Wikipedia

نتائج البحث

الأربعاء، 13 أكتوبر 2010

سُنن الصلاة عشرون

تعريف السُنن: ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل من غير لزوم و لا إنكار على من تركها . 
و للصلاة سنن ، يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها . نذكرها فيما يلي :
1- رفع اليدين :
روى البيهقي عن الحاكم قال : لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه ، مع تفرقهم في البلاد التاسعة ، غير هذه السنة .
صفة الرفع :
الذي عليه جمهور العلماء أنه يرفع يديه حذو منكبيه ، بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه ، وإبهاماه شحمتي أذنيه ، وراحتاه منكبيه .
ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع .
حذو منكبيه (الكتفين ) : أي مساوية لمنكبيه تماما
فعن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا . رواه الخمسة إلا ابن ماجة .
وقت الرفع :
ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنا لتكبيرة الإحرام أو متقدما عليها .

عن نافع قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكونا حذو منكبيه أو قريبا من ذلك . الحديث رواه أحمد وغيره .
وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام فقد جاء عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر ، رواه البخاري ومسلم .
يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات :
الاولى: عند تكبيرة الاحرام .

ذكرنا الأحاديث فى صفة الرفع
الثانية والثالثة : عند الركوع والرفع منه .
وقد روى اثنان وعشرون صحابيا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر ، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ، وقال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد . رواه البخاري ومسلم والبيهقي .
وللبخاري : ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود .
ولمسلم : ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ، وله أيضا : ولا يرفعهما بين السجدتين 
وزاد البيهقي : فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى .
قال ابن المدائني : هذا الحديث عندي حجة على الخلق . كل من سمعه فعليه أن يعمل به ، لانه ليس في إسناده شئ 
وأما ما ذهب إليه الحنفية ، من أن الرفع لا يشرع إلا عند تكبيرة الاحرام استدلالا بحديث ابن مسعود أنه قال : لاصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة ، فهو مذهب غير قوي ، لان هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث . قال ابن حبان هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه ، وهو في الحقيقة أضعف شئ يعول عليه ، لان له عللا تبطله ، وعلى فرض التسليم بصحته ، كما صرح بذلك الترمذي ، فلا يعارض الاحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة 
الرابعة عند القيام إلى الركعة الثالثة :
فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري وأبو داود والنسائي .
وعن عليً في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان إذا قام من السجدتين رفع يديه حذو منكبيه وكبر . رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه
والمراد بالسجدتين الركعتان .
مساواة المرأة بالرجل في هذه السنة :
هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء ، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها ، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع .

2-- وضع اليمين على الشمال :
يندب (فعل حسن يدعى لفعله ) وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة .
وقد ورد في ذلك عشرون حديثا ، عن ثمانية عشر صحابيا وتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن سهل ابن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ،
قال أبو حازم : لا أعلم أنه ينمى (يرفع ) ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ .
وعن جابر قال : ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي ، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ، و وضع اليمنى على اليسرى )رواه أحمد وغيره ، قاله النووي : إسناده صحيح .
موضع وضع اليدين :
لم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر ، وفي كونه تحت السرة ، والمعهود عند الحنفية هو كونه تحت السرة وعند الشافعية تحت الصدر . وعن أحمد قولان كالمذهبين ، والتحقيق المساواة بينهما ولكن قد جاءت روايات تفيد أنه صلى الله عليه وسلم ، كان يضع يديه على صدره ، فعن هلب الطائي قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل ، رواه أحمد ، وحسنه الترمذي .
وعن وائل بن حجر قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ) رواه ابن خزيمة وصححه ورواه أبو داود والنسائي بلفظ : ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعدأي أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورصغها وساعدها .

( الرسغ ) : المفصل بين الساعد والكف .


3
- التوجه أو دعاء الاستفتاح :

يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الادعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح بها الصلاة ، بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة .
ونحن نذكر بعضها فيما يلي :
1 - عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة (وقتا قصيرا) قبل القراءة فقلت : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، أللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ، أللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد . ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن . إلا الترمذي .
2 - وعن عليٍ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين : أللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ، أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لاحسن الاخلاق ، لا يهدي لاحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك والخير كله في يديك ، والشر ليس إليك ، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك . رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم 
لبيك : هو من ألب بالمكان إذا أقام به ، أي أجبك إجابة بعد إجابة ومعناه أنا مقيم على طاعتك اقامة بعد إقامة
سعديك : مساعدة لامرك بعد مساعدة ، ومتابعة لدينك بعد متابعة ،
الشر ليس اليك : أي لا يتقرب به إليك أو لا يضاف اليك تأدبا ، أو لا يصعد إليك ، أو أنه ليس شرا بالنسبة إليك فانما خلقته لحكمة بالغة ، وانما هو شر بالنسبة للمخلوقين .. 
3 - وعن عمر : أنه كان يقول بعد تكبيرة الاحرام : ( سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ) رواه مسلم بسند منقطع . والدار قطني موصولا وموقوفا على عمر
تعالى جدك : علا جلالك وعظمتك . 

4- وعن عاصم بن حميد قال : سألت عائشة بأي شئ كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل ؟ فقالت لقد سألتني عن شئ ما سألني عنه أحد قبلك ، كان إذا قام كبر عشرا ( قال الله اكبر بعد تكبيرة الإحرام ) وحمد الله عشرا ، وسبح الله عشرا ، وهلل عشرا ، واستغفر عشرا وقال : ( اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
 



-الاستعاذة : يندب للمصلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة ، أن يأتي بالاستعاذة ،
لقول الله تعالى : 
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ )(98)النحل ) وفي حديث نافع بن جبير المتقدم ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ) إلى آخر الحديث .
وقال ابن المنذر : جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) .
الاسرار بها : ويسن الاتيان بها سرا . 
لكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بها والاسرار في الصلاة الجهرية ، وروي عن أبي هريرة الجهر بها عن طريق ضعيف . 
مشروعيتها في الركعة الاولى دون سائر الركعات : ولا تشرع الاستعاذة إلا في الركعة الاولى .
فعن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية ، افتتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين ، ولم يسكت . رواه مسلم .
قال ابن القيم : اختلف الفقهاء ، هل هذا موضع استعاذة أو لا ؟ بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح ، وفي ذلك قولان ، هما رواية عن أحمد ، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة ، فيكفي فيها استعاذة واحدة ، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها ؟
ولا نزاع بينهما في أن الاستفتاح لمجموع الصلاة . والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح ،
5
- التأمين : يسن لكل مصل ، إماما أو مأموما أو منفردا ، أن يقول آمين ، بعد قراءة الفاتحة ، يجهر بها في الصلاة الجهرية ، ويسر بها في السرية .
عن أبي هريرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) قال : آمين ، حتى يسمع من يليه من الصف الاول ، رواه أبو داود وابن ماجه وقال : حتى يسمعها أهل الصف الاول فيرتج بها المسجد . ورواه أيضا الحاكم وقال : صحيح على شرطهما ، والبيهقي وقال حسن صحيح . والدار قطني وقال : إسناده حسن .
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما حسدتكم اليهود على شئ ، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الامام . ) رواه أحمد وابن ماجة .
استحباب موافقة الامام فيه : ويستحب للمأموم أن يوافق الامام ، فلا يسبقه في التأمين ولا يتأخر عنه
فعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قال الامام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، فقولوا : آمين ، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه البخاري . 
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أمن الامام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه الجماعة .
معنى آمين : ولفط ( آمين ) يُقصر ألفه ويُمد مع تخفيف الميم ، وليس من الفاتحة ، وإنما دعاء معناه : اللهم استجب .

6- القراءة بعد الفاتحة : يُسن للمصلي أن يقرا سورة أو شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة في ركعتي الصبح والجمعة ، والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وجميع ركعات النفل .
فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر ، في الأوليين ، بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الاخريين ، بأم الكتاب ، ويسمعنا الاية أحيانا ، ويطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الثانية . وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح . رواه البخاري ومسلم وأبو داود ، وزاد : قال : فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الاولى .
كيفية القراءة بعد الفاتحة : والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء . 
و هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة 
فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ، ويخففها لعارض من سفر أو غيره ، ويتوسط فيها غالبا . 
قراءة الفجر : وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية .
وصلاها بسورة ( ق ) ، وصلاها ب ( الروم ) وصلاها ب ( إذا الشمس كورت ) وصلاها ب ( إذا زلزلت ) في الركعتين كلتيهما ، وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر ، وصلاها فافتتح بسورة ( المؤمنون ) حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الاولى فأخذته سعلة فركع ، وكان يصليها يوم الجمعة ب ( ألم تنزيل ( السجدة ) وسورة ( هل أتى على الانسان ) كاملتين ، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه . وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة ، فجهل عظيم ، ولهذا كره بعض الائمة قراءة سورة ( السجدة ) لاجل هذا الظن . وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين ، لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد ، وخلق آدم ودخول الجنة والنار ، وغير ذلك ، مما كان ويكون في يوم الجمعة . فكان يقرا في فجرها ، ما كان ويكون في ذلك اليوم ، تذكيرا للامة بحوادث هذا اليوم ، كما كان يقرأ في المجامع العظام ، كالاعياد والجمعة ، بسورة ( ق ) و ( اقتربت ) و (سبح ) الأعلى و ( الغاشية )
 
القراءة في الظهر:
كان يطيل قراءتها أحيانا ، حتى قال أبو سعيد : كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع ، فيقضي حاجته ، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى ، مما يطيلها ، وكان يقرأ فيها تارة بقدر ( الم تنزيل ) وتارة ( سبح اسم ربك الاعلى ) ( والليل إذا يغشى ) وتارة ب ( والسماء ذات البروح ) ، ( والسماء والطارق ) .
القراءة في العصر:
وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت . وبقدرها إذا قصرت . 
القراءة في المغرب :
وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل اليوم ، فإنه صلاها مرة ب ( الأعراف ) في الركعتين ومرة ب ( الطور ) ومرة ب ( المرسلات ) قال أبو عمر ابن عبد البر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب ب ( المص ) ( الأعراف ) وأنه قرأ فيها ب ( الصافات ) وأنه قرأ فيها ب ( حم ) الدخان ، وأنه قرأ فيها ب ( سبح اسم ربك الاعلى ) وأنه قرأ فيها ب ( والتين والزيتون ) ، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين وأنه قرأ فيها ب ( المرسلات ) ، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل (قصار السور من الجزء الثلاثين للقرآن ) .
القراءة في العشاء :
قرأ فيها صلى الله عليه وسلم ب ( والتين والزيتون ) ووقَت لمعاذ فيها ب ( والشمس وضحاها ) ( وسبح اسم ربك الاعلى ) ( والليل إذا يغشى ) ونحوها . 
القراءة في الجمعة :
وأما الجمعة فكان يقرا فيها بسورة ( الجمعة ) و ( المنافقين ) أو ( الغاشية ) كاملتين وسورة ( سبح ) و ( الغاشية ) . وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من ( يأيها الذين آمنوا ) إلى آخرها ، فلم يفعله قط . وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه .
القراءة في العيدين : كان عليه الصلاة و السلام يقرأ سورة ( ق ) و ( اقتربت ) كاملتين أو سورة ( سبح ) و ( الغاشية )
قراءة سورة بعينها :
كان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها ، لا يقرأ إلا بها ، إلا في الجمعة والعيدين ،
وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود ، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة .
وكان من هديه صلى الله عليه و سلم
قراءة السور الكاملة ، وربما قرأها في الركعتين وربما في أول السورة .
وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه .
وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة ، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه ،

وأما حديث ابن مسعود : إني لاعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة . ( الرحمن ) ( والنجم ) في ركعة . ( واقتربت ) و ( الحاقة ) في ركعة ، و ( والطور ) ( والذاريات ) في ركعة ، ( إذا وقعت ) و ( نون ) في ركعة إلى آخرالحديث . فهذا حكاية فعل لم يعين محله . هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتمل .
وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله .
وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح ( إذا زلزلت ) في الركعتين كلتيهما قال : فلا أدري . أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا .
إطالة الركعة الاولى في الصبح :
كان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم (المقصود ان يلحق الركعة الأولى المتأخر من المصليين ) ، وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات . وهذا ، لان قرآن الفجر مشهود ، يشهده الله تعالى وملائكته . 
صفة قراءته صلى الله عليه وسلم :
كانت قراءته مدا ، يقف عند كل آية ، ويمد بها صوته .
ما يستحب أثناء القراءة :
يسن أثناء القراءة ، تحسين الصوت وتزيينه : ففي الحديث . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( زينوا أصواتكم بالقرآن ) رواه أبو داود و النسائى و ابن ماجه عن البراء
وقال : ( ليس منا من لم يتغن بالقرآن )رواه البخارى عن ابى هريرة و أبو داود و احمد عن سعد
قال الإمام النووي : يُسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله ،
وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار ، أو من العذاب ، أو من الشر ، أو من المكروه ، أو يقول : اللهم إني أسألك العافية ، أو نحو ذلك ،
وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه الله فقال : ( سبحانه وتعالى ، أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا ، أو نحو ذلك . 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاتتح ( البقرة ) فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت : يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ، ثم افتتح ( آل عمران ) فقرأها ثم افتتح ( النساء فقرأها ، يقرأ مترسلا ، إذا مر بآية تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ ، رواه مسلم .
ويستحب لكل من قرأ ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ،
وإذا قرأ ( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) قال : بلى أشهد ،
وإذا قرأ ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) قال آمنت بالله . وإذا قال ( سبح اسم ربك الاعلى ) قال : سبحان ربي الاعلى .
ويقول هذا في الصلاة وغيرها .
مواضع الجهر والإسرار بالقراءة :
السنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة ، والأوليين من المغرب والعشاء ، والعيدين والكسوف والاستسقاء ، ويُسر في الظهر والعصر ، وثالثة المغرب والأخريين من العشاء .
وأما بقية النوافل ، فالنهارية لا جهر فيها ، والليلية يخير فيها بين الجهر والاسرار .
الافضل التوسط : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بأبي بكر وهو يصلي ، يخفض صوته ، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته ، فلما اجتمعا عنده قال : ( يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك ؟ ) فقال : يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت ، وقال لعمر : ( مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك ) فقال : يا رسول الله ، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان . فقال صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا ) وقال لعمر : ( اخفض من صوتك شيئا ) رواه أحمد وأبو داود .

وإن نسي فأسر في موضع الجهر ، أو جهر في موضع الاسرار فلاشئ عليه ، وإن تذكر أثناء قراءته بنى عليها (أى اكمل بما يجب ان كان جهراً او سراً) .
القراءة خلف الامام :
الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة ، في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل كما تقدم في فرائض الصلاة إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة ويجب عليه الاستماع والانصات في الصلاة الجهرية ،
لقول الله تعالى : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(204)الأعراف ) . 
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كبر الامام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) صححه مسلم 
وعلى هذا يحمل حديث ( من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة ) : أي إن قراءة الامام له قراءة في الصلاة الجهرية ، 

وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها على المأموم وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية ، إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للامام .

اسباب عدم قراءة المأموم فى الصلاة الجهرية 
1- أنه عمل أهل المدينة 
2-أنه حكم القرآن قال الله تعالى : ( (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)الأعراف ) . ) وقد عضدته (قوته) السنة بحديثين . 
3- الترجيح ، إن القراءة مع الامام لا سبيل إليها ، فمتى يقرأ ؟ فإن قيل يقرأ في سكتة الامام قلنا . السكوت لا يلزم الامام ، فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض ؟ لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر ، وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر ، وهذا نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة . ومراعاة السنة ،

7- تكبيرات الانتقال :
يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود ، إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ،
عن ابن مسعود قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه .
ثم قال والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ، ومن بعدهم من التابعين ، وعليه عامة الفقهاء والعلماء 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم . ثم يكبر حين يركع ثم يقول : سمع الله لمن حمده ، حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم : ربنا لك الحمد ، قبل أن يسجد ، ثم يقول : الله أكبر حين يهوي ساجدا ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين ، ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ، قال أبو هريرة : كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا . رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود .

8- هيئات الركوع :
الواجب في الركوع مجرد الانحناء ، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين 
و السنة فيه تسوية الرأس بالعجز (فقرات العمود الفقرى الأخيرة) ، والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما على الجنبين ، وتفريج الاصابع على الركبة والساق ، وبسط الظهر .
فعن عقبة بن عامر ( إنه ركع فجافى يديه ، ووضع يديه على ركبتيه ، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 
9-الذكر في الركوع : يستحب الذكر في الركوع بلفظ ( سبحان ربي العظيم ) .
عن عقبة بن عامر قال : لما نزلت ( فسبح باسم ربك العظيم )الواقعة 74 قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ( اجعلوها في ركوعكم ) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد .

وأما لفظ ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيفة .
ويصح أن يقتصر المصلي على التسبيح ، أو يضيف إليه أحد الاذكار الاتية :
1 - عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال : ( أللهم لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وأنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم .
2 - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده : ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) .رواه مسلم و احمد
سبوح قدوس : الفصيح منها ، ضم الاول ، وهما خبر لمبتدأ محذوف أنت ؟ تقدير معناهما أنت منزه ومطهر عن كل ما لا يليق بجلالك .
3 - وعن عوف بن مالك الاشجعي قال : قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ، فقام فقرأ سورة ( البقرة ) إلى أن قال فكان يقول في ركوعه :سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي . 
وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي ) يتأول القرآن رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم . 
يتأول القرآن : أي يعمل بقول الله تعالى ( فسبح بحمد ربك واستغفره )

10- أذكار الرفع من الركوع والاعتدال :
يستحب للمصلي - إماما أو مأموما أو منفردا - أن يقول عند الرفع من الركوع :
سمع الله لمن حمده ،
فإذا استوى قائما فليقل :
ربنا ولك الحمد ،
أو : اللهم ربنا ولك الحمد ،
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : سمع الله لمن حمده ، حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد ،رواه أحمد والشيخان(بخارى و مسلم ) .
وفي البخاري من حديث أنس : وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد .


يرى بعض العلماء . أن المأموم لا يقول ( سمع الله لمن حمده ) بل إذا سمعها من الامام يقول : اللهم ربنا ولك الحمد . لهذا الحديث .
ولكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي )يقتضي أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد ، وإن كان مأموما 
ويجاب عما استدل به القائلون ( بأن المأموم لا يجمع بينهما ) بل يأتي بالتحميد فقط ، بما ذكره النووي قال : قال أصحابنا ، فمعناه قولوا : ( ربنا لك الحمد ) مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده ، وإنما خص هذا بالذكر ، لانهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم ( سمع الله لمن حمده ) فإن السنة فيه الجهر ولا يسمعون قوله : ربنا لك الحمد ، لانه يأتي به سرا . وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا ، وكانوا يوافقون في ( سمع الله لمن حمده ) فلم يحتج إلى الامر به ، ولا يعرفون ( ربنا لك الحمد ) فأُمروا به .
هذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد حين الاعتدال ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الاحاديث الاتية :
1 - عن رفاعة بن رافع قال : كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال : سمع الله لمن حمده ، قال رجل وراءه : ( ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ) فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من المتكلم آنفا ) ؟ قال الرجل : أنا يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ، أيهم يكتبها أولا )رواه أحمد والبخاري ومالك وأبو داود .
البضع : من الثلاثة إلى العشرة .
2- عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة قال : ( سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مل ء السموات والارض وما بينهما ، ومل ء ما شئت من شئ بعد رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي .
مل ء : بفتح الهمزة هذا هو المشهور أي لو جُسِم الحمد لملأ السموات والارض وما بينهما لعظمه .
3 - وعن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : وفي لفظ : يدعو ، إذا رفع رأسه من الركوع : ( اللهم لك الحمد مل ء السماء ومل ء الارض ومل ء ما شئت من شئ بعد : اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة . ومعنى هذا الدعاء : طلب الطهارة الكاملة .
4 - وعن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : ( سمع الله لمن حمده ) قال : ( اللهم ربنا لك الحمد مل ء السموات ومل ء الارض ومل ء ما شئت من شئ بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قالالعبد ، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) رواه مسلم وأحمد وأبو داود . 
أهل الثناء والمجد : أهل منصوب على النداء أو الاختصاص أي يا أهل الثناء ! أو مدح أهل الثناء .
الجد : بفتح الجيم على المشهور ! الحظ والعظمة والغني : أي لا ينفعه ذلك ، وإنما ينفعه العمل الصالح !
5 - وصح عنه صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقول بعد ( سمع الله لمن حمده ) ( لربى الحمد ، لربي الحمد ) حتى يكون اعتداله قدر ركوعه . رواه ابو داود و النسائى
تابع سُنن الصلاة 
11- كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه :
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين 
كان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه . عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك 
وذهب مالك والاوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين ،وهو رواية عن أحمد . قال الاوزاعي : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم . وقال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب الحديث .
وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية ، فهو على الخلاف أيضا. 
فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه ، وعند غيرهم يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه .
- هيئة السجود : 
يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي :
1 - تمكين أنفه وجبهته ويديه على الارض ، مع مجافاتهما عن جنبيه(بعدهما عن الجبين ) 
فعن وائل بن حجر : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه . رواه أبو داود . 
وعن أبي حميد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الارض ، ونحى يديه عن جنبيه ، ووضع كفيه حذو منكبيه (الكتفين)، رواه ابن خزيمة والترمذي وقال : حسن صحيح . 
2 - وضع الكفين حذو الاذنين أو حذو المنكبين ،
وقد ورد هذا وذاك ، وجمع بعض العلماء بين الروايتين ، بأن يجعل طرفي الابهامين حذو الاذنين ، وراحتيه حذو منكبيه .
3 - أن يبسط أصابعه مضمومة ،
فعند الحاكم وابن حبان : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه . وإذا سجد ضم أصابعه . رواه ابن خزيمة و الحاكم و ابن حبان
4 - أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة 
فعند البخاري من حديث أبي حميد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة .


13- مقدار السجود وأذكاره :

يستحب أن يقول الساجد حين سجوده : ( سبحان ربي الاعلى ) .
فعن عقبة بن عامر قال : لما نزلت ( سبح اسم ربك الاعلى ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوها في سجودكم ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم ، وسنده جيد . 
وينبغي أن لا ينقص التسبيح في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات . 
قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم ، يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات ، وأما أدنى ما يجزئ فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في الركوع والسجود قدر تسبيحة واحدة . وقد تقدم أن الطمأنينة هي الفرض وهي مقدرة بمقدار تسبيحة . 
وأما كمال التسبيح فقدره بعض العلماء بعشر تسبيحات
لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال : ( ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام ، يعني عمر بن عبد العزيز فحزرنا في الركوع عشر تسبيحات وفي السجود عشر تسبيحات ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد .
حزرنا : أي قدرنا .
والاصح أن المفرد(الذى يصلى بمفرده دون إمام ) يزيد في التسبيح ما أراد وكلما زاد كان أولى .
والاحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا . وكذا الامام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل . وقال ابن عبد البر : ينبغي لكل إمام أن يخفف ، لامره صلى الله عليه وسلم ، وإن علم قوة من خلفه ، فإنه لا يدري ما يحدث لهم من حادث ، وشغل عارض وحاجة وحدث وغير ذلك .وقال ابن المبارك : استحب للامام أن يسبح خمس تسبيحات ، لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات .
والمستحب ألا يقتصر المصلي على التسبيح ، بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء .
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد ، فأكثروا فيه من الدعاء ) رواه مسلم و ابو داود
وقال : ( ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقََمِنٌ أن يستجاب لكم ) رواه أحمد ومسلم .

فقََمِنٌ: بفتح أوله وثانية أو كسر ثانيه . أي حقيق وجدير .
عن علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول : ( اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره ، فشق سمعه وبصره : فتبارك الله أحسن الخالقين رواه أحمد ومسلم .
عن ابن عباس رضي الله عنهما يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد قال : ثم خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاته أو في سجوده : ( اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي سمعي نورا ، وفي بصري نورا ، وعن يميني نورا ، وعن يساري نورا ، وأمامي نورا ، وخلفي نورا ، وفوقي نورا ، وتحتي نورا ، واجعلني نورا ، قال شعبة : أو قال : ( اجعل لي نورا ) رواه مسلم وأحمد وغيرهما ،
وعن عائشة رضى الله عنها : أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها ، فوقعت عليه وهو ساجد ، وهو يقول : ( رب أعط نفسي تقواها ، وزكها ، أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها ) رواه أحمد .
- صفة الجلوس بين السجدتين :


 



السنة في الجلوس بين السجدتين ، أن يجلس مفترشا .
وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ، جاعلا أطراف أصابعها إلى القبلة .
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى . رواه البخاري ومسلم .

وقد ورد أيضا استحباب الإقعاء 
وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه .
عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول : قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين . فقال : هي السنة ، قال : فقلنا : إنا لنراه جفاء بالرجل . فقال : هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الاولى يقعد على أطراف أصابعه ، ويقول : إنه من السنة . وعن طاووس قال : رأيت العبادلة يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يقعون رواهما البيهقي (صحيح الإسناد) 
وأما الإقعاء - بمعنى وضع الاليتين على الارض ونصب الفخذين - فهذا مكروه ، باتفاق العلماء .
فعن أبي هريرة قال : ( نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة : عن نقرة كنقرة الديك ، وإقعاء كاقعاء الكلب ، والتفات كالتفات الثعلب ) ، رواه أحمد والبيهقي والطبراني وأبو يعلى . وسنده حسن ، 

ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، بحيث تكون الاصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة ، مفرجة قليلا ، منتهية إلى الركبتين .

الدعاء بين السجدتين :
يستحب الدعاء في السجدتين بأحد الدعاءين الاتيين ويكرر إذا شاء .
عن حذيفة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين : ( رب اغفر لي ) رواه النسائى و ابن ماجه
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ( اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني رواه ابو داود و الترمذى و ابن ماجه الترمذي ،

15- جلسة الاستراحة :

هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الاولى ، قبل النهوض إلى الركعة الثانية ، وبعد الفراغ من السجدة الثانية ، من الركعة الثالثة ، قبل النهوض إلى الركعة الرابعة .

واختلف الفقهاء فيها ، هل هي من سنن الصلاة ، فيستحب لكل أحد أن يفعلها ، أو ليست من السنن ، وإنما يفعلها من احتاج إليها ؟
وقد روى عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ، لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث . ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما ، لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم ، ومجرد فعله دائما ، لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم ، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة ، إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة : لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة .
- صفة الجلوس للتشهد :

أولاً : ان يضع يده على الصفة المبينة من الأحاديث و ذكرت الأحاديث كيفيات ثلاث صحيحة ، والعمل بأي كيفية جائز .

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.



عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بأصبعه السبابة . وفي رواية : وقبض أصابعه كلها . وأشار بالتي تلي الابهام . رواه مسلم . 
عقد ثلاثا وخمسين : أي قبض أصابعه ، وجعل الابهام على الفصل الاوسط من تحت السبابة .
عن وائل بن حجر : أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليسرى على فخذه ، وركبته اليسرى ، وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه الايمن ، ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة . وفي رواية : حلق بالوسطى والابهام وأشار بالسبابة ، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ، رواه أحمد ، 
عن الزبير رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد ، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بالسبابة ، ولم يجاوز بصره إشارته ) رواه أحمد ومسلم والنسائي . ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض . والاشارة بسبابة اليد اليمنى ، وفيه : أنه من السنة أن لا يجاوز بصر المصلي إشارته .


ثانياً: أن يشير بسبابته اليمنى مع انحنائها قليلا حتى يسلم . عن نمير الخزاعي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ، رافعا إصبعه السبابة ، وقد حناها شيئا وهو يدعو . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد جيد 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يدعو بأصبعين فقال : ( أحد يا سعد ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم .
أحد: أشر باصبع واحد . 


ثالثاً: أن يفترش في التشهد الاول ويتورك في التشهد الاخير .


جلسة إفتراش فى التشهد الأول 


 
جلسة التورك فى التشهد الأخير 


ففي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ، فإذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته ) رواه البخاري . ( والتورك ) أن ينصب رجله اليمنى مواجها أصبعه الى القبلة ، ويثني رجله اليسرى تحتها ويجلس بمقعدته على الارض . ( فإذا جلس في الركعتين ) : أي للتشهد الاول
17 - 
- التشهد الاول :
يرى جمهور العلماء ، أن التشهد الاول سنة 
الدليل :
حديث عبد الله ابن بُحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس(لم يجلس للتشهد الأول ) ، فلما أتم صلاته سجد سجدتين ، يكبر في كل سجدة وهو جالس ، قبل أن يسلم ، وسجدهما الناس معه ، فكان ما نسي من الجلوس ، رواه الجماعة .
الحديث دليل على أن ترك التشهد الاول سهوا يجبره (يعوضه ) سجود السهو .
والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب ، إنه لو نسي تكبيرة الاحرام لم تجبر (لم تعوض بسجود السهو)، فكذلك التشهد لو كان واجب لا ينوب عنه سجود السهو ، ولإنه ذكرٌ لا يُجهر فيه بحال فلم يجب ، كدعاء الاستفتاح ،

و يرى بعض العلماء أنه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم :
( صلوا كما رأيتموني أصلي ) 
و أن الصلاة فرضت أولا ركعتين ، وكان التشهد فيها واجبا ، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب . 
و تعويضه بسجود السهو عند تركه ، دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبره سجود السهو


إستحباب التخفيف في التشهد الأول :
عن ابن مسعود قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف . رواه أحمد وأصحاب السنن 
الرضف : جمع رضفة وهي الحجارة المحماة ، وهو كناية عن تخفيف الجلوس .
و أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين ، لا يزيد على التشهد شيئا .
18- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فى التشهد الأخير :
و هذا مستحب للمصلي بإحدي الصيغ التالية :
1 - عن أبي مسعود البدري قال : ( قال بشير بن سعد : يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ فسكت ثم قال :
( قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم .وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ، والسلام كما علمتم ) رواه مسلم وأحمد . 
اللهم : أي يا الله .
صلاة الله على نبيه : ثناؤه عليه وإظهار فضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه . 
آله : قيل هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب . وقيل هم ذريته وأزواجه ، وقيل هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة ، وقيل : هم المتقون من أمته 
قال : ابن القيم : الاول هو الصحيح ، ويليه القول الثاني وضعف الثالث والرابع ، وقال النووي : أظهرها ، وهو اختيار الازهري وغيره من المحققين أنهم جميع الامة . على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 

2 - وعن كعب بن عجرة قال : قلنا : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال :
فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد : اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه الجماعة .
الحميد :هو الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا ، وإن لم يحمده غيره ، فهو حميد في نفسه .
والمجيد : من كمل في العظمة والجلال .
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة (مستحبة ) وليست بواجبة ،لما رواه الترمذي وصححه ، وأحمد وأبو داود عن فضالة بن عبيد قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ، فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( عجَل هذا ) ، ثم دعاه فقال له أو لغيره : ( إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليدع بما شاء الله )
و رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يأمر تاركها بالاعادة لو كانت واجبة كان امره بإعادة الصلاة
19- الدعاء بعد التشهد الاخير وقبل السلام : يستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والاخرة .
عن عبد الله بن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، علمهم التشهد ثم قال في آخره : ( ثم لتختر من المسألة ما تشاء ) رواه مسلم .
والدعاء مستحب مطلقا ، سواء كان مأثورا أو غير مأثور إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل .
بعض ما ورد في ذلك . 
1 - عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا فرغ أحدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال ) رواه مسلم .
2 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات : اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم متفق عليه .
المأثم : الاثم ، والمغرم : الدين .
3 - وعن علي رضي الله عنه قال ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة ، يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : ( اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر : لا إله إلا أنت ) رواه مسلم .
4 - وعن عبد الله بن عمرو : ( أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم . علمني دعاء أدعو به في صلاتي ؟ قال : قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه . 
5 - وعن حنظلة بن علي : أن محجن بن الادرع حدثه قال : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول : اللهم إني أسألك يا الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم ، فقال النبي صلى الله عه وسلم . ( قد غفر ) ثلاثا . رواه أحمد وأبو داود .
قد قضى صلاته : قارب أن ينتهي منها .
6 - وعن شداد بن أوس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته : اللهم إني أسألك الثبات في الامر ، والعزيمة على الرشد ، وأسألك شكر نعمتك ، وحسن عبادتك ، وأسألك قلبا سليما . ولسانا صادقا ، وأسألك من خير ما تعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأستغفرك لما تعلم ) رواه النسائي . 
20- الاذكار والادعية بعد السلام :
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام ، يُسن للمصلي أن يأتي بها منها 
1 - عن ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال : ( أللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ) رواه الجماعة إلا البخاري .
اللهم أنت السلام ومنك السلام : السلام الاول اسم من أسماء الله تعالى . ولا ثاني بمعنى السلامة . 
تباركت : كثر خيرك .
كيفية الاستغفار : أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله .
2 - وعن معاذ بن جبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال : ( يا معاذ إني لأحبُك ) فقال له معاذ : ( بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، وأنا أحبك ) قال : ( أوصيك يا معاذ ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
3 - وعن عبد الله بن الزبير قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة يقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، ولا نعبد إلا إياه ، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .
4 - وعن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير : أللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) رواه أحمد والبخاري ومسلم .
5 - وعن عقبة بن عامر قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة . رواه أحمد والبخاري ومسلم .
6 - وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ) رواه النسائي والطبراني .
7 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين تلك تسع وتسعون . ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود .
الزبد : الرغوة فوق الماء ، والمراد بالخطايا : الصغائر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق