Wikipedia

نتائج البحث

الجمعة، 15 أكتوبر 2010

فقه الصيام


الصيام ، يطلق على الإمساك .
قال الله تعالى : ( إني نذرت للرحمن صوما ) أي إمساكا عن الكلام .
والمقصود به هنا ، الإمساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، مع النية
فضله :
1 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ، فإنه لي ، وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ، ولا يصخب ، ولا يجهل ، فإن شاتمه أحد ، أو قاتله ، فليقل : إني صائم ، مرتين ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم ، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك ، وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه " .رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي .
فإنه لي :إضافته إلى الله إضافة تشريف . 
وأنا أجزي به :هذا الحديث بعضه قدسي وبعضه نبوي . فالنبوي . من قوله : والصيام جنة إلى آخر الحديث .
و الصيام جنة: أي مانع من المعاصي .
الرفث : أي الفحش في القول .
لا يصخب : أي لا يصيح . 
لا يجهل : أي لا يسفه .
الخلوف : تغير رائحة الفم بسبب الصوم .
2- وعن عبد الله بن عمرو . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات ، بالنهار ، فشفعني به . ويقول القرآن : منعته النوم بالليل ، فشفعني فيه فيشفعان " رواه أحمد بسند صحيح .
أي : حرف نداء بمعنى " يا " أي : يا رب .
فيشفعان : أي تقبل شفاعتهما .
أقسامه :
الصيام قسمان :
فرض ، وتطوع .
والفرض ينقسم ثلاثة أقسام :
1 - صوم رمضان .
2 - صوم الكفارات .
3 - صوم النذر .
والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان ، وفي صوم التطوع .
أما بقية الأقسام ، فتأتي في مواضعها .


صوم رمضان
حكمه :
صوم رمضان ، واجب بالكتاب ، والسنة والإجماع .
فأما الكتاب :
فقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) البقرة 183
وقال : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .البقرة 185
كُتِب : أي فُرِض .
شهد : حضر .
وأما السُنة :
فقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان وحج البيت " .رواه البخارى و مسلم
وفي حديث طلحة بن عبيد الله ، " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله . أخبرني عما فرض الله علي من الصيام ؟ قال : " شهر رمضان " . قال : هل علي غيره ؟ قال : " لا . إلا أن تَّطَّوع " .رواه البخارى و مسلم و ابو داود و النسائى
إجماع الأمة : أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان . وأنه أحد أركان الإسلام ، التي علمت من الدين بالضرورة ، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام .
وكانت فرضيته يوم الإثنين ، لليلتين خلتا من شعبان ، من السنة الثانية من الهجرة .
فضل شهر رمضان ، وفضل العمل فيه :
1 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضر رمضان " قد جاءكم شهر مبارك ، افترض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم " رواه أحمد ، والنسائي ، والبيهقي .
2 - وعن عرفجة قال : كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان 
قال : فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فلما رآه عتبة هابه ، فسكت ، قال : فحدث عن رمضان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان ، " تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة ، وتصفد فيه الشياطين ، قال : وينادي فيه ملك : يا باغي الخير أبشر ، ويا باغي الشر أقصر ، حتى ينقضي رمضان . " رواه أحمد ، والنسائي وسنده جيد .

الترهيب من الفطر في رمضان :
1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عُرى الإسلام ، وقواعد الدين ثلاثة ، عليهن أُسس الإسلام ، من ترك واحدة منهن ، فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان " رواه أبو يعلى ، والديلمي ، وصححه الذهبي .
2 - وعن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أفطر يوما من رمضان ، في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله ، وإن صامه " رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ،
بما يثبت الشهر؟ :
يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ، ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما . 
1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته ، فصام ، وأمر الناس بصيامه .رواه أبو داود ، والحاكم ، وابن حبان ، وصححاه .

2 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما . " رواه البخاري ومسلم .
المراد بالرؤية : الرؤية الليلية .

. قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : تقبل شهادة رجل واحد ، في الصيام ، وبه يقول ابن المبارك والشافعي ، وأحمد .
وقال النووي : وهو الأصح .

وأما هلال شوال ، فيثبت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوما و لا تقبل فيه شهادة العدل الواحد ، عند عامة الفقهاء .
واشترطوا أن يشهد على رؤيته ، اثنان ذوا عدل ، إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال ، وهلال رمضان ، وقال : يقبل فيهما شهادة الواحد العدل .
اختلاف المطالع :
ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع .
فمتى رأى الهلال أهل بلد ، وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته " .
وهو خطاب عام لجميع الأمة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا .
وذهب عكرمة ، والقاسم بن محمد ، وسالم ، وإسحاق ، والصحيح عند الأحناف ، والمختار عند الشافعية :
أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ، ولا يلزمهم رؤية غيرهم

من رأى الهلال وحده : اتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم .
أركان الصوم :
1 - الإمساك عن المُفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
لقول الله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) . البقرة 187
والمراد بالخيط الأبيض ، والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل .
عن عدي بن حاتم قال : لما نزلت ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) عمدت إلى عقال أسود ، وإلى عقال أبيض ، فجعلتهما تحت وسادتي ، فجعلت أنظر في الليل ، فلا يستبين لي ، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : " إنما ذلك سواد الليل ، وبياض النهار " . رواه البخاري ومسلم
2 - النية :
لقول الله تعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين "البينة 5 . 
وقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " .البخارى و مسلم
ولابد أن تكون قبل الفجر ، من كل ليلة من ليالي شهر رمضان .
لحديث حفصة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يُجْمِع الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له . " رواه أحمد وأصحاب السنن ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان .
" يُجْمِع " من الإجماع ، وهو إحكام النية والعزيمة .
وتصح في أي جزء من أجزاء الليل ، ولا يشترط التلفظ بها فإنها عمل قلبي ، لا دخل للسان فيه ، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله تعالى ، وطلبا لوجهه الكريم . فمن تسحر بالليل ، قاصدا الصيام ، تقربا إلى الله بهذا الإمساك ، فهو ناو . ومن عزم على الكف عن المفطرات ، أثناء النهار ، مخلصا لله ، فهو ناو كذلك وإن لم يتسحر .

نية صيام التطوع يمكن ان تكون فى النهار ، إن لم يكن قد طعم شىء بعد الفجر.
قالت عائشة رضى الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : " هل عندكم شئ ؟ قلنا : لا . قال : " فإني صائم " . رواه مسلم ، وأبو داود .
واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال (بداية وقت صلاة الظهر) وهذا هو المشهور من قولي الشافعي .
وظاهر قولي ابن مسعود ، وأحمد : أنها تجزئ قبل الزوال ، وبعده ، على السواء .
على من يجب الصيام :
يجب على المسلم العاقل البالغ ، الصحيح المقيم ، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض ، والنفاس .

فلا صيام على كافر ، ولا مجنون ، ولا صبي ولا مريض ، ولا مسافر ، ولا حائض ، ولا نفساء ، ولاشيخ كبير ، ولا حامل ، ولا مرضع .
وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقا ، كالكافر ، والمجنون ، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام ، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء ، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليه الفدية ،

صيام الكافر ، والمجنون :
الصيام عبادة إسلامية ، فلا تجب على غير المسلمين ،
والمجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكاليف ، وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي .
صيام الصبي :
ينبغي لولي أمر الصبى أن يأمره به ، ليعتاده من الصغر ، مادام مستطيعا له ، وقادرا عليه .
فعن الربيع بنت معوذ قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم - صبيحة عاشوراء - إلى قرى الأنصار : من كان أصبح صائما فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه ، فكنا نصومه بعد ذلك ، ونصوم صبياننا الصغار منهم ، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن ( الصوف ) فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه ، حتى يكون عند الإفطاررواه البخاري ، ومسلم .
من يرخص لهم في الفطر ، وتجب عليهم الفدية : 
الشيخ الكبير ، والمرأة العجوز ، والمريض الذي لا يرجى 
برؤه ، وأصحاب الأعمال الشاقة ، الذين لا يجدون متسعا من الرزق ، غير ما يزاولونه من أعمال . 
هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر ، إذا كان الصيام يجهدهم ، ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة .
وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا ، وقدر ذلك بنحو صاع ( قدح و ثلث) أو نصف صاع ، أو مد ، على خلاف في ذلك ، ولم يأت من السنة ما يدل على التقدير . 
قال ابن عباس : رخص للشيخ الكبير أن يفطر : ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه . رواه الدارقطني والحاكم وصححاه .
مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية .
وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال : تفطر ، وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا (ربع قدح من قمح ) من حنطة .رواه مالك ، والبيهقي .
وفي الحديث : " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى و المرضع الصوم " .رواه ابو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجه و احمد
وعند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور : أنهما يقضيان فقط ، ولا إطعام عليهما .
وعند أحمد ، والشافعي : أنهما - إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا - فعليهما القضاء والفدية ، وإن خافتا على أنفسهما فقط ، أو على أنفسهما وعلى ولدهما ، فعليهما القضاء ، لا غير .
من يرخص لهم في الفطر ، ويجب عليهم القضاء :
يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه ،
والمسافر ، ويجب عليهما القضاء .
قال الله تعالى : ( ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .البقرة 185
وروى أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي ، بسند صحيح ، من حديث معاذ ، قال : " إن الله تعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ، فأنزل : ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) إلى قوله : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فكان من شاء صام . ومن شاء أطعم مسكينا . فأجزأ ذلك عنه .
ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن )إلى قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ، ورخص فيه للمريض والمسافر ، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام " .
والمرض المبيح للفطر ، هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم ، أو يخشى تأخر برئه (يعرف ذلك ، إما بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن. ) . 
والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام ، يفطر ، مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع أو العطش ، فخاف الهلاك ، لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما وعليه القضاء .
قال الله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) .النساء 29 
وقال تعالى: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . الحج 78 
وإذا صام المريض ، وتحمل المشقة ، صح صومه ، إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه عن الرخصة التي يحبها الله ، وقد يلحقه بذلك ضرر .
قال حمزة الاسلمي : يا رسول الله ، أجد مني قوة على الصوم في السفر ، فهل علي جناح ؟ فقال : هي " رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها ، فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " رواه مسلم 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ، ومنا المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر (أي لا يعيب عليه) ولا المفطر على الصائم ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر ، فإن ذلك حسن . رواه أحمد ومسلم .
وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل ؟ .
فرأى أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك : أن الصيام أفضل ، لمن قوي عليه ، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام .
وقال أحمد : الفطر أفضل .
وقال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أيسرهما ، فمن يسهل عليه حينئذ ، ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك ، فالصوم في حقه أفضل .
وحقق الشوكاني ، من كان يشق عليه الصوم ، ويضره ، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة ، فالفطر أفضل وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء - إذا صام في السفر - فالفطر في حقه أفضل . وما كان من الصيام خاليا عن هذه الأمور ، فهو أفضل من الافطار .
وإذا نوى المسافر (هو على سفر ) الصيام بالليل ، وشرع فيه ، جاز له الفطر أثناء النهار .
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كُراع الغميم ( اسم واد أمام عسفان) ، وصام الناس معه ، فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإن الناس ينظرون فيما فعلت ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر ، فشرب ، والناس ينظرون إليه ، فأفطر بعضهم وصام بعضهم ، فبلغه : أن ناسا صاموا ، فقال : " أولئك العصاة " ( لانه عزم عليهم ، فأبوا ، وخالفوا الرخصة ) رواه مسلم والنسائي ، والترمذي 
وصححه . 
وإذا نوى المقيم الصوم ثم سافر في أثناء النهار فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر له

السفر المبيح للفطر : 
هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه ، ومدة الاقامة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها ، هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها .
من يجب عليه الفطر والقضاء معا :
اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض ، النفساء ويحرم عليهما الصيام ، وإذا صامتا لا يصح صومهما ، ويقع باطلا ، وعليهما قضاء ما فاتهما .
عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه البخاري ، ومسلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق