Wikipedia

نتائج البحث

الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

أوقات الصلاة


عدد الفرائض 
الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة خمس :
فعن ابن محيريز ، أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي ، سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد ، يقول : الوتر واحد قال : فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته ، فقال عبادة : كذب أبو محمد ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة ،
. وعن طلحة بن عبيد الله أن اعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر فقال : ( يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات ؟ فقال : ( الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ) فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام ؟ . فقال : ( شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا ) . فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة ؟ قال : فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام كلها . فقال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفلح إن صدق ، أو دخل الجنة إن صدق ) . رواه البخاري ومسلم .
مواقيت الصلاة
قال الله تعالى : ( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )(103)النساء
( موقوتا ) أي في أوقات محدودة 
الاوقات من القرآن 
قال تعالى :
( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ )(114)هود
و قال الله تعالى: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا )(78)الإسراء.
و قال الله تعالى : ( فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ )(130)طه
قال الإمام الحسن :
( صلاة طرفي النهار ) : الفجر والعصر 
و ( زلف الليل ) قال : هما زلفتان ، صلاة المغرب وصلاة العشاء . 
( دلوك الشمس ) زوالها ، اي أقمها لاول وقتها هذا ، وفيه صلاة الظهر ، منتهيا إلى غسق الليل ، وهو ابتداء ظلمته ، ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين . 
( وقرآن الفجر ) : أي وأقم قرآن الفجر : أي صلاة الفجر ، ( مشهودا ) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار .
يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس : صلاة الصبح ، وبالتسبيح قبل غروبها : صلاة العصر 
جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : ( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ، ثم قرأ هذه الاية ) .
السنة تحدد و تبين معالم اوقات الصلاة

عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ،
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ،
ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ،
وقت العشاء إلى نصف الليل الاوسط ،
ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس ،
فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ) ، رواه مسلم(612 )(173 ) .
جبريل عليه السلام يعلم رسول الله صلى الله عليه و سلم مواقيت الصلاة

وعن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له :
( قم فصله ،
فصلى الظهر حين زالت الشمس ،
ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ،
فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ،
ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله ،
فصلى العشاء حين غاب الشفق ،
ثم جاءه الفجر حين برق الفجر ، أو قال ( سطع الفجر )
ثم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله ، 
فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ،
ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ،
فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ،
ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ،
فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ،
ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ،
ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ، أو قال : ( ثلث الليل ) فصلى العشاء .
ثم جاءه حين أسفر جدا فقال : قم فصله ،
فصلى الفجر ،
ثم قال : ( ما بين هذين الوقتين وقت )
رواه أحمد والنسائي والترمذي .
وقال البخاري : هو أصح شئ في المواقيت ، يعني إمامة جبريل . 
وجبت الشمس : غربت و سقطت .
وقت الظهر
يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء ، ويمتد إلى أن يصير ظل كل شئ مثله و يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر ، حتى لا يذهب الخشوع ، والتعجيل في غير ذلك . 
روى أنس رضى الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر أبرد (أخر ) بالصلاة )رواه البخاري .
صلاة العصر

- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) . رواه البخارى و مسلم و أبو داود و النسائى و الترمذى و ابن ماجه 
وأما تأخير صلاة العصر إلى ما بعد الاصفرار فهو وإن كان جائزا إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر .
فعن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا . لا يذكر الله إلا قليلا ) رواه الجماعة ، إلا البخاري ، وابن ماجة .
للعصر خمسة أوقات : 
( 1 ) وقت فضيلة و هو أول وقتها .
( 2 ) وقت اختيار و هو يمتد إلى أن يصير ظل الشئ مثليه . 
( 3 ) وجواز بلا كراهة و هو إلى إصفرار الشمس . 
( 4 ) وجواز مع كراهة و هو حال الاصفرار إلى الغروب 
( 5 ) ووقت عذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر ، لسفر أو مطر 
ويكون العصر في هذه الاوقات الخمسة أداء ، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء . 
تأكيد تعجيلها في يوم الغيم عن بريدة الاسلمي قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال : ( بكروا بالصلاة في اليوم الغيم ، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله ) رواه أحمد وابن ماجة .
صلاة العصر هي الصلاة الوسطى 
قال الله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)البقرة (238) 
عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاحزاب : ( ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ) رواه البخاري ومسلم . ولمسلم وأحمد وأبي داود : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر ) .
وقت صلاة المغرب 
إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ، ويمتد إلى مغيب الشفق الاحمر ، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ) رواه مسلم .
قال النووي في شرح مسلم : ( وذهبت المحققون من أصحابنا إلى رجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق ، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت ) . وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره . 

وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل : أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس ، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب ، وقد جاءت الاحاديث مصرحة بذلك . 
الشفق : هو الحمرة في الافق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبها ، أو إلى قريب العتمة
وقت صلاة العشاء
يدخل وقتها بمغيب الشفق الاحمر ، ويمتد إلى نصف الليل . 
1-عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الاول ) رواه البخاري .
العتمة : العشاء .

2-عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لامرتهن أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ) ، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . 

3-عن أبي سعيد قال : انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال : فجاء فصلى بنا ثم قال : ( خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم ، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة ، لاخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة وإسناده صحيح . 

أما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر 
عن أبي قتادة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الاخرى ) رواه مسلم .
والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى ، إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر ، فإن العلماء أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس . 
استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها والافضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار ، وهو نصف الليل ، 
لحديث عائشة قالت : أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ، حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال : ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) رواه مسلم والنسائي .
أعتم : أي أخر صلاة العشاء 
عامة الليل : أي كثير منه ، وليس المراد أكثره بدليل قوله : إنه لوقتها 
قال الإمام النووي : ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول إلى ما بعد نصف الليل ، لانه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل
وقت صلاة الصبح
يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس .
استحباب المبادرة بها بأن تصلي في أول وقتها ،
لحديث أبي مسعود الانصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ، ولم يعد أن يسفر . رواه أبو داود والبيهقي ، وسنده صحيح .

الغلس :ظلمة الليل
السفر :بداية النور
وعن عائشة قالت : ( كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس ) . رواه البخارى و مسلم و ابو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجه . 
متلفعات بمروطهن : ملتحفات بأكسيتهن 
جواز إدراك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت 

عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) . رواه البخارى و مسلم و ابو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجه . 
وللبخاري : ( إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ) والمراد بالسجدة الركعة ،


من الحديث 
من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كانا وقتي كراهة ، وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة ، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت . 
النوم عن الصلاة أو نسيانها:
من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها 
لحديث أبي قتادة قال : ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال : ( إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ) ، رواه النسائي والترمذي وصححه .
وعن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) ، رواه البخاري ومسلم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق