Wikipedia

نتائج البحث

الجمعة، 15 أكتوبر 2010

فقه الزكاة

 الزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء .

سميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة ، وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات . فإنها مأخوذة من الزكاة ، وهو النماء والطهارة والبركة .
قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التوبة 103 .
وهي أحد أركان الإسلام الخمسة ، وقُرِنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية .
وقد فرضها الله تعالى بكتابه ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع أمته . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن (واليا وقاضيا سنة 10هجرى ) قال : ( إنك تأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك و كرائم (نفائس ) أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) .رواه البخارى و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجه و أحمد
عن علي كرم الله وجهه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ، ويعذبهم عذابا أليما ) رواه الطبراني في الأوسط والصغير 
و يبين الحديث إن الجهد والمشقة من الجوع والعري لا يصيب الفقراء إلا ببخل الأغنياء .


متى فُرضت الزكاة ؟ 

كانت فريضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مُطلقة ، لم يُحدد فيها المال الذي تجب فيه ، ولا مقدار ما ينفق منه ، وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين وكرمهم .
وفي السنة الثانية من الهجرة - على المشهور - فرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال ، وبُينت بيانا مُفصلا .
 
الترغيب فى أداء الزكاة :

1 –الزكاة تطهيرو تزكية فهى تطهير من دنس البخل والطمع ، والدناءة والقسوة على الفقراء والبائسين ، وتزكية للنفس أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية

قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) .التوبة 103
2 – الزكاة تجعلنا مع الأبرار فقد جعل الله أخص صفات الأبرار الإحسان والاستغفار في السحر و إعطاء الفقير حقه ، رحمة وحنوا عليه .

قال الله تعالى : ( إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ، وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم )الذاريات15-19 . 
3 – الزكاة تقوى الصلة بين المؤمنين لأنهم يتولون بعض فيباركهم الله لحبهم لبعض و الرحمة التى بينهم 
قال الله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله التوبة 71.
4 – إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في الأرض
قال الله تعالى : ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ) .الحج 41
:
1 - عن أبي كبشة الانماري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه : ما نقص مال من صدقة ، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا ، ولا فتح عبد باب مسألة ، إلا فتح الله عليه باب فقر ) رواه الترمذي.
  الترهيب من منعها :
1 - قال الله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) .التوبة 34-35
2 – قال الله تعالى : ( لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) .آل عمران 180
(سيطوقون : يجعل ما بخلوا به من مال طوقا من نار في أعناقهم)
3-عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثَّل له ( صُور له ) يوم القيامة شجاعا أقرع (الذكر من الحياتلا شعر له من كثرة السم ) له زبيبتان (أي نكتتان سوداوان فوق عينه ) يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول : أنا كنزك ، أنا مالك ) . ثم تلا هذه الآية : ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الاية . ) رواه الشيخان
4- عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يا معشر المهاجرين خصال خمس - إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن - : لم تظهر الفاحشة ( الزنا ) في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الاوجاع ( الأمراض ) التي لم تكن في أسلافهم ، ولم ينقصوا المكيال والميزان ، إلا أخذوا بالسنين ( الفقر ) وشدة المؤنة وجور السلطان . ولم يمنعوا زكاة أموالهم ، إلا منعوا القطر ( المطر ) من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله ، إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ، إلا جعل بأسهم ( حربهم ) بينهم ) .رواه ابن ماجه و البزار و البيهقى
  حكم مانع الزكاة :
الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة و جعلتها من ضروريات الدين .
*المنكر لوجوبها خارج عن الإسلام ، ويُقتل كفرا ، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام ، فإنه يُعذر لجهله بأحكامه .
*الممتنع لأدائها مع اعتقاده وجوبها يُأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام ، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره ، ولا يأخذ من ماله أزيد منها ،
إلا عند أحمد والشافعي في القديم ، فإنه يأخذها منه ، ونصف ماله ، عقوبة له ويلحق به من أخفى ماله ومنع الزكاة ثم انكشف أمره للحاكم لما روى فى هذا الحديث 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( في كل إبل سائمة ، في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا (طالبا الأجر ) فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة (حقا من الحقوق الواجبة ) من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شئ ) . رواه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، والحاكم ، البيهقي 
*ولو امتنع قوم عن أدائها - مع اعتقادهم وجوبها ، وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها .
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ) . رواه البخارى و مسلم و احمد
عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر : كيف تقاتل الناس ( 1 ) ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى ؟ فقال : والله لأُقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا ( 2 ) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . فقال عمر : فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . رواه الجماعة ولفظ مسلم ، وأبي داود ، والترمذي : لو منعوني (عقالا) بدل ( عناقا )(3) .
( هامش )
( 1 ) المراد بهم بنو يربوع وكانوا جمعوا الزكاة وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم . فهؤلاء هم الذين عرض الخلاف في أمرهم ووقعت الشبهة لعمر في شأنهم مما اقتضى مناظرته لابي بكر واحتجاجه على قتالهم بالحديث . وكان قتاله لهم في أول خلافته سنة إحدى عشرة من الهجرة .
(2 )عناقا : أنثى المعز التي لم تبلغ سنة .
( 3 ) التحقيق أنه الحبل الذي يعقل به العبير ، وأن الكلام وارد على وجه المبالغة .
  على من تجب ؟
تجب الزكاة على المسلم الحر المالك للنِصاب ، من أي نوع من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة .
ويشترط في النِصاب :
1 - أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها ، كالمطعم ، والملبس ، والمسكن ، والمركب ، وآلات الحرفة .
2 - وأن يحول عليه الحول الهجري (يمر عليه عام هجرى كامل ) ، ويعتبر ابتداؤه من يوم مِلك النِصاب ، ولابد من كماله في الحول كله .
فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله . 
قال النووي : مذهبنا ، ومذهب مالك ، وأحمد ، والجمهور
أنه يشترط في المال الذي يجب الزكاة في عينه - ويعتبر فيه الحول ، كالذهب ، والفضة والماشية - وجود النصاب في جميع الحول ، فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول . فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب .
وقال أبو حنيفة : المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره ، ولا يضر نقصه بينهما ، حتى لو كان معه مائتا درهم ، فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما ، أو أربعون شاة ، فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ، ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين وتمام الأربعين ، وجبت الزكاة الجميع.
لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر .
وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار فإنها تجب يوم الحصاد قال الله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده)الانعام141 
أموال الزكاة ضربان (نوعان ):
أحدهما ما هو نماء في نفسه ، كالحبوب ، والثمار ، فهذا تجب الزكاة فيه ، لوجوده .
والثاني ما يُرصد للنماء كالدراهم ، والدنانير ، وعروض التجارة ، والماشية ، فهذا يعتبر فيه الحول ، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول 
 
 الزكاة في مال الصبي والمجنون :
يجب على ولي الصبي والمجنون أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما ، إذا بلغ نِصابا .
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ولي يتيما له مال فليتّجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة (أي الزكاة ).رواه الترمذى و البيهقى 
وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها . 
قال الترمذي : اختلف أهل العلم في هذا : فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة ، منهم عمر ، وعلي ، وعائشة ، وابن عمر ، و به يقول مالك ، والشافعي وأحمد ، وإسحق .
وقالت طائفة : ليس في مال اليتيم زكاة ، و به يقول سفيان وابن المبارك . 
(لا يُتم فى الإسلام بعد البلوغ أى ان من بلغ و اصبح مكلف بالعبادة لا يُعد يتيم )
 المالك المدين :
من كان في يده مال تجب الزكاة فيه - وهو مدين أخرج منه ما يفي بدينه وزكى الباقي ، إن بلغ نصابا ، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه ، لأنه في هذه الحالة فقير
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا صدقة إلا عن ظهر غني ) رواه أحمد . وذكره البخاري معلقا .
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) .
ويستوي في ذلك الدين الذي عليه لله ، أو للعباد ، ففي الحديث : ( فدين الله أحق بالقضاء ) .
 من مات وعليه الزكاة :
مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور
من مات وعليه الزكاة ، فإنها تجب في ماله وتقدم على الغرماء (أي الدائنون ) والوصية والورثة ، لقول الله تعالى في المواريث : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) النساء 11
والزكاة دين قائم لله تعالى .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال ( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ ! ) قال : نعم . قال : ( فدين الله أحق أن يقضى ) . رواه الشيخان .
 شرط النية في أداء الزكاة :
الزكاة عبادة ، فيشترط لصحتها النية ، وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها وجه الله ، ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه .
قال الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) البينة 5.
وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) . رواه البخارى و مسلم
واشترط مالك والشافعي : النية عند الأداء . وعند أبي حنيفة : أن النية تجب عند الأداء أو عند عزل الواجب . وجوز أحمد تقديمها على الأداء زمنا يسيرا .
 أداؤها وقت الوجوب :
يجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها ، ويُحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب ، إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن .
عن عقبة بن الحارث قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ، فلما سلم ، قام سريعا فدخل على بعض نسائه . ثم خرج ، ورأى ما في وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته ، قال : ( ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا ، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا ، فأمرت بقسمته ) رواه أحمد والبخاري.
التبر : لا يقال إلا للذهب وقد قاله بعضهم في الفضة .
فائدة من الحديث: 
قال ابن بطال : فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به فإن الافات تعرض والموانع تمنع ، والموت لا يؤمن ، والتسويف غير محمود .
عن عائشة رضى الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته ) وروى الشافعي ، والبخاري في التاريخ
رواه الحميدي وزاد ، قال : ( يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها ، فيهلك الحرام الحلال ) .
التعجيل بأدائها :
يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين .
فعن الزهري : أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول . وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين ، يجزيه ؟ قال : يجزيه . 
قال الشوكاني : وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة و به قال الهادي ، والقاسم ، قال المؤيد بالله : وهو أفضل . 
وقال مالك ، وربيعة ، وسفيان الثوري ، وداود ، وأبو عبيد بن الحارث ، ومن أهل البيت ، الناصر : إنه لا يجزئ حتى يحول الحول .
واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعلق الوجوب بالحول وقد تقدمت ، وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل لان الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع ، وإنما النزاع في الأجزاء قبله . 
قال ابن رشد : وسبب الخلاف ، هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين ؟ فمن قال : إنها عبادة ، وشبهها بالصلاة ، لم يجز إخراجها قبل الوقت ، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة ، أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع .
وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه ومسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها .
الدعاء للمزكي :
يستحب الدعاء للمزكي عند أخذ الزكاة منه . لقول الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم )التوبة 103.
صلِّ عليهم :أدع لهم
وعن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أُتي بصدقة قال : ( اللهم صل عليهم ) . وإن أبي أتاه بصدقة فقال ( اللهم صل على آل أبي أوفى ) .رواه البخارى و مسلم و احمد
و عن وائل بن حجر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة - : ( اللهم بارك فيه وفي إبله ) . رواه النسائى
قال الشافعي : السنة للإمام - إذا أخذ الصدقة - أن يدعو للمتصدِّق ، ويقول : آجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق