Wikipedia

نتائج البحث

الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

شروط الصلاة


الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها بحيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة هي :
( 1 ) العلم بدخول الوقت ، ويكفي غلبة الظن ، فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة ، سواء كان ذلك باختيار الثقة ، أو أذان المؤذن المؤتمن ، أو الاجتهاد الشخصي أو أي سبب من الاسباب التي يحصل بها العلم .

( 2 ) الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر لقول الله تعالى : 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)المائدة
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ) ( 2 )رواه مسلم و أبو داود و النسائى و الترمذى و ابن ماجه
الغلول : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها . 
( 3 ) طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلى فيه من النجاسة الحسية ، متى قدر على ذلك ، فإن عجز عن إزالتها صلى معها ، ولا إعادة عليه .
أما طهارة البدن فلحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه ) رواه الدار قطني وحسنه . 
وروى أيضا عن عائشة ، أنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة (التى ينزل منها الدم فى غير أوانه) : ( اغسلي الدم عنك وصلي ) . رواه البخارى

وأما طهارة الثوب ، فلقوله تعالى : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ )(4)المدثر
وعن جابر بن سمرة قال : سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي ؟ قال : ( نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ) رواه أحمد وابن ماجه 
وعن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم ، فلما انصرف قال : ( لم خلعتم ) ؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححه .
وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها ، ثم علم بها أثناء الصلاة ، فإنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ، ولا إعادة عليه .

وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه فلحديث أبي هريرة قال : قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به . فقال صلى الله عليه وسلم : ( دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء ، أو ذنوبا من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) رواه الجماعة إلا مسلم .
السجل : هو الدلو إذا كان فيه ماء . والذنوب : الدلو العظيمة الممتلئة ماء
( 4 ) سترة العورة : 
لقول الله تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31)الأعراف 
والمراد بالزينة ما يستر العورة ، والمسجد : الصلاة ، أي استروا عورتكم عند كل صلاة . 

وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله . أفأصلي في القميص ؟ قال : ( نعم زرره ولو بشوكة )رواه البخاري في تاريخه وغيره . 

حد العورة من الرجل : العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة ، القبل والدبر ، أما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها الانظار تبعا لتعارض الاثار فمن قائل بأنها ليست ومن ذاهب إلى أنها عورة .

حجة من يرى أنها ليست عورة : 
استدلوا بهذه الاحاديث 
1 - عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ، ثم استأذن عمر فأذن له ، وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه . فلما قاموا قلت : يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما . وأنت على حالك ، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك ؟ فقال : ( يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه ) رواه أحمد ، وذكره البخاري تعليقا . 
2 - وعن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الازار عن فخذه ، حتى إني لانظر إلى بياض فخذه )رواه أحمد والبخاري .
قال ابن حزم : فصح أن الفخذ ليست عورة ، ولو كانت عورة لما كشفها الله عزوجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس ، في حال النبوة والرسالة ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره ، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة ، في حال الصبا وقبل النبوة ،
حجة من يرى أنها عورة : 
واستدلوا بهذين الحديثين : 
1 - عن محمد بن جحش قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر ، وفخذاه مكشوفتان فقال ( يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة ) رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه ، وعلقه في صحيحه .
2 - وعن جرهد قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال : ( غط فخذيك فإن الفخذ عورة ) رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وقال : حسن : وذكره البخاري في صحيحه معلقا .

هذا هو ما استدل به كل من الفريقين ، وللناظر في هذا أن يختار أي الرأيين ، وإن كان الاحوط في الدين أن يستر المصلي ما بين سرته وركبته ما أمكن ذلك . قال البخاري . حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط : أي حديث أنس المتقدم أصح إسنادا . 

حد العورة من المرأة :
بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره ، ما عدا الوجه والكفين قال الله تعالى ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ (31)النور ) ،
أي ولا يظهرن مواضع الزينة ، إلا الوجه والكفين ، كما جاء ذلك صحيحا 
1-عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ، وعنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه ابن خزيمة والحاكم وقال الترمذي : حديث حسن . 

الحائض : أي البالغة ، والخمار: غطاء الرأس .
2- وعن عائشة أنها سئلت . ( في كم تصلي المرأة من الثياب ، فقالت للسائل : سل علي بن أبي طالب ثم ارجع إلي فأخبرني ، فأتى عليا فسأله فقال : في الخمار والدرع السابغ . فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت : صدق ) .
ما يجب من الثياب وما يستحب منها :


الواجب من الثياب ما يستر العورة ، وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة 
فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه ،
ويجوز الصلاة في الثوب الواحد ، كما تقدم في حديث سلمة بن الاكوع ، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال : ( أو لكلكم ثوبان ؟ ) رواه مسلم ومالك وغيرهما . 
ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر ، وأن يتجمل ويتزين ما أمكن ذلك . 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله أحق من تزين له ، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود ) رواه الطبراني والبيهقي . 
إذا صلى أحدكم : أي أراد أن يصلي .
وعن بريدة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف واحد لا يتوشح به ، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء . رواه أبو داود والبيهقي .
في لحاف : أي في ثوب يلتحف به .


كشف الرأس في الصلاة : 
روى ابن عساكر عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه .
وعند الحنفية أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس (رأسه مكشوفه )، 
واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع . 
ولم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة .
 5 ) استقبال القبلة :

اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة . لقول الله تعالى :
قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ )(144)البقرة 
وعن البراء قال : صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم صرفنا نحو الكعبة ) رواه مسلم . 

حكم المشاهد للكعبة ، وغير المشاهد لها :
المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها ، والذي لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه أن يستقبل جهتها ، لان هذا هو المقدور عليه ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه ابن ماجه والترمذي 
وقال : حسن صحيح ، وأقره البخاري ، هذا بالنسبة لاهل المدينة ، ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق . 
وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب ،
وأما اليمن فالمشرق يكون عن يمين المصلي والمغرب عن يساره ، 
والهند يكون المشرق خلف المصلي والمغرب أمامه . وهكذا .
بم تعرف القبلة ؟ 
كل بلد له أدلة تختص به يعرف بها القبلة . ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد ، وكذلك بيت الابرة ( البوصلة ) .

حكم من خفيت عليه القبلة:
من خفيت عليه أدلة القبلة ، لغيم أو ظلمة مثلا وجب عليه أن يسأل من يدله عليها ، فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي إليها اجتهاده ، وصلاته صحيحة ولا اعادة عليه ، حتى ولو تبين له خطؤة بعد الفراغ من الصلاة ، فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته .

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ، إذ جاءهم آت فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الله قرآن ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها . وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ، متفق عليه .
ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد إذا أراد صلاة أخرى ، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ، ولا يعيد ما صلاة بالاول . 
متى يسقط الاستقبال للقبلة:
استقبال القبلة فريضة ، لا يسقط إلا في الاحوال الاتية : 

( 1 ) صلاة النفل للراكب :
يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته ، يومي بالركوع والسجود ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ، وقبلته حيث اتجهت دابته .
فعن عامر بن ربيعة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به . رواه البخاري ومسلم،
وزاد البخاري : يومئ ، والترمذي : ولم يكن يصنعه في المكتوبة .
المكتوبة :الصلاة الفريضة . والايماء الاشارة بالرأس إلى السجود 
( 2 ) صلاة المكره والمريض والخائف :
الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها 
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .
وفي قول الله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)البقرة 
قال ابن عمر رضي الله عنهما : مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ، رواه البخاري .

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق