمام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة .
عن ابن عباس قال : بتُ عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه ، فقمت عن يساره ، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه رواه الجماعة .
وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ) رواه أبو داود .
وعن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من يتصدق على ذا فيصلي معه ؟ ) فقام رجل من القوم فصلى معه . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه .
من الحديث دليل على جواز الإئتمام بمن لم ينو الإمامة وانتقاله إماما بعد دخوله منفردا لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة .
تعدد الجماعة في وقت واحد ومكان واحد فإنه من المجمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة ولوقوعه على خلاف المشروع .
جواز انتقال الإمام مأموما :
يجوز للإمام أن ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر الإمام الراتب . 
عن سهل بن سعد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال : أتصلي بالناس فأقيم ؟ قال : نعم . قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف ، فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة ، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله : أن امكث مكانك ، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف ، فقال : ( يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ ) فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟ من نابه شئ في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء) .رواه الشيخين
فوائد من هذا الحديث 
1-دليل على أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة . 2-أن حمد الله تعالى لامر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان 
3-أن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الاولى لان قصاراه وقوعها بإمامين 
4- جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما 
5- جواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء .
6- جواز الالتفات للحاجة 
7- جواز مخاطبة المصلي بالاشارة 
8- جواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين 
9- جواز إمامة المفضول الفاضل 
10- جواز العمل القليل في الصلاة .
إدراك الإمام :
من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام قائما ودخل معه على الحالة التي هو عليها ، ولا يعتمد بركعة حتى يدرك ركوعها سواء أدرك الركوع بتمامه مع الإمام أو انحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام ،
فعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك ، وقال صحيح .
والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الامام فيقعد معه العقود الاخير ، ويدعو ولا يقوم حتى يسلم ، ويكبر إذا قام لإتمام ما عليه .


أعذار التخلف عن الجماعة :
1- شدة المطر والظلمة والريح و الخوف من ظالم وما أشبه ذلك 
فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة . ينادي : ( صلوا في رحالكم ، في الليلة الباردة المطيرة في السفر ) رواه الشيخان .
وعن جابر قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ( ليصل من شاء منكم في رحله ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي ، 
في رحله : أي في منزله . 
2- لحضور الطعام
لحديث ابن عمر قال ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة ) رواه البخاري .
3- مدافعة الاخبثين (البول والغائط) .
فعن عائشة قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافع الاخبثين ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود .
الأحق بالإمامة :
الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله ، فإن استووا في القراءة فالأعلم بالسنة ، فإن استووا ، فالأقدم هجرة ، فإن استووا ، فإن استووا ، فالأكبر سنا .
فعن أبي سعيد قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ) رواه أحمد ومسلم والنسائي . 
والمراد بالأقرأ الأكثر حفظا 
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم ، بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم سنا ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ) . رواه أحمد ومسلم 
ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أحق بالامامة من غيره ، ما لم يأذن واحد منهم .
فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ) رواه أبو داود . 
من تصح إمامتهم :
تصح إمامة الصبي المميز ، والاعمى ، والقائم بالقاعد ، والقاعد بالقائم ، والمفترض بالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض والمتوضئ بالمتيمم ، والمتيمم بالمتوضئ والمسافر بالمقيم ، والمقيم بالمسافر ، والمفضول بالفاضل
فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر ست أو سبع سنين 
واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم ، وهو أعمى 
وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا 
وصلى في بيته جالسا وهو مريض وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به : فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وراءه ) وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ، فكانت صلاته له تطوعا ولهم فريضة العشاء . 
وإذا صلى المسافر ( يجب عليه قصر الصلاة) خلف المقيم أتى الصلاة أربعا (كاملة مثل المقيم) ولو أدرك معه أقل من ركعة ، فعن ابن عباس أنه سُئِل : ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة .رواه أحمد .
من لا تصح إمامتهم :
عند جمهور العلماءلا تصح إمامة معذور كمن به انطلاق البطن أو سلس البول أو انفلات الريح لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذره (كإمامة من به سلس البول بمن به انفلات ريح ).
وقالت المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة .

إستحباب إمامة المرأة للنساء :
كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف ، وكانت أم سلمة تفعله ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض .
إمامة الرجل النساء فقط :
روى أبو يعلى والطبراني في الاوسط بسند حسن أن أُبي بن كعب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عملت الليلة عملا . قال : ( ما هو ) قال : نسوة معي في الدار قلن إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا ، فصليت ثمانيا والوتر . فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال : فرأينا سكوته رضا .
كراهة إمامة الفاسق والمبتدع :
روى البخاري ان ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج .
وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد ، وصلى ابن مسعود خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معيط - وقد كان يشرب الخمر ، وصلى بهم يوما الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك 
وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن عبيد ، وكان متهما بالالحاد وداعيا إلى الضلال 
والاصل الذي ذهب إليه العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ، ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ، لما رواه أبو داود وابن حبان وسكت عنه أبو داود والمنذري عن السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يصلي لكم ) ( نفى بمعنى النهى ) فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم ، فمنعوه وأخبروه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي فقال : ( نعم ، إنك آذيت الله ورسوله ) . 
جواز مفارقة الامام لعذر : 
يجوز لمن دخل الصلاة مع الامام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمها وحده ذا أطال الامام الصلاة .
ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف ضياع مال أو تلفه أو فوات رفقة أو حصول غلبة نوم ، ونحو ذلك .
عن جابر قال : كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم ، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له . نافقت يا فلان ، قال : ما نافقت ، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال : ( أفتان أنت يا معاذ ، أفتان أنت يا معاذ ، اقرأ سورة كذا وكذا ) .

ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة :
يُشرع إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض في جماعة أو منفردا إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد
عن يزيد بن الأسود قال : صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجئ بهما ترعد فرائصهما فقال لهما : ( ما منعكما أن تصليا مع الناس . . . ألستما مسلمين ؟ ) قالا : بلى يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا . فقال لهما : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة ) . رواه أحمد وأبو داود
ترعد فرائصهما : أي يضطرب اللحم الذي بين الجنب والكتف من الخوف 
روي عن أنس أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد ( موضع تجفيف الحبوب ) ثم انتهيا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصليا مع المغيرة بن شعبة .
وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) فلا يتعارض مع أمره صلى الله عليه و سلم للرجلين بالصلاة مرة أخرى مع الجماعة لأن النهى عن عدم صلاة فرض مرتين فى اليوم كأن يصلى الظهر ثم يعيده مرة ثانية أما الأمر بالصلاة مع الجماعة لمن صلى الفرض تكون نيته أنها نافلة و ليست فرض

استحباب انحراف الإمام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه:
لحديث قبيصة بن وهب عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا ، على يمينه وعلى شماله . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذيوقال : حديث حسن . 
وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء . وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ) . رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة 
وبعد المغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير ) عشرا ، لان الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله .


علو الإمام أو المأموم :
أولا : علو الإمام عن المأموم
يُكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم 
عن أبي مسعود الانصاري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شئ والناس خلفه . يعني أسفل منه ) رواه الدار قطني وسكت عنه الحافظ في التلخيص .
وعن همام ابن الحارث أن حذيفة أم الناس بالمدائن (مدينة كانت بالعراق) على دكان ( مكان مرتفع ) فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه ( اخذه بشدة ) فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى ، فذكرت حين جذبتني . رواه أبو داود والشافعي البيهقي وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان .
لا كراهه أن يرتفع الإمام عن المأموم لغرض التعليم:
كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم حين صلى على المنبر ليعلم الناس كما روى أحمد و البخاري و مسلم عن سهل بن سعد الساعدى
ثانياً : ارتفاع المأموم على الإمام:
جائز:
بشرط أن يكون الإرتفاع لا يمنع المؤتم من معرفة أعمال الإمام و متابعته

اقتداء المأموم بالامام مع الحائل بينهما :
يجوز اقتداء المأموم بالامام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع.
قال البخاري ، قال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر .
وقال أبو مجلز : يأتم بالإمام وان كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الاحرام .
أفتى العلماء بعدم صحة الصلاة خلف الراديو و التلفاز
حكم الإئتمام بمن ترك فرضا :
تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم بما تركه الامام ، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وان أخطأوا فلكم وعليهم ) رواه أحمد والبخاري .
وعن سهل قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم ، وإن أساء فعليه ) يعني ولا عليهم ، رواه ابن ماجة . وصح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ، ولم يعلم ، فأعاد ولم يعيدوا . 
فمثلاً إذا ترك الإمام قراءة الفاتحة فى الصلاة و أتمها المأموم فإن صلاة المأموم صحيحة و الإمام يعيد صلاته لأنه ترك ركن من أركان الصلاة
الاستخلاف :
إذا عرض للامام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث ، أو سبقه الحدث فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين .
فعن عمرو بن ميمون قال : إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول : قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة . رواه البخاري .


من أم قوما يكرهونه :
جاءت الاحاديث تحظر أن يؤم رجل جماعة وهم له كارهون ، والعبرة بالكراهة الكراهة الدينية التي لها سبب شرعي 
عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا : رجل أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط . وأخوان متصارمان ) رواه ابن ماجه 
قال الترمذي : وقد كره قوم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون ، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه .

موقفُ الامام والمأموم:
استحباب وقوف الواحد عن يمين الإمام (إذا كانت الجماعة من اثنين فقط إمام و مأموم)
والاثنين فصاعدا خلفه (الإمام فى المقدمة منفرد و خلفه تبدأ الصفوف )
عن جابر ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت على يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه ، رواه مسلم وأبو داود .
وإذا حضرت المرأة الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تصف معهم فإن خالفت صحت صلاتها عند الجمهور .
قال أنس : صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا ، وفي لفظ : فصففت أنا واليتيم خلفه ، والعجوز من ورائنا . رواه البخاري ومسلم .
استحباب وقوف الامام مقابلا لوسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهي منه :
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وسطوا الامام وسدوا الخلل (مابين الاثنين من الاتباع رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري .
وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليليني (أي ليقرب مني ) منكم أولوا الاحلام والنهي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، وإياكم وهيشات الاسواق (اختلاط الاصوات كما يقع في الاسواق ) ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي
النهي : جمع نُهية وهي العقل . والاحلام والنهي بمعنى واحد .
وعن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والانصار ليأخذوا عنه . رواه أحمد وأبو داود .
والحكمة في تقديم هؤلاء ليأخذوا عن الإمام ويقوموا بتنبيهه إذا أخطأ ويستخلف منهم إذا احتاج إلى استخلاف ..


موقف الصبيان والنساء من الرجال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الغلمان ، والغلمان خلفهم ، والنساء خلف الغلمان ( 4 ) )رواه أحمد وأبو داود .
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) . رواه الجماعة إلا البخاري
خير صفوف النساء آخرها لما في ذلك من البعد عن مخالطة الرجال بخلاف الوقوف في الصف الاول فإنه مظنة المخالطة لهم .
وإذا كان صبي واحد دخل مع الرجال في الصف .

صلاة المفرد خلف الصف :
من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخله وأدرك فيه الركوع مع الإمام صحت صلاته 
فعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( زادك الله حرصا ولا تعد ) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي .
لا تعد: قيل لا تعد في تأخير المجئ إلى الصلاة ، وقيل لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع ، وقيل لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعا .
وأما من صلى منفردا عن الصف فإن الجمهور يري صحة صلاته مع الكراهة . (الأولى ان يصلى جماعة لثوابها و أجرها الأفضل من صلاة الفرد)

ومن حضر ولم يجد سعة في الصف ولا فرجة فقيل : يقف منفردا ويكره له جذب أحد ، وقيل يجذب واحدا من الصف عالما بالحكم بعد أن يكبر تكبيرة الاحرام . ويستحب للمجذوب موافقته . 
تسوية الصفوف وسد الفرج :
يستحب للامام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الخلل قبل الدخول في الصلاة .
فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول : ( تراصوا واعتدلوا ) رواه البخاري ومسلم .
ورويا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ) رواه البخارى و مسلم.
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر ) وروى أبو داود والنسائي والبيهقي
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من وصل صفا وصله الله ، ومن قطع صفا قطعه الله ) رواه النسائي والحاكم وابن خزيمة


الترغيب في الصف الاول وميامن الصفوف :
تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا ) الحديث .
وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا عن الصف الأول فقال لهم : ( تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من وراءكم ، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل ) رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه
عن عائشة قالت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف ) ، رواه أبو داود وابن ماجه 
عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله وملائكته يصلون على الصف الاول ) قالوا : يا رسول الله وعلى الثاني ؟ قال : ( إن الله وملائكته يصلون على الصف الاول ) قالوا : يا رسول الله وعلى الثاني ؟ قال ( وعلى الثاني ) رواه أحمد و الطبرانى
التبليغ خلف الامام :
يستحب التبليغ خلف الامام عند الحاجة إليه بأن لم يبلغ صوت الامام المأمومين 
أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة فهو حينئذ بدعة مكروهة باتفاق الائمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق