يجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا وبين المغرب والعشاء كذلك جمع التقديم : أداء الصلاتين في وقت الأول منهما ، جمع التأخير: أداؤهما في وقت الثانية . الحالات التى يجوز فيها الجمع بين الصلاتين : ( 1 ) الجمع بعرفة والمزدلفة : اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة سنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) الجمع في السفر : الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم لا فرق بين كونه نازلا أو سائرا . عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر ، وفي المغرب مثل ذلك ، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء ، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم نزل فجمع بينهما . رواه أبو داود والترمذيوالاخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحا في الحكم ولا معارض له ، ولأن الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير ، كالقصر والمسح ، ولكن الأفضل التأخير . ولا تشترط النية في الجمع والقصر ، الموالاة بين الصلاتين لا يشترط بحال ، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية ، فإنه ليس لذلك حد في الشرع ، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة ، وقال الشافعي : لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جاز . وروي مثل ذلك عن أحمد . 4 ) الجمع بسبب المرض أو العذر: ذهب الإمام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعية إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا بعذر المرض لان المشقة فيه أشد من المطر . قال الإمام النووي : والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف . الحنابلة أجازوا الجمع تقديما وتأخيرا لأصحاب الأعذار وللخائف . فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة ، وللمستحاضة ولمن به سلس بول ، وللعاجز عن الطهارة ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه ( 5 ) الجمع للحاجة : ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن يتخذه عادة . عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر . قيل لابن عباس : ماذا أراد بذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته .رواه مسلم وعن ابن عباس كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا : الظهر والعصر والمغرب والعشاء . رواه بخارى و مسلم إذا أتم المُصلى الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها ، لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك ، ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك ، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة .
|
بالمدونة علم العقيدة للشيخ صالح الفوزان و رد الشبهات عن الإسلام لكبار العلماء و فقه الصلاة و فقه الصوم و فقه الزكاة و فقه الحج للشيخ السيد سابق
Wikipedia
نتائج البحث
الأربعاء، 13 أكتوبر 2010
يجوز الجمع بين صلاتين
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق