الصيام ، يطلق على الإمساك . قال الله تعالى : ( إني نذرت للرحمن صوما ) أي إمساكا عن الكلام . والمقصود به هنا ، الإمساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، مع النية فضله : 1 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ، فإنه لي ، وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ، ولا يصخب ، ولا يجهل ، فإن شاتمه أحد ، أو قاتله ، فليقل : إني صائم ، مرتين ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم ، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك ، وللصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه " .رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي . فإنه لي :إضافته إلى الله إضافة تشريف . وأنا أجزي به :هذا الحديث بعضه قدسي وبعضه نبوي . فالنبوي . من قوله : والصيام جنة إلى آخر الحديث . و الصيام جنة: أي مانع من المعاصي . الرفث : أي الفحش في القول . لا يصخب : أي لا يصيح . لا يجهل : أي لا يسفه . الخلوف : تغير رائحة الفم بسبب الصوم . 2- وعن عبد الله بن عمرو . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات ، بالنهار ، فشفعني به . ويقول القرآن : منعته النوم بالليل ، فشفعني فيه فيشفعان " رواه أحمد بسند صحيح . أي : حرف نداء بمعنى " يا " أي : يا رب . فيشفعان : أي تقبل شفاعتهما . أقسامه : الصيام قسمان : فرض ، وتطوع . والفرض ينقسم ثلاثة أقسام : 1 - صوم رمضان . 2 - صوم الكفارات . 3 - صوم النذر . والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان ، وفي صوم التطوع . أما بقية الأقسام ، فتأتي في مواضعها . صوم رمضان حكمه : صوم رمضان ، واجب بالكتاب ، والسنة والإجماع . فأما الكتاب : فقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) البقرة 183 وقال : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .البقرة 185 كُتِب : أي فُرِض . شهد : حضر . وأما السُنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان وحج البيت " .رواه البخارى و مسلم وفي حديث طلحة بن عبيد الله ، " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله . أخبرني عما فرض الله علي من الصيام ؟ قال : " شهر رمضان " . قال : هل علي غيره ؟ قال : " لا . إلا أن تَّطَّوع " .رواه البخارى و مسلم و ابو داود و النسائى إجماع الأمة : أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان . وأنه أحد أركان الإسلام ، التي علمت من الدين بالضرورة ، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام . وكانت فرضيته يوم الإثنين ، لليلتين خلتا من شعبان ، من السنة الثانية من الهجرة . فضل شهر رمضان ، وفضل العمل فيه : 1 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضر رمضان " قد جاءكم شهر مبارك ، افترض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم " رواه أحمد ، والنسائي ، والبيهقي . 2 - وعن عرفجة قال : كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان قال : فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فلما رآه عتبة هابه ، فسكت ، قال : فحدث عن رمضان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان ، " تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة ، وتصفد فيه الشياطين ، قال : وينادي فيه ملك : يا باغي الخير أبشر ، ويا باغي الشر أقصر ، حتى ينقضي رمضان . " رواه أحمد ، والنسائي وسنده جيد . الترهيب من الفطر في رمضان : 1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عُرى الإسلام ، وقواعد الدين ثلاثة ، عليهن أُسس الإسلام ، من ترك واحدة منهن ، فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان " رواه أبو يعلى ، والديلمي ، وصححه الذهبي . 2 - وعن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أفطر يوما من رمضان ، في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله ، وإن صامه " رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، بما يثبت الشهر؟ : يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ، ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما . 1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته ، فصام ، وأمر الناس بصيامه .رواه أبو داود ، والحاكم ، وابن حبان ، وصححاه . 2 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما . " رواه البخاري ومسلم . المراد بالرؤية : الرؤية الليلية . . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : تقبل شهادة رجل واحد ، في الصيام ، وبه يقول ابن المبارك والشافعي ، وأحمد . وقال النووي : وهو الأصح . وأما هلال شوال ، فيثبت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوما و لا تقبل فيه شهادة العدل الواحد ، عند عامة الفقهاء . واشترطوا أن يشهد على رؤيته ، اثنان ذوا عدل ، إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال ، وهلال رمضان ، وقال : يقبل فيهما شهادة الواحد العدل . اختلاف المطالع : ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع . فمتى رأى الهلال أهل بلد ، وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته " . وهو خطاب عام لجميع الأمة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا . وذهب عكرمة ، والقاسم بن محمد ، وسالم ، وإسحاق ، والصحيح عند الأحناف ، والمختار عند الشافعية : أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ، ولا يلزمهم رؤية غيرهم من رأى الهلال وحده : اتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم . أركان الصوم : 1 - الإمساك عن المُفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . لقول الله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) . البقرة 187 والمراد بالخيط الأبيض ، والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل . عن عدي بن حاتم قال : لما نزلت ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) عمدت إلى عقال أسود ، وإلى عقال أبيض ، فجعلتهما تحت وسادتي ، فجعلت أنظر في الليل ، فلا يستبين لي ، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : " إنما ذلك سواد الليل ، وبياض النهار " . رواه البخاري ومسلم 2 - النية : لقول الله تعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين "البينة 5 . وقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " .البخارى و مسلم ولابد أن تكون قبل الفجر ، من كل ليلة من ليالي شهر رمضان . لحديث حفصة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يُجْمِع الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له . " رواه أحمد وأصحاب السنن ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان . " يُجْمِع " من الإجماع ، وهو إحكام النية والعزيمة . وتصح في أي جزء من أجزاء الليل ، ولا يشترط التلفظ بها فإنها عمل قلبي ، لا دخل للسان فيه ، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله تعالى ، وطلبا لوجهه الكريم . فمن تسحر بالليل ، قاصدا الصيام ، تقربا إلى الله بهذا الإمساك ، فهو ناو . ومن عزم على الكف عن المفطرات ، أثناء النهار ، مخلصا لله ، فهو ناو كذلك وإن لم يتسحر . نية صيام التطوع يمكن ان تكون فى النهار ، إن لم يكن قد طعم شىء بعد الفجر. قالت عائشة رضى الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : " هل عندكم شئ ؟ قلنا : لا . قال : " فإني صائم " . رواه مسلم ، وأبو داود . واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال (بداية وقت صلاة الظهر) وهذا هو المشهور من قولي الشافعي . وظاهر قولي ابن مسعود ، وأحمد : أنها تجزئ قبل الزوال ، وبعده ، على السواء . على من يجب الصيام : يجب على المسلم العاقل البالغ ، الصحيح المقيم ، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض ، والنفاس . فلا صيام على كافر ، ولا مجنون ، ولا صبي ولا مريض ، ولا مسافر ، ولا حائض ، ولا نفساء ، ولاشيخ كبير ، ولا حامل ، ولا مرضع . وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقا ، كالكافر ، والمجنون ، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام ، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء ، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليه الفدية ، صيام الكافر ، والمجنون : مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية .الصيام عبادة إسلامية ، فلا تجب على غير المسلمين ، والمجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكاليف ، وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي . صيام الصبي : ينبغي لولي أمر الصبى أن يأمره به ، ليعتاده من الصغر ، مادام مستطيعا له ، وقادرا عليه . فعن الربيع بنت معوذ قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم - صبيحة عاشوراء - إلى قرى الأنصار : من كان أصبح صائما فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه ، فكنا نصومه بعد ذلك ، ونصوم صبياننا الصغار منهم ، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن ( الصوف ) فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه ، حتى يكون عند الإفطاررواه البخاري ، ومسلم . من يرخص لهم في الفطر ، وتجب عليهم الفدية : الشيخ الكبير ، والمرأة العجوز ، والمريض الذي لا يرجى برؤه ، وأصحاب الأعمال الشاقة ، الذين لا يجدون متسعا من الرزق ، غير ما يزاولونه من أعمال . هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر ، إذا كان الصيام يجهدهم ، ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة . وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا ، وقدر ذلك بنحو صاع ( قدح و ثلث) أو نصف صاع ، أو مد ، على خلاف في ذلك ، ولم يأت من السنة ما يدل على التقدير . قال ابن عباس : رخص للشيخ الكبير أن يفطر : ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه . رواه الدارقطني والحاكم وصححاه . وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال : تفطر ، وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا (ربع قدح من قمح ) من حنطة .رواه مالك ، والبيهقي . وفي الحديث : " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى و المرضع الصوم " .رواه ابو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجه و احمد وعند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور : أنهما يقضيان فقط ، ولا إطعام عليهما . وعند أحمد ، والشافعي : أنهما - إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا - فعليهما القضاء والفدية ، وإن خافتا على أنفسهما فقط ، أو على أنفسهما وعلى ولدهما ، فعليهما القضاء ، لا غير . من يرخص لهم في الفطر ، ويجب عليهم القضاء : يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه ، والمسافر ، ويجب عليهما القضاء . قال الله تعالى : ( ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .البقرة 185 وروى أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي ، بسند صحيح ، من حديث معاذ ، قال : " إن الله تعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ، فأنزل : ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) إلى قوله : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فكان من شاء صام . ومن شاء أطعم مسكينا . فأجزأ ذلك عنه . ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن )إلى قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ، ورخص فيه للمريض والمسافر ، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام " . والمرض المبيح للفطر ، هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم ، أو يخشى تأخر برئه (يعرف ذلك ، إما بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن. ) . والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام ، يفطر ، مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع أو العطش ، فخاف الهلاك ، لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما وعليه القضاء . قال الله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) .النساء 29 وقال تعالى: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . الحج 78 وإذا صام المريض ، وتحمل المشقة ، صح صومه ، إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه عن الرخصة التي يحبها الله ، وقد يلحقه بذلك ضرر . قال حمزة الاسلمي : يا رسول الله ، أجد مني قوة على الصوم في السفر ، فهل علي جناح ؟ فقال : هي " رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها ، فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ، ومنا المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر (أي لا يعيب عليه) ولا المفطر على الصائم ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر ، فإن ذلك حسن . رواه أحمد ومسلم . وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل ؟ . فرأى أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك : أن الصيام أفضل ، لمن قوي عليه ، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام . وقال أحمد : الفطر أفضل . وقال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أيسرهما ، فمن يسهل عليه حينئذ ، ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك ، فالصوم في حقه أفضل . وحقق الشوكاني ، من كان يشق عليه الصوم ، ويضره ، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة ، فالفطر أفضل وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء - إذا صام في السفر - فالفطر في حقه أفضل . وما كان من الصيام خاليا عن هذه الأمور ، فهو أفضل من الافطار . وإذا نوى المسافر (هو على سفر ) الصيام بالليل ، وشرع فيه ، جاز له الفطر أثناء النهار . عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كُراع الغميم ( اسم واد أمام عسفان) ، وصام الناس معه ، فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإن الناس ينظرون فيما فعلت ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر ، فشرب ، والناس ينظرون إليه ، فأفطر بعضهم وصام بعضهم ، فبلغه : أن ناسا صاموا ، فقال : " أولئك العصاة " ( لانه عزم عليهم ، فأبوا ، وخالفوا الرخصة ) رواه مسلم والنسائي ، والترمذي وصححه . وإذا نوى المقيم الصوم ثم سافر في أثناء النهار فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر له السفر المبيح للفطر : هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه ، ومدة الاقامة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها ، هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها . من يجب عليه الفطر والقضاء معا : اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض ، النفساء ويحرم عليهما الصيام ، وإذا صامتا لا يصح صومهما ، ويقع باطلا ، وعليهما قضاء ما فاتهما . عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه البخاري ، ومسلم |
بالمدونة علم العقيدة للشيخ صالح الفوزان و رد الشبهات عن الإسلام لكبار العلماء و فقه الصلاة و فقه الصوم و فقه الزكاة و فقه الحج للشيخ السيد سابق
Wikipedia
نتائج البحث
الجمعة، 15 أكتوبر 2010
فقه الصيام
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق