للدين حالتان :
1- إذا كان الدَّيْن على مُعترِف به ، يبذل لسداده لصاحب الدين فإن للعلماء عدة آراء :
الرأي الأول: أن على صاحبه زكاته ، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى ، وهذا مذهب علي ، والثوري ، وأبي ثور ، والأحناف والحنابلة .
الرأي الثاني: أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال ، وإن لم يقبضه ، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه ، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة ، وهذا مذهب عثمان ، وابن عمر ، وجابر ، وطاووس ، والنخعي ، والحسن ، والزهري ، وقتادة ، والشافعي .
الرأي الثالث : أنه لا زكاة فيه ، لأنه غير نام (لا يزيد ) فلم تجب زكاته ، كعروض القنية ، وهذا مذهب عكرمة ، ويروى عن عائشة ، وابن عمر .
فيُقصد بعروض القنية: تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي، لا للبيع والتجارة، وتعرف في المحاسبة بالأصول الثابتة، وهي التي ينوي التاجر أو الصانع أو غيرهم عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات إنتاج، مثل الآلات والمباني, والسيارات، والمعدات، والأراضي التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها، وكذلك الأواني، والخزائن، والرفوف التي تعرض فيها البضاعة، وكذلك المكاتب والأثاث الخ، فجميع هذه الموجودات الثابتة لا زكاة عليها، ولا تدخل في وعاء الزكاة .
الرأي الرابع : أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح .
1- إذا كان الدَّيْن على مُعترِف به ، يبذل لسداده لصاحب الدين فإن للعلماء عدة آراء :
الرأي الأول: أن على صاحبه زكاته ، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى ، وهذا مذهب علي ، والثوري ، وأبي ثور ، والأحناف والحنابلة .
الرأي الثاني: أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال ، وإن لم يقبضه ، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه ، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة ، وهذا مذهب عثمان ، وابن عمر ، وجابر ، وطاووس ، والنخعي ، والحسن ، والزهري ، وقتادة ، والشافعي .
الرأي الثالث : أنه لا زكاة فيه ، لأنه غير نام (لا يزيد ) فلم تجب زكاته ، كعروض القنية ، وهذا مذهب عكرمة ، ويروى عن عائشة ، وابن عمر .
فيُقصد بعروض القنية: تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي، لا للبيع والتجارة، وتعرف في المحاسبة بالأصول الثابتة، وهي التي ينوي التاجر أو الصانع أو غيرهم عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات إنتاج، مثل الآلات والمباني, والسيارات، والمعدات، والأراضي التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها، وكذلك الأواني، والخزائن، والرفوف التي تعرض فيها البضاعة، وكذلك المكاتب والأثاث الخ، فجميع هذه الموجودات الثابتة لا زكاة عليها، ولا تدخل في وعاء الزكاة .
الرأي الرابع : أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح .
2
– إذا كان الدين على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل به .
قول قتادة ، وإسحاق وأبي ثور ، والحنفية : لا تجب فيه الزكاة لأنه غير مقدور على الانتفاع به .
قول الثوري وأبي عبيد : يزكيه إذا قبضه لما مضى لأنه مملوك يجوز التصرف فيه ، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على الملئ
قول الشافعي : لا تجب فيه الزكاة لأنه غير مقدور على الإنتفاع به و إذا قبضه يزكيه لما مضى
قول عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والليث ، و الاوزاعي ، ومالك :يزكيه إذا قبضه ، لعام واحد .
قول الثوري وأبي عبيد : يزكيه إذا قبضه لما مضى لأنه مملوك يجوز التصرف فيه ، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على الملئ
قول الشافعي : لا تجب فيه الزكاة لأنه غير مقدور على الإنتفاع به و إذا قبضه يزكيه لما مضى
قول عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والليث ، و الاوزاعي ، ومالك :يزكيه إذا قبضه ، لعام واحد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق