Wikipedia

نتائج البحث

الجمعة، 15 أكتوبر 2010

بعض احكام الزكاة


المال المستفاد :
من استفاد مالاً ، مما يعتبر فيه الحول - ولا مال له سواه - وبلغ نصابا ، أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ نصابا ، فبلغ بالمستفاد نصابا (إضافة ما كان عنده الى المال الجديد الذى استفاد منه فبلغ بذلك نصاب الزكاة )، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ . فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه .
وإن كان عنده نصاب لم يخْل المستفاد من ثلاثة أقسام .
1 - أن يكون المال المستفاد من نمائه ، كربح التجارة ، ونتاج الحيوان ، وهذا يتبع الأصل في حوله ، وزكاته .فمن كان عنده من عروض التجارة ، أو الحيوان ، ما يبلغ نصابا ، فربحت العروض ، وتوالد الحيوان أثناء الحول ، وجب إخراج الزكاة عن الجميع : الأصل ، والمستفاد . وهذا لا خلاف فيه . 
2 - أن يكون المستفاد من جنس النصاب ، ولم يكن متفرعا عنه أو متولدا منه - بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث –
قال أبو حنيفة : يضم المستفاد إلى النصاب ، ويكون تابعا له في الحول ، والزكاة ، وتزكى الفائدة مع الأصل .
وقال الشافعي وأحمد : يتبع المستفاد الأصل في النصاب ، ويستقبل به حول جديد ، سواء كان الأصل نقدا ، أم حيوانا . مثل أن يكون عنده مائتا درهم ، ثم استفاد في أثناء الحول أخرى فإنه يزكي كلا منهما ، عند تمام حوله .ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة ، في الحيوان ، ومثل رأي الشافعي وأحمد في النقدين .
3 - أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده (عنده نوع و استفاد بنوع آخر). فهذا لا يضم إلى ما عنده في حول ، ولا نصاب ، بل إن كان نصابا استقل به حولا ، وزكاه آخر الحول ، وإلا فلا شئ فيه ، وهذا قول جمهور العلماء .
وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال :
مذهب الأحناف ، ومالك ، ورواية عن الشافعي وأحمد : أن الزكاة واجبة في عين المال . 
والقول الثاني للشافعي ، وأحمد : أنها واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال .
وفائدة الخلاف تظهر ، فيمن ملك مائتي درهم مثلا ، ومضى عليها حولان دون أن تزكى . فمن قال : إن الزكاة واجبة في العين ، قال : إنها تزكى لعام واحد فقط ، لأنها بعد العام الأول ، تكون قد نقصت عن النصاب قدر الواجب فيها ، وهو خمسة دراهم . ومن قال : إنها واجبة في الذمة ، قال إنها تزكى زكاتين ، لكل حول زكاة ، لان الزكاة وجبت في الذمة ، فلم تؤثر في نقص النصاب . ورجح ابن حزم وجوبها في الذمة ، فقال : لا خلاف بين أحد من الأمة - من زمننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في أن من وجبت عليه زكاة بر ، أو شعير ، أو تمر ، أو ذهب ، أو إبل ، أو بقر ، أو غنم ، فأعطى زكاته الواجبة عليه ، من غير ذلك الزرع ، ومن غير ذلك التمر ، ومن غير ذلك الذهب ، ومن غير تلك الفضة ، ومن غير تلك الإبل ، ومن غير تلك البقر ، ومن غير تلك الغنم ، فإنه لا يمنع ذلك ، ولا يكره ذلك له ، بل سواء أعطى من تلك العين ، أو مما عنده من غيرها ، أو مما يشترى ، أو مما يوهب ، أو مما يستقرض .
هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء:
إذا استقر وجوب الزكاة في المال ، بأن حال عليه الحول ، أو حان حصاده ، وتلف المال قبل أداء زكاته ، أو تلف بعضه ، فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال سواء كان التلف بتفريط منه ، أو بغير تفريط .
وهذا معنى ، على أن الزكاة واجبة في الذمة ، وهو رأي ابن حزم ، ومشهور مذهب أحمد .
ويرى أبو حنيفة : أنه إذا تلف المال كله ، بدون تعد من صاحبه ، سقطت الزكاة ، وإن هلك بعضه ، سقطت حصته ، بناء على تعلق الزكاة بعين المال ، أما إذا هلك بسبب تعدَّ منه ، فإن الزكاة لا تسقط .
وقال الشافعي والحسن بن صالح ، وإسحق ، وأبو ثور ، وابن المنذر : إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة ، وإن تلف بعده لم تسقط .
ورجح ابن قدامة هذا الرأي فقال : والصحيح - إن شاء الله - أن الزكاة تسقط بتلف المال ، إذا لم يُفرط في الأداء ، لأنها تجب على سبيل المواساة ، فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال ، وفقر من تجب عليه .
ومعنى التفريط ، أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها ، وإن لم يتمكن من إخراجها ، فليس بمُفرط ، سواء كان ذلك لعدم المستحق ، أو لبعد المال عنه ، أو لكون الفرض لا يوجد في المال ، ويحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه أو كان في طلب الشراء ، أو نحو ذلك .
وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤها أداها ، وإلا أُنظِر بها إلى ميسرته (يُعطى وقت حتى يتيسر له إخراجها )، وتمكنه من أدائها ، من غير مضرة عليه ، لأنه لزم إنظاره بدين الآدمي ، فبالزكاة التي هي حق الله تعالى ، أولى .
ضياع الزكاة بعد عزلها:
لو عزل الزكاة ليدفعها إلى مستحقيها ، فضاعت كلها ، أو بعضها ، فعليه إعادتها ، لأنها في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه .
تأخير الزكاة لا يسقطها :
مذهب الشافعي :من مضى عليه سنون ، ولم يرد ما عليه من زكاة ، لزمه إخراج الزكاة عن جميعها ، سواء علم وجوب الزكاة ، أم لم يعلم ، وسواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب.
و قول مالك ، والشافعي ، وأبي ثور :لو غلب أهل البغي على بلد ، ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما ، ثم ظفر بهم الإمام ، أخذ منهم زكاة الماضي .
دفع القيمة بدل العين :
لا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها في الزكوات إلا عند عدمها ، وعدم الجنس . وذلك لان الزكاة عبادة ، ولا يصح أداء العبادة إلا على الجهة المأمور بها شرعا ، وليشارك الفقراء الأغنياء في أعيان الأموال .
وفي حديث معاذ : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فقال : " خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقرة من البقر " . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، البيهقي ، والحاكم . وفيه انقطاع ، فإن عطاء لم يسمع معاذا .
قال الشوكاني : ( الحق أن الزكاة واجبة من العين ، لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر ) .
وجوَّز أبو حنيفة إخراج القيمة ، سواء قدر على العين أم لم يقدر ، فإن الزكاة حق الفقير ، ولا فرق بين القيمة والعين عنده .
وقد روى البخاري - معلقا بصيغة الجزم - أن معاذا قال لأهل اليمن :ايتوني بعرض ثياب خميص (ثوب من الخز له عنان ) أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ، أهون عليكم . وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة .
الزكاة في المال المشترك :
إذا كان المال مشتركا بين شريكين ، أو أكثر ، لا تجب الزكاة على واحد منهم ، حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل ، في قول أكثر أهل العلم .
هذا في غير الخلطة في الحيوان التي تقدم الكلام عليها والخلاف فيها .
الفرار من الزكاة :
ذهب مالك ، وأحمد ، و الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابا ، من أي نوع من أنواع المال ، فباعه قبل الحول ، أو وهبه ، أو أتلف جزءا منه ، بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه ، وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا ، عند قرب الوجوب ، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة ، لان ذلك ليس بمظنة للفرار .
وقال أبو حنيفة والشافعي : تسقط عنه الزكاة ، لأنه نقص قبل تمام الحول ، ويكون مسيئا وعاصيا لله ، بهروبه منها .
استدل الأولون بقول الله تعالى : 
( إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ) ( سورة القلم 18-21 ) فعاقبهم الله بذلك ، لفرارهم من الصدقة .
ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط ، كما لو طلق امرأته ، في مرض موته . ولأنه لما قصد قصدا فاسدا ، اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده ، كمن قتل مورثه ، لاستعجال ميراثه ، عاقبه الشارع بالحرمان .
ليصر منها مصبحين: يقطعون ثمارها وقت الصباح .
ولا يستثنون : يقولون إن شاء الله .
الصريم : الليل المظلم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق