Wikipedia

نتائج البحث

الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

صلاة السفر


أحكام صلاة السفر:
1- قصر الصلاة الرباعية : 
قال الله تعالى : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا) .النساء 101
الضرب في الارض : عبارة عن السفر فيها والبعد عن محل الاقامة . 
والجُناح : الاثم .
وقصر الصلاة : ترك شئ منها .
والتقييد بالخوف غير معمول به فلا يشترط حدوث الخوف لقصر الصلاة .
عن يَعلى بن أُمية قال : ( قلت لعمر بن الخطاب أرأيت إقصار الناس الصلاة وإنما قال عزوجل : ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقد ذهب ذلك اليوم ؟ فقال عمر : عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) . رواه الجماعة .
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا في المغرب فإنها وتر النهار ، وصلاة الفجر لطول قراءتها ، وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى ( أي التي فرضت بمكة ) . رواه أحمد البيهقي وابن حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات .
قصر الصلاة سنة مؤكدة فإذا لم يجد المسافر مسافراً يقتدي به صلى مفرداً على القصر ويكره اقتداؤه بالمقيم
 
2- مسافة القصر :
المتبادر من الآية أن أي سفر في اللغة طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة وتجمع ويباح فيه الفطر ، ولم يرد من السنة ما يقيد هذا الإطلاق .
عن يحيى بن يزيد قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال أنس : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يصلي ركعتين . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي
الفرسخ 5541 مترا والميل 1748 مترا (الفرسخ يساوى تقريبا 3 أميال)
وأقل ما ورد في مسافة القصر ميل واحد
( 3 ) الموضع الذي يقصر منه :
ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها ، قال ابن المنذر : ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة . 
وقال أنس : صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين . رواه الجماعة .
ويرى بعض السلف أن من نوى السفر يقصر ولو في بيته .
 4 ) متى يُتم المسافر؟ :
أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يُقصر الصلاة ما لم يقصد إقامة وإن أتى عليه سنون . 
فإن نوى الإقامة مدة معينة فإن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه .


أمثلة قصر فيها الصحابة الصلاة و لم يتموها 
1-إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج . ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تفتح الطريق 
2- إقامة أنس بالشام سنتين يقصر 
3-إقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون . ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضي في أربعة أيام .
 5 ) صلاة التطوع في السفر :
اتفق جمهور العلماء على عدم كراهة النفل لمن يقصر الصلاة في السفر لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها 
فقد رُوى أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيت أم هانئ يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات .البخارى و مسلم
وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يُسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه .رواه البخارى
وقال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها 
و يرى بن عمر و غيره أنه لا يشرع التطوع مع الفريضة لا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل ، ورأى قوما يسبحون ( أى يصلون ) بعد الصلاة فقال : لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي ، يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين ، وذكر عمر وعثمان وقال : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) رواه البخاري .
وجمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره ابن عمر بأن حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها .
 
 6 ) السفر يوم الجمعة :
لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة .
فقد سمع عمر رجلا يقول : لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت . فقال عمر : اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن السفر .
وسافر أبو عبيدة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة وأراد الزهري السفر ضحوة (وقت الضحى ) يوم الجمعة فقيل له في ذلك فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق