Wikipedia

نتائج البحث

السبت، 16 أكتوبر 2010

زكاة الفطر

أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان .
وهي واجبة على كل فرد من المسلمين ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد .
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد ، والحر ، والذكر ، و الأنثى ، والصغير ، والكبير . من المسلمين .رواه البخاري ومسلم
حكمتها : شرعت زكاة الفطر في شعبان ، من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم ، مما عسى أن يكون وقع فيه ، من اللغو ، والرفث ، ولتكون عونا للفقراء ، والمعوزين .
عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة (تطهيرا ) للصائم ، من اللغو والرفث ( فاحش الكلام ) وطعمة ( طعام ) للمساكين ، من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات " . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والدار قطني
اللغو : هوما لا فائدة فيه من القول أو الفعل .

على من تجب ؟ :
تجب على الحر المسلم ، المالك لمقدار صاع ، يزيد عن قوته وقوت عياله ، يوما وليلة . و هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد
وعند الأحناف لابد من ملك النصاب .
وتجب عليه ، عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقته ، كزوجته ، وأبنائه ، وخدمه الذين يتولى أمورهم ، ويقوم بالأنفاق عليهم .
قدرها : الواجب في صدقة الفطر صاع من القمح ، أو الشعير ، التمر ، أو الزبيب ، أو ألاقط ، أو الأرز ، أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا .
الصاع: أربعة أمداد . والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين ويساوي قدحا وثلث قدح أو قدحين .
الاقط : لبن مجفف لم تنزع زبدته .
وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة .
وقال : إذا أخرج المزكي من القمح ، فإنه يجزئ نصف صاع .

قال أبو سعيد الخدري : " كنا ، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير ، وكبير ، حر ، ومملوك ، صاعا من من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا ، أو معتمرا ، فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس ، أن قال : إني أرى أن مُدين (نصف صاع ) من سمراء (قمح ) الشام ، تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك . قال أبو سعيد : فأما أنا ، فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت " رواه الجماعة .
قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شئ صاعا ، وهو قول الشافعي ، وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : من كل شئ صاع إلا البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان ، وابن المبارك ، وأهل الكوفة .
متى تجب ؟ :
اتفق الفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان ، واختلفوا في تحديد الوقت ، الذي تجب فيه .
فقال الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في الجديد ، وإحدى الروايتين عن مالك : إن وقت وجوبها ، غروب الشمس ، ليلة الفطر (نهاية شهر رمضان بعد ظهور هلال شوال ) ، لأنه وقت الفطر من رمضان .
وقال أبو حنيفة ، والليث ، والشافعي ، في القديم ، والرواية الثانية عن مالك : إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد .
وفائدة هذا الاختلاف ، في المولود يولد قبل الفجر ، من يوم العيد ، وبعد مغيب الشمس ، هل تجب عليه أم لا تجب ؟ فعلى القول الأول لا تجب ، لأنه ولد بعد وقت الوجوب ، وعلى الثاني : تجب ، لأنه ولد قبل وقت الوجوب .
تعجيلها عن وقت الوجوب :
جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم ، أو بيومين . قال ابن عمر رضي الله عنهما : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
قال نافع : وكان ابن عمر يؤديها ، قبل ذلك ، باليوم ، أو اليومين .
واختلفوا فيما زاد على ذلك .
فعند أبي حنيفة : يجوز تقديمها على شهر رمضان . وقال الشافعي : يجوز التقديم من أول الشهر .
وقال مالك ومشهور مذهب أحمد : يجوز تقديمها يوما أو يومين .
واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ، بل تصير دينا في ذمة من لزمته ، حتى تؤدى ، ولو في آخر العمر .
واتفقوا : على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر( قبل غروب شمس اول يوم فى شوال) .

إلا ما نقل عنابن سيرين ، والنخعي ، أنهما قالا : يجوز تأخيرها عن يوم العيد ،
وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس .
وقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق ، لانها زكاة ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم ، كما في إخراج الصلاة عن وقتها .
وقد تقدم في الحديث : " من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات ( التى يتصدق بها فى أى وقت ) "
مصرفها :
هو مصرف الزكاة ، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية : " إنما الصدقات للفقراء " . والفقراء هم أولى الأصناف بها ، لما تقدم في الحديث : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم ، من اللغو والرفث ، و طعمة للمساكين .
ولما رواه البيهقي ، والدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال : " أغنوهم في هذا اليوم " وفي رواية للبيهقي : " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " .
زكاة الفطر تُفرق في البلد الذي وجبت على المسلم فيه ، سواء كان ماله فى هذا البلد ، أم لم يكن لان الزكاة تتعلق بعينه - وهو سبب الوجوب - لا المال .

إعطاؤها للذمي : أجاز الزهري ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، وابن شبرمة ، إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعال : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) الممتحنة 8.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق