Wikipedia

نتائج البحث

الجمعة، 15 أكتوبر 2010

زكاة الذهب و الفضة


الأموال التي تجب فيها الزكاة :
أوجب الإسلام الزكاة في الذهب ، والفضة ، والزروع ، والثمار وعروض التجارة والسوائم (الإبل و البقر و الأغنام التى ترعى ولا يتكلف صاحبها ثمن علفها ) ، والمعدن ، والركاز (المدفون فى الأرض من ثروات ) .
زكاة النقدين الذهب ، والفضة :
وجوبها :
جاء في زكاة الذهب والفضة ، قول الله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )التوبة 34-35 .
والزكاة واجبة فيهما ، سواء أكانا نقودا ، أم سبائك ، أم تبراً ، متى بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصابا ، وحال عليه الحول ، وكان فارغا عن الدين ، والحاجات الأصلية .
نصاب الذهب ومقدار الواجب :
لا شئ في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا (85جرام من الذهب ) ، فإذا بلغ عشرين دينارا ، وحال عليها الحول ، ففيها ربع العشر (2.5 %)، أو نصف دينار ، وما زاد على العشرين دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك ،
عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس عليك شئ - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار . فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . ) رواه أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي ، وصححه البخاري ، وحسنه الحافظ .
وعن زريق مولى بني فزارة: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه - حين استخلف - : خذ ممن مر بك من تجار المسلمين - فيما يديرون من أموالهم - من كل أربعين دينارا : دينارا ، فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرين ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، لا تأخذ منها شيئا ، واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم ، إلى مثلها من الحول ، رواه ابن أبي شيبة .
قال مالك في الموطأ : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم .
والعشرون دينارا تساوي 28 درهما وزنا بالدرهم المصري .
ووزن الدينار من الذهب 4.25 جراماً،
نصاب الفضة ومقدار الواجب :
وأما الفضة ، فلا شئ فيها حتى تبلغ مائتي درهم ، وهي تعادل 595 خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة .
، فإذا بلغت مائتي درهم( 595جرام) ففيها ربع العشر و هو (2.5 %)، ، وما زاد فبحسابه ، قلَّ أم كثُر ، فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب .
فعن علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة ( الفضة ) من كل أربعين درهما : درهم ، وليس في تسعين ومائة شئ ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم . ) رواه أصحاب السنن .
ضم النقدين :
من ملك من الذهب أقل من نصاب ، ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ، ليكمل منهما نصابا ، لأنهما جنسان : لا يضم أحدهما إلى الثاني ، كالحال في البقر والغنم ، فلو كان في يده 199 درهما وتسعة عشر دينارا ، لا زكاة عليه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق