Wikipedia

نتائج البحث

الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

مكروهات و مبطلات


مكروهات الصلاة

1- ترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها 
2- العبث بالثياب أو بالبدن إلا إذا دعت إليه الحاجة فإنه حينئذ لا يكره 
عن معيقب قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال : ( لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة : تسوية الحصى ) رواه الجماعة .
3- التخصر في الصلاة :
عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة . رواه أبو داود
وقال : يعني يضع يده على خاصرته 
4- رفع البصر إلى السماء :
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أولتخطفن أبصارهم ) رواه أحمد ومسلم والنسائي .
5- النظر إلى ما يلهي :
عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خَميصة لها أعلامٌ (هي كساء من خز أو صوف معلم) فقال : ( شغلتني أعلام هذه ، اذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني بأنبجانيته ) رواه البخاري ومسلم .
أبو جهم : هو عامر بن حذيفة .
الانبجانية : كساء غليظ له وبر ولا علم له . وأبو جهم كان قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة وطلب أنبحانيته بدلها جبرا لخاطره .
6- تغميض العينين : كرهه البعض وجوزه البعض بلا كراهة 
والحديث المروي في الكراهة لم يصح .
قال ابن القيم : والصواب أن يقال : إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعا والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة .
7- الاشارة باليدين عند السلام :
عن جابر بن سمرة قال : كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شُمْس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول : السلام عليكم السلام عليكم ) رواه النسائي وغيره
الشُمْس : جمع شموس ، النفور من الدواب . 
8- تغطية الفم والسدل :
عن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه ) . رواه الخمسة والحاكموقال : صحيح على شرط مسلم .
السدل إرسال الثوب حتى يصيب الارض 
9- الصلاة بحضرة الطعام :
عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ) رواه أحمد ومسلم .
10- الصلاة مع مدافعة الاخبثين ونحوهما مما يشغل القلب :
عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن : لا يؤم رجل قوما فيخُص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن ، فإن فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف ) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه
الأخبثين :البول و الغائط
الدعاء المقصود فى الحديث الذي يجهر فيه الإمام ويشارك فيه المؤتمون ، بخلاف دعاء السر الذي يخص به الإمام نفسه فإنه لا يكره . 
فقد دخل : أي حكمه حكم الداخل بلا إذن . 
وهو حاقن : أي حابس للبول . 
11- الصلاة عند مغالبة النوم : 
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ) رواه الجماعة .
12- التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام : 
عن عبد الرحمن بن شبل قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير ) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه .
يوطن البعير : يجعل له مكانا خاصا كالبعير لا يبرك إلا في مكان خاص اعتاده .
مبطلات الصلاة

تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الافعال الاتية :
( 1 و 2 ) الأكل والشرب عمداً :
أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة القرض عامدا أن عليه الاعادة ، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لان ما أبطل الفرض يبطل التطوع
و قالت الشافعية والحنابلة : لا تبطل الصلاة بالأكل أو الشرب ناسياً أو جاهلاً ، وكذا لو كان بين الأسنان دون الحمصة فابتلعه .
و عن طاووس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لأنه عمل يسير . وعن سعيد بن جبير وابن الزبير أنهما شربا في التطوع . 
( 3 ) الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة :
عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة ، حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ، رواه الجماعة .
فإن تكلم جاهلاً بالحكم أو ناسياً فالصلاة صحيحة 
و أجاز المالكية الكلام لإصلاح الصلاة بشرط ألا يكثر عرفا وألا يفهم المقصود بالتسبيح .
وقال الأوزاعي : من تكلم في صلاته عامداً بشئ يريد به إصلاح الصلاة لم تبطل صلاته .
وقال في رجل صلى العصر فجهر بالقرآن فقال رجل من ورائه : إنها العصر ، لم تبطل صلاته .
 4 ) العمل الكثير عمداً:
اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة ،
فقيل : الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة ، وما عدا ذلك فهو قليل .
وقيل :الكثير هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة . 
قال النووي : إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف ، هذا هو الضابط .
وأجمع جمهور العلماء على أن العمل القليل الراجع إلى العادة ، لا يضر مثل ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام ، وخلع النعل ، ورفع العمامة ، ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه ، وحمل صغير ووضعه ، ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه وأشباه هذا.
وأما ما عده الناس كثيراً كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة .
و قال النووى أيضاً : ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى فإن تفرق بأن خطا خطوة ، ثم سكت زمنا ، ثم خطا أخرى ، أو خطوتين ، ثم خطوتين بينهما زمن إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر ، لم يضر بلا خلاف .
و قال : فأما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة أو حل أو عقد فالصحيح المشهور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية ، لكن يكره .
و قال الشافعي رحمه الله : أن لو كان يعد الآيات بيده عقدا لم تبطل صلاته ، لكن الاولى تركه .
يحرم على المصلي أن يفعل ما يفسد صلاته بدون عذر ، فإن وجد سبب كإغاثة ملهوف أو إنقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة .
و يباح له قطع الصلاة لو خاف ضياع مال له ولو كان قليلا أو لغيره أو خافت أُم تألم ولدها من البكاء أو فار القدر أو هربت دابته ونحو ذلك .

( 5 ) ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر :
روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي لم يحسن صلاته : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) ، وقد تقدم شرحه .
قال ابن رشد : اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الاعادة ، عمدا كان ذلك أو نسياناً .
وكذلك من صلى لغير القبلة عمداً كان ذلك أو نسيانا . وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الاعادة .
( 6 ) التبسم والضحك في الصلاة :
الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك .
وقال أكثر العلماء : لا بأس بالتبسم ، وإن غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيرا ، وتبطل به إن كان كثيرا ، وضابط القلة والكثرة العرف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق