Wikipedia

نتائج البحث

الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

احذر لا تصلى هنا


المواضع المنهى عن الصلاة فيها 

1- الصلاة في المقبرة
النهي عن اتخاذ القبر مسجدا من أجل الخوف من المبالغة في تعظيم الميت والافتتان به فهو من باب سد الذريعة
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله اليهود والنصارى : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . رواه الشيخين وأحمد والنسائي
عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) .رواه احمد و مسلم
وعن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأته فيها من الصور ، فقال صلى الله عليه وسلم ( أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله ) رواه البخاري ومسلم والنسائي .
وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام المصلي أم خلفه .
أما عند الظاهرية (أحد المذاهب الفقهية)
النهي محمول على التحريم ، وأن الصلاة في المقبرة باطلة فالاحاديث صحيحة وصريحة في تحريم الصلاة عند القبر سواء أكان قبرا واحدا أم أكثر .
وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر ، أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة
الصلاة فى الكنيسة و البيعة (معبد اليهود) :-
قال البخاري : كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل .
وقد كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة ، فكتب : ( انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها )
و قد صلى أبو موسى الاشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة .
الشعبي وعطاء وابن سيرين لم يرا بالصلاة فيها بأسا .
عند الحنفية والشافعية : كراهة الصلاة فيهما مطلقا .
الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق ظهر بيت الله :
فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن : ( في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الابل وفوق ظهر بيت الله ) . رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي وقال : إسناده ليس بالقوي .
وعلة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل
ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء ،
وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر .
وحكم الصلاة في مبارك الابل كالحكم في سابقه 
وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة ما يشغل القلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع .
وأما في ظهر الكعبة فلأن المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليه ، وهو خلاف الامر ، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة ، خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم .
وأما الكراهة في الحمام لانه محل للنجاسة والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة .
وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور : لا تصح الصلاة فيه .
الصلاة في الكعبة
الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل .
عن ابن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته : هل صلى رسول الله ؟ قال : نعم بين العمودين اليمانيين . رواه أحمد والشيخان .

السترة أمام المصلي:
حكمها : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها ، 
عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ) رواه أبو داود وابن ماجه .
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه . وكان يفعل ذلك في السفر ثم اتخذها الأمراء . رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه فإذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب ، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شئ . رواه أحمد وأبو داود ورواه البيهقي
بم تتحقق : وهي تتحقق بكل شئ ينصبه المصلي تلقاء وجهه ولو كان نهاية فرشه .
عن صبرة بن معبد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم ) رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
وعن أبي هريرة قال ، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا ، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه ) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان
سترة الإمام سترة للمأموم :
سترة الإمام سترة لمن خلفه 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه رواه أحمد وأبو داود
الثنية : الطريق المرتفع .
أذاخر : موضع قرب مكة .
بهمة :ولد الضأن
يدارئها :يدافعها 
هذا يدل على جواز المرور بين يدي المأموم وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد . 
استحباب القرب منها :
استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ، وكذلك بين الصفوف ، عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع . رواه أحمد والنسائي . ومعناه للبخاري .
تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته : الأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته وأن ذلك يعتبر من الكبائر ، فعن بسر بن سعيد قال : إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جُهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في المار بين يدي المصلي ؟ فقال أبو جُهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه) رواه الجماعة .
الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته 
قال ابن القيم : قال ابن حبان وغيره :
التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه .
مشروعية دفع المار بين يدي المصلي :
إذا اتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور .
لا يقطع الصلاة شئ :
ذهب علي وعثمان وابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وسفيان الثوري والأحناف إلى أن الصلاة لا يقطعها شئ ، لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال : مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ، ثلاث مرات . فلما انصرف قال : إن الصلاة لا يقطعها شئ ، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان ) . رواه أبو داود


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق