Wikipedia

نتائج البحث

الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

صلوات مستحبة


السنن غير المؤكدة
ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه 
وبقيت سنن أخرى راتبة يندب(يستحب) الاتيان بها من غير تأكيد هى :
1- ركعتان أو أربع قبل العصر :
عن ابن عمر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، وابن حبان وصححه 
وأما الاقتصار على ركعتين فقط فدليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ) . 
2- ركعتان قبل المغرب :
عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ) ثم قال في الثالثة : ( لمن شاء ) كراهية أن يتخذها الناس سنة .رواه البخارى
وفي رواية لابن حبان : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين .
وفي مسلم عن ابن عباس قال : كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا . قال الحافظ في الفتح : ومجموع الادلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كما في ركعتي الفجر .
3- ركعتان قبل العشاء :
عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ) ثم قال في الثالثة : ( لمن شاء ) .رواه الجماعة
ولابن حبان من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان ) . 
استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة : 
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحسن ابن الخطاب ) رواه أحمد بسند صحيح .

الوتر
1- فضله وحكمه : 
الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه .
عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ، ثم قال : ( يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر ) رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي ورواه الحاكم أيضا وصححه .
حتم : أي لازم . 
وتر : أي أنه تعالى واحد يحب صلاة الوتر ويثيب عليها .
وما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف . 
2- وقته : 
أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء وأنه يمتد إلى الفجر .
عن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال : إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله زادكم صلاة ، وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ) قال أبو تميم : فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة رضي الله عنه فقال : أنت سمعت رسول الله يقول ما قال عمرو ؟ قال أبو بصرة : أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد بإسناد صحيح .
وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره ، قلت : كيف كانت قراءته ، أكان يُسر بالقراءة أم يُجهر ؟ قالت : كل ذلك كان يفعل ، وربما أسر وربما جهر ، وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام ( تعني في الجنابة ) رواه أبو داود . ورواه أيضا أحمد ومسلم والترمذي . 
3- استحباب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل ، وتأخيره لمن ظن أنه يستيقظ آخره :
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ظن منكم أن لا يستيقظ آخره ( أي الليل ) فليوتر أوله ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل محضورة وهي أفضل ) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه . 
وانتهى الامر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يوتر وقت السحر لانه الافضل كما تقدم .
قالت عائشة رضي الله عنها : من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر . رواه الجماعة . 
4- عدد ركعات الوتر :
قال الترمذي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة ركعة ، وتسع ، وسبع ، وخمس ، وثلاث ، وواحدة .
قال إسحق بن إبراهيم : معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر ، يعني من جملتها الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر .
ويجوز أداء الوتر ركعتين ( أي يسلم على رأس كل ركعتين ) ، ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام ،
كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام ، فيُصل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد إلا في الركعة التي هي قبل الاخيرة فيتشهد فيها ثم يقوم إلى الركعة الاخيرة فيصليها ويتشهد فيها ويسلم 
ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الاخيرة ، كل ذلك جائز وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال ابن القيم : وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة ، وسبع متصلة .
عن أم سلمة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بسلام ولا بكلام . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند جيد ،
وكقول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن . متفق عليه 
5- القراءة في الوتر :
يجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة بأي شئ من القرآن 
قال علي : ليس من القرآن شئ مهجور فأوتر بما شئت . ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الاولى بعد الفاتحة ( سبح اسم ربك الاعلى ) وفي الثانية ( قل يأيها الكافرون ) وفي الثالثة ( قل هو الله أحد ، والمعوذتين ) .لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه 
6- القنوت في الوتر : 
يشرع القنوت في الوتر في جميع السنة 
روا أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر : ( اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، وصلى الله على النبي محمد ) .
قال الترمذي : هذا حديث حسن . قال : ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شئ أحسن من هذا .
7- محل القنوت : يجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة ، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع 
فعن حميد قال : سألت أنساً عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ فقال كنا نفعل قبل وبعد . رواه ابن ماجة ومحمد بن نصر .
وإذا قنت قبل الركوع كبر رافعا يديه بعد الفراغ من القراءة وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت ، روي ذلك عن بعض الصحابة .
وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت وبعضهم لم يستحب ذلك .
وأما مسح الوجه بهما فقد قال البيهقي : الاولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه

8- الدعاء بعده : يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر : سبحان الملك القدوس ثلاث مراتى رفع صوته بالثالثة ثم يقول : رب الملائكة والروح 
روا أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر ب ( سبح اسم ربك الاعلى ) و ( قل يأيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) . فإذا سلم قال : سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ، يمد بها صوته في الثالثة ويرفع . وهذا لفظ النسائي . زاد الدار قطني ، ويقول : رب الملائكة والروح ، 
ثم يدعو بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره . ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ) . 
9- لا وتران في ليلة : من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز ولا يعيد الوتر .
روا أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن علي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا وتران في ليلة ) . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد ، رواه مسلم . وعن أم سلمة : أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم . 
9-قضاؤه : ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر
روا البيهقي والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر ) . 
وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره )
واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه 
عند الحنفية يقضى في غير أوقات النهي 
وعند الشافعية يقضى في أي وقت من الليل أو من النهار 
وعند مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما لم تصل الصبح .
القنوت في الصلوات الخمس
يشرع القنوت جهرا في الصلوات الخمس عند النوازل (المصائب)

عن ابن عباس قال : قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا . في الظهر والعصر ، والمغرب ، والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الاخيرة : يدعو عليهم ، على حي من بني سليم وعل رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه . رواه أبو داود وأحمد ، وزاد : أرسل إليهم يدعوهم إلى الاسلام فقتلوهم . قال عكرمة : كان هذا مفتاح القنوت .
رعل وذكوان وعصية : قبائل من بني سليم زعموا أنهم أسلموا فطلبوا من الرسول أن يمدهم من يفقههم فأمدهم بسبعين فقتلوهم ، فكان ذلك سبب القنوت . 
القنوت في صلاة الصبح : 
مذهب الحنفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق : 
أنه غير مشروع إلا في النوازل ففيها يقنت فيه وفي سائر الصلوات كما تقدم . 
عن أبي مالك الاشجعي قال : كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست عشرة سنة ، وأبي بكر وعمر وعثمان . فقلت أكانوا يقنتون ؟ قال : لا : أي بني مُحدثٌ .روى أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه . 
وروى ابن حبان والخطيب وابن خزيمة وصححه ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم .
وروى الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر .
ومذهب الشافعية :
أن القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية سنة ، لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل : هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ؟ فقال : نعم . فقيل له : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : بعد الركوع . ولما رواه أحمد والبزار والدار قطني والبيهقي والحاكم وصححه عنه قال : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا .
سبب الإختلاف بين العلماء فى القنوت فى صلاة الصبح
أن القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل كما جاء ذلك صريحا في رواية البخاري ومسلم . 
وأما الحديث الثاني ففي سنده أبو جعفر الرازي وهو ليس بالقوي ، وحديثه هذا لا ينهض للاحتجاج به ، إذ لا يعقل أن يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر طول حياته ثم يتركه الخلفاء من بعده ، بل إن أنسا نفسه لم يكن يقنت في الصبح كما ثبت ذلك عنه ، ولو سلم صحة الحديث فيحمل القنوت المذكور فيه على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بعد الركوع للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا ، فإن هذا معنى من معاني القنوت وهو هنا أنسب .
و هذا من الاختلاف المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق