Wikipedia

نتائج البحث

الجمعة، 15 أكتوبر 2010

زكاة التجارة


زكاة أوراق البنكنوت والسندات :
أوراق البنكنوت والسندات : هي وثائق بديون مضمونة تجب فيها الزكاة ، إذا بلغت النصاب 
زكاة الحُلي :
اتفق العلماء على أنه لا زكاة في الماس ، والدر ، والياقوت ، واللؤلؤ ، والمرجان ، والزبرجد ، ونحو ذلك من الأحجار الكريمة إلا إذا اتخذت للتجارة ففيها زكاة .
واختلفوا في حلي المرأة ، من الذهب والفضة .
أبو حنيفة ، وابن حزم : وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب

أدلتهما :
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب : فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتحبان أن يسوركما (يلبسكما ) الله يوم القيامة أساور من نار ؟ ) قالتا : لا ، قال : ( فأديا حق(أي زكاته) هذا الذي في أيديكما ) .أبو داود و الترمذي و النسائي و احمد و الدار قطني
وعن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلينا أسورة من ذهب ، فقال لنا : ( أتعطيان زكاته ؟ ) قالت : فقلنا : لا . قال : ( أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار ؟ أديا زكاته ) قال الهيثمي رواه أحمد وإسناده حسن .
وعن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتٍ ( خواتم ) من ورقٍ ( فضة ) ، فقال لي : ما ( هذا يا عائشة ؟ ) فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ؟ فقال : ( أتؤدين زكاتهن ؟ ) قلت : لا ، أو ما شاء الله ، قال : ( هو حسبك من النار ) (يعني لو لم تعذب في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها رواه أبو داود ، والدار قطني ، والبيهقي

وذهب الأئمة الثلاثة (مالك و الشافعى و الحنبلى ) إلى أنه لا زكاة في حلى المرأة ، بالغا ما بلغ .

فقد روى البيهقي أن جابر بن عبد الله سئل عن الحلي : أفيه زكاة ؟ قال جابر : لا . فقيل : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال جابر : أكثر .
وروى البيهقي : أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها بالذهب ، ولا تزكيه ، نحوا من خمسين ألفا .
وفي الموطأ ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن عائشة كانت تلي بنات أخيها ، يتامى في حجرها ، لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة ، وفيه أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة .
قال الخطابي : الظاهر من الكتاب ( 1 ) يشهد لقول من أوجبها ، والأثر يؤيده ، ومن أسقطها ذهب إلى النظر ، ومعه طرف من الأثر . والاحتياط أداؤها . 
( 1 ) يشير إلى عموم قول الله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة )التوبة 34
هذا الخلاف بالنسبة للحُلي المباح ، فإذا اتخذت المرأة حُليا ليس لها اتخاذه - كما إذا اتخذت حلية الرجل ، كحلية السيف - فهو محرم ، وعليها الزكاة ، وكذا الحكم في اتخاذ أواني الذهب والفضة .
زكاة صداق المرأة (المهر ):
مذهب أبو حنيفة : لا زكاة فيه ، إلا إذا قبضته ، لأنه بدل عما ليس بمال ، فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض ، كدين الكتابة .
ويشترط بعد قبضه أن يبلغ نصابا ، ويحول عليه الحول ، إلا إذا كان عندها نصاب آخر سوى المهر ، فإنها إذا قبضت من الصداق شيئا ضمته إلى النصاب ، وزكته بحوله .
مذهب الشافعي : أن المرأة يلزمها زكاة الصداق ، إذا حال عليه الحول ، ويلزمها الإخراج عن جميعه آخر الحول ، وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط بالفسخ ، بردّة أو غيرها ، أو نصفه بالطلاق . 
مذهب الحنابلة : أن الصداق في الذمة دين للمرأة ، حكمه حكم الديون عندهم ، فإن كان على ملئ (أي غني ) به فالزكاة واجبة فيه ، إذا قبضته أدت لما مضى ، وإن كان على معسر أو جاحد ، فاختيار الإمام الخِرَقيِّ وجوب الزكاة فيه . ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده . فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول ، وأخذت النصف ، فعليها زكاة ما قبضته ، دون ما لم تقبضه . وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه ، لانفساخ النكاح بأمر من جهتها ، فليس عليها زكاته .
زكاة أجرة الدور المؤجرة :
مذهب أبو حنيفة ومالك: أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد ، وإنما يستحقها بانقضاء مدة الإجارة . وبناء على هذا ، فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها ، ويحول عليها الحول ، وتبلغ نصابا .
مذهب الحنابلة : أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد ، وبناء عليه ، فإن من أجر داره تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ، فإن المؤجر يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات ، وكون الإجارة عرضة للفسخ لا يمنع وجوب الزكاة ، كالصداق قبل الدخول ، ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها ، وإن كانت دينا فهي كالدين ، معجلا كان أو مؤجلا أي أنه يؤدي زكاتها حين يقبضها لما مضى من حين العقد إن كان مضى عليها حول أو أكثر .
وفي المجموع للنووي : وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة ، وقبضها ، فيجب عليه زكاتها بلا خلاف .
زكاة التجارة :
حكمها : ذهب جماهير العلماء من الصحابة ، والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة .
العروض جمع عرض : وهو غير الأثمان من المال .
عن سمرة بن جندب قال : أما بعد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع . رواه أبو داود و البيهقي
عن أبي ذر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها ، وفي البز ( متاع البيت ) صدقته ) رواه الدار قطني البيهقي
(متاع البيت يقصد به مكونات البيت التى يتم التجارة فيها و ليس ان يدفع الإنسان زكاة على متاع بيته الذى يستخدمه) 
عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : كنت أبيع الاُدُمَ والجِعابَ (الجلد و الجفان ) فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : أدَّ صدقة مالك ، فقلت يا أمير المؤمنين ، إنما هو الاُدُمَ . قال : قوِّمْهُ ، ثم أخرج صدقته .رواه الشافعي ، وأحمد وأبو عبيد ، والدار قطني والبيهقي وعبد الرزاق
قال في المغني وهذه قصة يشتهر مثلها ، ولم تنكر ، فيكون إجماعا .
وقالت الظاهرية : لا زكاة في مال التجارة .
قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس . واختلافهم في تصحيح حديث سمرة ، وحديث أبي ذر .أما القياس الذي اعتمده الجمهور ، فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية ، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق – (الحرث ، والماشية ، والذهب ، والفضة)
.
القياس :هو إعطاء مسألة لم يُنص على حكمها حكم مسألة مماثلة لها قد نُص على حكمها لاشتراكهما في العِلة 

لو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء ، أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم ، ويتحروا أن لا يحول الحول على نصاب من النقدين أبدا ، وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم .
متى تصير العروض للتجارة ؟ :
يصير العرض للتجارة بشرطين :
الأول : أن يملكه بفعله كالبيع (يشترى شىء فيصبح ملك له )، والنكاح (الصداق للمرأة _المهر ) ، والخلع (خلع المرأة لزوجها )، وقبول الهبة ، والوصية ، والغنيمة ، واكتساب المباحات ، 
الثاني : أن ينوي عند تملكه ، أنه للتجارة ، فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة .
وإن ملكه بإرث (أخذ ميراثه من موروث له )، وقصد أنه للتجارة ، لم يصر للتجارة ، لان الأصل القنية (شىء للإستخدام يقتنيه ولا ينوى التجارة به ) ، والتجارة عارض ، فلا يصير إليها بمجرد النية ، 
وإن اشترى عرضا للتجارة فنوى به الاقتناء صار للقنية ، وسقطت الزكاة منه . 
كيفية تزكية مال التجارة :
قول الثوري والأحناف ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، وابن المنذر :
من ملك من عروض التجارة قدر نصاب (نصاب احد النقدين الذهب أو الفضة ) ، وحال عليه الحول (عام هجرى) قوَّمه (قدر قيمته ) آخر الحول ، وأخرج زكاته ،
وهو ربع عشر قيمته 2,5%.
وهكذا يفعل التاجر في تجارته كل حول ولا ينعقد الحول حتى يكون القدر الذى يملكه نصابا فلو ملك عرضا (شىء للتجارة ) ، قيمته دون النصاب ، فمضى جزء من الحول ، وهو كذلك ، ثم زادت قيمة النماء به ، أو تغيرت الأسعار ، فبلغ نصابا ، أو باعه بنصاب ، أو ملك في أثناء الحول عرضا آخر ، أو أثمانا ، تم بها النصاب ، ابتدأ الحول من حينئذ ولا يحتسب بما مضى .
قول ابى حنيفة :
إذا نقص النصاب أثناء الحول ، وكمل في طرفيه ، لا ينقطع الحول لأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته في كل وقت ، ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابا ، وذلك يشق .(لو بدأ التجارة بنصابا كامل و حدث نقص اثناء الحول ثم زاد حتى عاد للنصاب مرة اخرى فيعتبره حول كامل على نصابا يستحق الزكاة لتيسير الحساب )

الإمام مالك :يرى أن الحول ينعقد على ما دون النصاب ، فإذا بلغ في آخره نصابا زكاه .(بدأ التجارة بأقل من النصاب و بعد تمام الحول بلغ النصاب فتجب الزكاة )
وعند الحنابلة : أنه إذا نقص أثناء الحول ، ثم زاد حتى بلغا نصابا ، استأنف الحول عليه ، لكونه انقطع بنقصه في أثنائه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق