Wikipedia

نتائج البحث

الجمعة، 15 أكتوبر 2010

زكاة الدَّيْن



للدين حالتان : 
1- إذا كان الدَّيْن على مُعترِف به ، يبذل لسداده لصاحب الدين فإن للعلماء عدة آراء : 
الرأي الأول: أن على صاحبه زكاته ، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى ، وهذا مذهب علي ، والثوري ، وأبي ثور ، والأحناف والحنابلة .
الرأي الثاني: أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال ، وإن لم يقبضه ، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه ، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة ، وهذا مذهب عثمان ، وابن عمر ، وجابر ، وطاووس ، والنخعي ، والحسن ، والزهري ، وقتادة ، والشافعي .
الرأي الثالث : أنه لا زكاة فيه ، لأنه غير نام (لا يزيد ) فلم تجب زكاته ، كعروض القنية ، وهذا مذهب عكرمة ، ويروى عن عائشة ، وابن عمر .
فيُقصد بعروض القنية: تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي‏، ‏ لا للبيع والتجارة‏،‏ وتعرف في المحاسبة بالأصول الثابتة‏،‏ وهي التي ينوي التاجر أو الصانع أو غيرهم عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات إنتاج‏، مثل الآلات والمباني‏,‏ والسيارات‏،‏ والمعدات‏،‏ والأراضي التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها‏، وكذلك الأواني‏،‏ والخزائن‏،‏ والرفوف التي تعرض فيها البضاعة‏، وكذلك المكاتب والأثاث‏‏‏‏ الخ‏،‏ فجميع هذه الموجودات الثابتة لا زكاة عليها، ولا تدخل في وعاء الزكاة .
الرأي الرابع : أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح .
2
 – إذا كان الدين على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل به .

قول قتادة ، وإسحاق وأبي ثور ، والحنفية : لا تجب فيه الزكاة لأنه غير مقدور على الانتفاع به . 
قول الثوري وأبي عبيد : يزكيه إذا قبضه لما مضى لأنه مملوك يجوز التصرف فيه ، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على الملئ 
قول الشافعي : لا تجب فيه الزكاة لأنه غير مقدور على الإنتفاع به و إذا قبضه يزكيه لما مضى 
قول عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والليث ، و الاوزاعي ، ومالك :يزكيه إذا قبضه ، لعام واحد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق